المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية الشريعة بالرياض
قسم أصول الفقه
-----------
 
 
النّفي والإثْبَاتُ عِنْدَ الأصُوليّين
 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه
 
 
 
إعداد الطالب
محمد سالم ولد محمد أحمد
 
 
إشراف فضيلة الدكتور
سعد بن ناصر الشثري
الأستاذ المشارك في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة
 
 
 
 
العام الجامعي
1423-1424هـ
   

الحمد لله الذي أثبت لنفسه كل كمال ، ونفى عن نفسه كل نقصان والصلاة على من بعثه رحمة للعالمين محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه .
وبعد :
 
وكان من مظاهر حفظ الله لشريعته أن قيض لها علماء يدرسونها ويحللون ألفاظها ، وكان من جملة هؤلاء العلماء علماء الأصول الذين بذلوا أقصى طاقاتهم في التعرف على مَدلولات ألفاظ هذه الشريعة واستخدموا من أجل ذلك جميع الوسائل المعينة على فهم ذلك .
ومن المباحث التي اهتم بها الأصوليون مباحث النفي والإثبات ، ولهذا فإنني أقدم   اليوم بحثا بعنوان النفي والإثبات عند الأصوليين .
 

أهمية هذا الموضوع :

أولاَ : أن النفي والإثبات لهما أثر كبير في الاستدلال، كما أن لهما الأثر الكبير في المباحث الجدلية التي تعتبر من مكملات المباحث الأصولية.
ثانياً : أن لهما أثراً كبيراً في اختلاف المدلول لاختلاف السياق ، ومن الأمثلة على ذلك :
1 – النكرة : فالنكرة في سياق النفي يختلف مدلولها عن النكرة في سياق الإثبات في إفادة العموم .
2 – الفعل المنفي يختلف مدلوله عن الفعل المثبت في إفادة العموم إذا حذف متعلقهما. كما أن النفي  مثلا يختلف مدلوله تبعا للسياق الذي يرد فيه كنفي الأفعال التي يمكن وجودها مثل: قوله  : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب( )" فإن العلماء اختلفـوا في
المنفي في مثل هذا السياق هل هو الفعل أو الكمال أو الصحة؟
كما ان للنفي والإثبات أثر كبير في الترجيح كما لا تخلو أبواب الأصول الأخرى   من وجود أثر لهما .
فلهذا وغيره أردت أن أجمع شتات المباحث الأصولية المتعلقة بالنفي والإثبات وذلك في بحث بعنوان ( النفي والإثبات عند الأصوليين ) أبين حقيقتهما وأحكامهما ومباحثهما والآثار الأصولية المترتبة عليهما .
 

أسباب اختيار الموضوع :

هناك جملة من الأسباب دعتني إلى اختيار هذا الموضوع ومن تلك الأسباب :
1 - الأثر الكبير الذي للنفي والإثبات في تحديد معاني الألفاظ وما يتركه ذلك من أثر في استنباط الأحكام .
2 - أنهما مرتبطان ارتباطا وثيقا بمباحث الألفاظ التي تعتبر جزءا مهما من مباحث أصول الفقه وركيزة من ركائزه .
3 – أن البحث فيهما يرتبط بالمباحث الجدلية التي تربي الملَكة الأصولية.
4 – كون هذا الموضوع مرتبطاً بعلوم اللغة والجدل الأصولي مما يجعل الباحث فيه يدرك العلاقة القوية بين أصول الفقه واللغة والجدل .
5 – أن مسائل هذا الموضوع متفرقة في أبواب أصول الفقه وليست مجتمعة ، ولهذا فإن جمعها وترتيبها ودراستها في بحث مستقل يقرب الاستفادة منها .
 

الدراسات السابقة :

لم أقف على من أفرد هذا الموضوع بالبحث لا في رسالة علمية ولا في كتاب إلا أن بعض مسائله وجزئياته لا يخلو منها كتاب من كتب الأصول .
 
 
 
 

خطة البحث

وضعت  لهذا الموضوع خطة تتكون من مقدمة ، وخمسة فصول وخاتمة .
المقدمة : وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره ، والدراسـات السابقة ، وخطة البحث ، ومنهجه .

الفصل الأول : حقيقة النفي والإثبات :

وفيه خمسة مباحث :
المبحث الأول : حقيقة النفي .
وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : تعريف النفي في اللغة .
المطلب الثاني : مناهج العلماء في النفي .
المطلب الثالث : تعريف النفي في الاصطلاح .
المطلب الرابع : أنواع النفي .
المبحث الثاني : حقيقة الإثبات .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : تعريف الإثبات في اللغة .
المطلب الثاني : تعريف الإثبات في الاصطلاح .
المبحث الثالث : علاقة النفي بالإثبات .
المبحث الرابع : المقارنة بين النفي والإثبات وما له صلة بهما.
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : الألفاظ ذات الصلة بالنفي ، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى : السلب .
المسألة الثانية : العدم .
المسألة الثالثة : النهي .
المسألة الرابعة : الاستفهام الإنكاري .
 
المطلب الثاني : الألفاظ ذات الصلة بالإثبات . وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : الإيجاب .
المسألة الثانية : الوجود .
المبحث الخامس : طرق استفادة النفي والإثبات .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : طرق استفادة النفي :
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى: الأدوات الدالة أصالة على النفي.
المسألة الثانية: الأدوات المتضمنة للنفي.
المطلب الثاني : طرق استفادة الإثبات .

الفصل الثاني : أثر النفي والإثبات في مباحث الحكم :

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث .
التمهيد : في تعريف الحكم وذكر أنواعه .
المبحث الأول : نفي الحكم الشرعي .
المبحث الثاني : دلالة الشرط في جانب الإثبات والانتفاء.
وفيه تمهيد ومطلبان :
التمهيد : في حقيقة الشرط .
المطلب الأول : دلالة الشرط في جانب الإثبات .
المطلب الثاني:دلالة الشرط في جانب الانتفاء .
المبحث الثالث : دلالة نفي القبول والإجزاء والفعل على الصحة أو الفساد.
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : دلالة نفي القبول على الصحة أو الفساد .
المطلب الثاني: دلالة نفي الإجزاء على الصحة أو الفساد.
المطلب الثالث: دلالة نفي الفعل على الصحة أو الفساد.
 

الفصل الثالث : أثر النفي والإثبات في الأدلة وثبوتها :

وفيه تمهيد وأربعة مباحث :
التمهيد : في تعريف الأدلة .
المبحث الأول : أثر النفي والإثبات في الرواية : وفيه ستة مطالب :
المطلب الأول : رواية نفي الفعل .
المطلب الثاني : قبول قول الراوي كان كذا في الإثبات دون النسخ.
المطلب الثالث : الحكم بالضد عند نسخ الإثبات .
المطلب الرابع : زيادة الثقة بالنفي والإثبات .
المطلب الخامس : نفي المحدث الحديث عن نفسه .
المطلب السادس: نفي الجرح وإثباته .
المبحث الثاني : أثر النفي في الإجماع . وفيه تمهيد ومطلبان :
التمهيد في تعريف الإجماع .
المطلب الأول : دلالة نفي الخلاف على الإجماع .
المطلب الثاني : معنى قول القائل: هذا لا يصح بالإجماع .
المبحث الثالث : أثر النفي والإثبات في القياس وقوادحه . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : أثر النفي والإثبات في القياس . وتحته تمهيد وسبع مسائل:
التمهيد في تعريف القياس .
المسألة الأولى : إثبات جميع الأحكام بالنص .
المسألة الثانية : اشتراط تساوي الفرع والأصل في الإثبات والنفي.
المسألة الثالثة : جريان القياس في النفي .
المسألة الرابعة : التعليل بالنفي والإثبات .
المسألة الخامسة : طرق إثبات العلة .
المسألة السادسة : نفي الفارق .
المسألة السابعة: السبر والتقسيم الدائر بين النفي والإثبات.
 
المطلب الثاني : أثر النفي والإثبات في قوادح القياس .
وفيه تمهيد وعشر مسائل :
التمهيد : في تعريف القوادح .
المسألة الأولى : أثر النفي والإثبات في نقض العلة.
المسألة الثانية: احتراز المستدل عن النقض بإثبات جميع الأوصاف.
المسألة الثالثة : أخذ النفي من الإثبات والإثبات من النفي.
المسألة الرابعة: دلالة إثبات المستدل لعلته على بطلان علة      المعترض.
المسألة الخامسة : استفادة سؤال المنع من النفي.
المسألة السادسة: أثر النفي والإثبات في سؤال الكسر.
المسألة السابعة: أثر النفي والإثبات في سؤال التقسيم.
المسألة الثامنة: أثر النفي والإثبات في سؤال المطالبة.
المسألة التاسعة: أثر النفي والإثبات في سؤال القلب.
المسألة العاشرة: أثر النفي والإثبات في سؤال القول بالموجب.
المبحث الرابع : أثر النفي في الاستدلال .
وفيه تمهيد وسبعة مطالب .
التمهيد : في تعريف الاستدلال .
المطلب الأول : استصحاب النفي .
المطلب الثاني : مطالبة النافي بالدليل .
المطلب الثالث : حصر المدارك ونفيها .
المطلب الرابع : التمسك بالدليل النافي .
المطلب الخامس : التمسك بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم .
المطلب السادس : ألفاظ إثبات الحكم العدمي والوجودي .
المطلب السابع : النفي والإثبات في الاستحسان .
 

الفصل الرابع : أثر النفي والإثبات في دلالات الألفاظ :

وفيه سبعة مباحث :
المبحث الأول : أثر النفي والإثبات في المجمل والمشترك والحقيقة والمجاز:
وفيه تمهيد وخمسة مطالب :
التمهيد : في تعريف المجمل والمشترك .
المطلب الأول : دُخول حرف النفي على الماهية .
المطلب الثاني : أثر النفي والإثبات على حمل المشـترك على معانيه .
المطلب الثالث : اشتراك الفعل المضارع المثبت بين الحال والاستقبال.
المطلب الرابع : الفعل المضارع المنفي بـ "لا" ودلالته على الاستقبال .
المطلب الخامس: التفريق بين الحقيقة والمجاز بجواز النفي .
المبحث الثاني : أثر النفي والإثبات في العموم والخصوص :
وفيه تمهيد وتسعة مطالب :
التمهيد : في تعريف العموم .
المطلب الأول : الألفاظ التي وضعت للعموم في النفي .
المطلب الثاني : الفرق بين عموم النفي ونفي العموم .
المطلب الثالث : اجتماع النفي مع "كل" .
المطلب الرابع : عموم النكرة في سياق النفي .
وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : عموم النكرة المفردة في سياق النفي.
المسألة الثانية : عموم الجمع المنكر في سياق النفي .
المسألة الثالثة : نوع دلالة النكرة المنفية .
المطلب الخامس : عموم الفعل في سياق النفي .
المطلب السادس : عموم نفي المساواة بين الشيئين .
المطلب السابع : عموم الفعل المثبت .
 
المطلب الثامن : صيغ الفعل المثبت الذي له احتمالات .
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى: قول الصحابي : قضى وأمر ، ونهى ، ورخص في سياق الإثبات .
المسالة الثانية : الفعل المضارع المسبوق بصيغة "كان" في سياق الإثبات .
المطلب التاسع : التخصيص بين الإثبات والنفي :
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: تخصيص المثبت بالمنفي .
المسألة الثانية: تخصيص المنفي بالمثبت .
المسألة الثالثة: تخصيص المثبت بالمثبت .
المسألة الرابعة: تخصيص المنفي بالمنفي .
المبحث الثالث : أثر النفي والإثبات في الأمر .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : تعليق الأمر على علة ثابتة هل يجب تكرره بتكررها .
المطلب الثاني : الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه .
المبحث الرابع : أثر النفي والإثبات في الاستثناء .
وفيه تمهيد ومطلبان :
التمهيد : في تعريف الاستثناء .
المطلب الأول : مقتضى الاستثناء من النفي .
المطلب الثاني : مقتضى الاستثناء من الإثبات .
المبحث الخامس : أثر النفي والإثبات في الحصر .
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب :
التمهيد في تعريف الحصر .
المطلب الأول : صيغ النفي والإثبات الدالة على الحصر .
المطلب الثاني : دلالة إِنما على النفي والإثبات .
المطلب الثالث : حصر المبتدأ المثبت في الخبر .
المبحث السادس : أثر النفي والإثبات في المطلق والمقيد .
وفيه تمهيد ومطلبان :
التمهيد : في تعريف المطلق والمقيد .
المطلب الأول : أثر النفي والإثبات في حمل المطلق على المقيد.
وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : حمل المطلق على المقيد إذا كانا منفيين .
المسألة الثانية : حمل المطلق على المقيد إذا كانا مثبتين .
المسألة الثالثة : حمل المطلق على المقيد إذا كـان أحدهمـا منفيـا والآخر مثبتا .
المطلب الثاني : تناول المطلق من الألفاظ الكامـل مـن المسميات في الإثبات والنفي .
المبحث السابع : أثر النفي والإثبات في المفهوم .
وفيه تمهيد ومطلبان :
التمهيد : في تعريف المفهوم .
المطلب الأول : دلالة مفهوم المخالفة على نفي الحكم عما عدا المذكور.
المطلب الثاني : دلالة مفهوم الموافقة على إثبات الحكم فيما عدا المذكور.

الفصل الخامس : أثر النفي والإثبات في الترجيح :

وفيه تمهيد ومبحثان :
التمهيد : في تعريف الترجيح .
المبحث الأول : أثر النفي والإثبات في ترجيح الأخبار .
وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : الترجيح بين الخبر المثبت والنافي .
المطلب الثاني : الترجيح بين الخبر النافي للحد والموجب له .
المطلب الثالث: الترجيح بين الخبر المثبت للطلاق والعتاق والخبر النافي لهما.
المطلب الرابع : الترجيح بين الخبر الموافق للنفي الأصلي والناقل عنه.
المبحث الثاني : أثر النفي والإثبات في الترجيح بين العلل .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : الترجيح بين العلة المثبتة والنافية .
المطلب الثاني : الترجيح بين العلل في النفي والإثبات بمثل ما رجحت به الأخبار .
الخاتمة : وتشتمل على أهم النتائج التي توصل إليها البحث .
الفهارس : وتشمل :
1 – فهرس الآيات .
2 – فهرس الأحاديث والآثار.
3 – فهرس الأعلام .
4 – فهرس المصادر والمراجع .
5 – فهرس الموضوعات .
 

منهج البحث

ويتضمن ثلاثة أمور :
الأول : منهج الكتابة في الموضوع ذاته ، ويكون على ضوء النقاط الآتية:
1 - الاستقراء التام لمصادر المسألة ، ومراجعها المتقدمة والمتأخرة .
2 - الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها .
3 - التمهيد للمسألة بما يوضحها إن احتاج المقام لذلك .
4 - أتبع في دراسة التعريفات المنهج الآتي :
أ  - التعريف اللغوي : ويتضمن الجوانب الآتية : الجانب الصرفي ، جانب الاشتقاق ، جانب المعنى اللغوي للفظ .
ب - التعريف الاصطلاحي : ويتضمن ذكر تعريفات العلماء مع شرح كل منها، وبيان ما ورد عليه من اعتراضات ومناقشات، وصولا إلى التعريف المختار ، وبيان وجه اختياره ، ثم شرحه .
جـ- ذكر المناسبة بين التعريف اللغوي ، والتعريف الاصطلاحي.
5 - أتبع في بحث المسائل الخلافية المنهج الآتي :
أ  - تحرير محل الخلاف فيها .
ب - ذكر الأقوال في المسألة ، مع ذكر من قال بكل قول ، أما المنهج الذي سأتبعه في ترتيب الأقوال فيكون ، حسب طبيعة الخلاف في كل مسألة .
جـ- ذكر جميع الأدلة لكل قول ، بعد ذكر الأقوال ، مع بيان وجه الدلالة من الدليل .
د - ذكر ما يرد على الدليل من مناقشات واعتراضات ، والجواب عنها ، بعد ذكر الدليل مباشرة .
هـ- ترجيح ما يظهر رجحانه ، ويكون ذلك مبنياً على سلامة أدلة القول أو بعضها ، وبطلان أدلة الأقوال الأخرى ، أو ضعفها .
و - ذكر نوع الخلاف : أهو لفظي أم معنوي؟ وذكر ما يترتب عليه من ثمرة عملية إن كان معنوياً .
ز - ذكر سبب الخلاف في المسألة ، ما أمكن ذلك .
6 - العناية بضرب الأمثلة ، وأحرص على إضافة أمثلة جديدة غير الأمثلة المشهورة في كتب الأصول مع توجيه ذلك .
7 - يكون مقدار البحث لأي مسألة حسب ما يناسب مقام ذكرها في البحث .
8 - تكون كتابة معلومات البحث بأسلوبي ، بمعنى أن آخذ من المصادر بالمعنى لا بالنص، ما لم يكن المقام يتطلب ذكر الكلام بنصه ، فأذكره على ما هو عليه .
9 - الاعتراف بالسبق لأهله ، في تقرير فكرة ، أو نصب دليل ، أو مناقشته ، أو ضرب مثال ، أو ترجيح رأي … الخ ، وذلك بذكره في صلب البحث ، أو الإحالة على مصدره في الهامش ، وإن لم يكن بلفظه .
الثاني : منهج التعليق والتهميش ، ويكون على ضوء النقاط الآتية :
1 - بيان أرقام الآيات وعزوها لسورها ، فإن كانت آية كاملة قلت : الآية (…) من سورة (كذا) ، وإن كانت جزءاً من آية قلت : من الآية رقم : (…) من سورة (كذا) .
2 - أتبع في تخريج الأحاديث والآثار المنهج الآتي:
أ  - بيان من أخرج الحديث ، أو الأثر بلفظه الوارد في البحث .
ب - بيان من أخرج الحديث ، أو الأثر بنحو اللفظ الوارد في البحث .
جـ- بيان من أخرج الحديث ، أو الأثر بمعناه ، مع مراعاة ما سيأتي في الفقرة "هـ" .
د  - أحيل على مصدر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والباب ، ثم بذكر الجزء والصفحة ، ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكوراً في المصدر .
هـ- إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجه      منهما.
و - إن لم يكن في أي منهما أخرّجه من المصادر الأخرى المعتمدة ، مع ذكر بعض ما قاله أهل الحديث فيه .
3 - أتبع في عزو الأشعار إلى مصادرها المنهج الآتي :
أ  - إن كان لصاحب الشعر ديوان أوثق شعره من ديوانه .
ب - إن لم يكن له ديوان أوثق الشعر مما تيسر من دواوين الأدب واللغة .
4 - عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة ، ولا ألجأ للعزو بالواسطة إلا عند تعذر الأصل ، وفي هذه الحالة أذكر أقدم الكتب التي تعد واسطة في توثيق النص ، أو الرأي .
5 - توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب.
6 - توثيق المعاني اللغوية من معجمات اللغة المعتمدة .
وتكون الإحالة على معجمات اللغة بالمادة ، والجزء والصفحة .
7 - توثيق المعاني الاصطلاحية الواردة في البحث من كتب المصطلحات المختصة بها، أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا المصطلح .
8 - البيان اللغوي لما يرد في البحث من ألفاظ غريبة ، والبيان الاصطلاحي لما يرد فيه  من اصطلاحات تحتاج إلى بيان: وأراعى في توثيق هذين الأمرين ما سبق في فقرة 6،7.
9 - أتبع في ترجمة الأعلام المنهج الآتي :
أ  - أن تتضمن الترجمة :
اسم العلم ، ونسبه ، مع ضبط ما يشكل من ذلك .
تاريخ مولده ، ووفاته .
شهرته؛ ككونه محدثاً، أو فقيهاً، أو لغوياً، والمذهب الفقهي والعقدي.
أهم مؤلفاته .
مصادر ترجمته .
ب - أن تتسم الترجمة بالاختصار ، مع وفائها بما سبق ذكره في فقرة ((أ)) .
جـ- أن تكون مصادر الترجمة في نوعها متناسبة مع الجانب الذي برز فيه العالم فإن كان فقيهاً فأركز في ترجمته  على كتب تراجم الفقهاء ، وهي قد تكون مذهبية فأراعي فيها ذلك ، وإن كان محدثاً فأركز على كتب تراجم  المحدثين ، وهكذا .
10- أتبع في التعريف بالفرق المنهج الآتي :
ذكر الاسم المشهور للفرقة ، والأسماء المرادفة له .
نشأة الفرقة وأشهر رجالها .
آراؤها التي تميزها ، معتمداً في ذلك على كتب أصحابها ما أمكن ذلك .
11- تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه والجزء والصفحة ، وفي حالة النقل بالمعنى بذكر ذلك مسبوقاً بكلمة " انظر … " .
12- المعلومات المتعلقة بالمراجع (الناشر ، ورقم الطبعة ، ومكانها ، وتاريخها … الخ) أكتفي بذكرها في قائمة المصادر والمراجع ، ولا أذكر شيئاً من ذلك في هامش البحث إلا إذا اختلفت الطباعة .
 
الأمر الثالث : ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتاب ، وأراعى فيه الأمور الآتية :
1 - العناية بضبط الألفاظ ، وبخاصة التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض ، أو إحداث لبس ، أو احتمال بعيد .
2 - الاعتناء بصحة المكتوب ، وسلامته من الناحية اللغوية ، والإملائية، والنحوية، ومراعاة حسن تناسق الكلام، ورقي أسلوبه.
3 - العناية بعلامات الترقيم ، ووضعها في مواضعها الصحيحة فقط ، وأقصد بها : النقط، والفواصل ، وعلامات التعليل ، والتعجب ، والاستفهام ، والاعتراض ، والتنصيص …الخ .
4 - الاعتناء بانتقاء حرف الطباعة في العناوين ، وصلب الموضوع ، والهوامش ، وبدايات الأسطر .
5 - أضع عند نهاية كل مسألة ، أو مطلب ، أو مبحث … الخ ، ما يدل على انتهائه من العلامات المميزة .
 
6 - أتبع في إثبات النصوص المنهج الآتي :
أ  - وضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين ، على هذا الشكل:  ……… .
ب - وضع الأحاديث والآثار بين قوسين مميزين، على هذا الشكل: ( ………… ).
جـ- وضع النصوص التي أنقلها عن غيري ، على هذا الشكل: " ………… ".
 
وأشير هنا إلى عدد من الأمور منها :
1 - أن مسائل هذا البحث منثورة في كتب الأصول .
2 - أن بعض ما يتعلق بمباحث هذا الموضوع يوجد في ثنايا كلام الأصوليين ولم يفردوه بفصول مستقلة .
3 - أن هناك عدداً من المسائل زدتها وصلت إلى أكثر من عشرين مسألة لم تكن موجودة في المخطط المعتمد ، فكانت مسائل البحث تزيد على مائة مسألة .
4 - أني حاولت إيجاد نظرية عامة للنفي والإثبات في خاتمة البحث .

كلمة شكر

 
ثم إني أتقدم بخالص شكري وعرفاني بالجميل لفضيلة الدكتور/ سعد بن   ناصر الشثري الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه على تفضله بالإشراف عليّ في هذا البحث وعلى العناية والرعاية والتوجيه التي أولانيا طيلة القيام بهذا العمل ، كما أتقدم بخالص الشكر وبطيب الذكر إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي عمّ إشعاعها العلمي مختلف أنحاء المعمورة فأضاءت شمس ذلك الإشعاع الكون، وأشرقت من تلقاء المشرق، وواصلت سيرتها ومسيرتها، ولم   تصل إلى مغربه إلا لتشرق من جديد وهي أنصع ضياء وأكثر نشاطا وأقوم  منهاجا، كما أتقدم بالشكر إلى الكلية المباركة كلية الشريعة وأخص بالشكر والذكر قسم أصول الفقه وأساتذته الكرام على ما قدموا لي من توجيه وتعليم وإرشاد.
 
وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال .
 

الخـاتمـة

 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشكره على ما من به عليَّ من إتمام هذا العمل الذي لولا توفيقه سبحانه لما تم إنجازه .
ولقد توصلت من خلال جولتي في ثنايا هذا البحث إلى جملة من النتائج ألخصها    في الآتي :
1 - يطلق الأصوليون النفي على معنيين :
أحدهما: الإخبار عن عدم الشيء أو خلوه من وصف ما .
الثاني: الانتفاء نفسه وهو عدم الشيء أو خلوه من وصف ما ، ولو لم يخبر عنه بذلك.
2 - يطلق الأصوليون الإثبات على معنيين :
أحدهما: الأسلوب المتضمن لنسبة أمر لآخر ، نحو قولك زيد قائم فهذا الكلام يتضمن نسبة القيام لزيد ، ويسمى إثباتا .
الثاني : النسبة نفسها فيكون الإثبات هو كون زيد قائما بغض النظر عن الأسلوب المتضمن لذلك .
3 - يتوافق النفي مع الإثبات في جملة من الأمور منها ما هو متفق عليه بين العلماء ، ومنها ما هو مختلف فيه :
أولاً : الأمور المتفق عليها :
أ - أن كلا منهما يوصف به الخبر .
ب- أن كلا منهما نسبة
جـ- أن كلا منهما إذا لزم منه المحال أفاد الثاني ، فالنفي إذا لزم محال منه عقلا أفاد الإثبات ، والإثبات إذا لزم منه محال عقلا أفاد النفي .
ثانياً : الأمور المختلف فيها :
أ - أن كلا من إثبات الحكم الشرعي ونفيه حكم شرعي .
ب- أن كلا منهما يجري فيه القياس .
جـ- أن كلا منهما يصح التعليل به .
د - أن كلا من النافي والمثبت مطالب بالدليل .
هـ - أن الشرط اللغوي له دلالة في جانب الإثبات والانتفاء .
و - أَنَّ المشترك لا يحمل على جميع معانيه مثبتا كان أو منفيا .
ز - أن الفعل المضارع المثبت والمنفي "بلا" مشترك بين الحال والاستقبال .
ح - أن الألفاظ المطلقة مثبتة كانت أو منفية ترتبط الأحكام بأوائلها ثم ينظر بعد ذلك في التعلق بالكل أم الاقتصار على الأول بحسب الدليل .
4 - يختلف النفي والإثبات في جملة من الأمور منها ما هو متفق عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف فيه .
أولاً : الأمور المتفق عليها :
أ - أن النسبة في النفي سالبة وفي الإثبات موجبة .
ب- أن النفي قد يكون ذاتيا وقد يكون فعل فاعل للنفي ، أما الإثبات فلا    يكون إلا من مثبت .
جـ- أن نفي الفارق مثبت للعلة بخلاف إثباته فإنه قادح فيها .
د - أن نفي الأصل أو الفرع أو العلة أو العلية قادح في القياس ، وهذا ما يعرف بقادح المنع .
هـ- أن الشرط الشرعي له دلالة في جانب الانتفاء دون الإثبات .
ثانياً : الأمور المختلف فيها :
أ - أن النكرة المفردة إذا وقعت في سياق النفي أفادت العموم بخلاف ما إذا وقعت في سياق الإثبات فإنها لا تعم .
ب- أن النفي إذا دخل على الفعل أفاد العموم سواء كان الفعل قاصرا أم متعديا بخلا ف ما إذا كان الفعل مثبتا فإنه لا يعم .
جـ- أن نفي المساواة يفيد العموم بخلاف إثباتها فإنه لا يعم .
5 - الأحكام التي يختص بها النفي : يختص النفي بجملة من الأحكام منها ما هو متفق عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف عليه .
 
أولاً : الأحكام المتفق عليها :
أ - أن أدلة النفي أوسع من أدلة الإثبات ، لأن النظر في الأحكام الشرعية إما   في إثباتها وإما في نفيها ، والبراءة الأصلية يمكن تقرير نفي الأحكام من   خلالها بخلاف إثبات الأحكام ، فإنه لا يكون إلا بنص من الشارع .
ب- للنفي أدوات تدل عليه منها : لم ، ولا ، وما ، وليس ، ولن ، وإنْ ،   ولولا، ولو ، وبل .
ثانياً : الأحكام المختلف فيها :
أ - أن القبول إذا نفي لم يفد صحة المنفي ولا فساده بل قد يكون المنفي صحيحا وقد يكون فاسدا ، وفهم ذلك يكون من أدلة خارجة على الصحيح ، أما نفي الأجزاء فالأصح أنه يفيد الفساد .
ب- أن النفي إذا دخل على الماهية أفاد نفي الصحة ولا يحمل على نفي الكمال على الأصح .
جـ- أن نفي العلم بالخلاف لا يفيد الإجماع .
د - أن المنفي يخصصه المنفي .
هـ- أن نقل الراوي لنفي فعل لا تمكن الإحاطة به لا يقبل ، ويقبل نقله لنفي فعل تمكن الإحاطة به متى سلم من المعارض وصح نقله .
و - أن الاستثناء من الإثبات يفيد نفي الحكم عن المستثنى .
ز - إنما تفيد نفي الحكم عن غير المذكور .
ح - أن مفهوم المخالفة يفيد نفي الحكم عن غير المذكور
ط - أن المروي عنه إذا نفى الرواية نفيا جازما لم تقبل تلك الرواية، بخلاف ما إذا كان النفي غير جازم فالأصح أن ذلك لا يقدح فيها .
6 - الأحكام التي يختص بها الإثبات : يختص الإثبات بجملة من الأحكام منها ما هو متفق عليه بين العلماء ، ومنها ما مختلف فيه :
أولاً : الأحكام المتفق عليها :
أ - للإثبات طرق يعرف بها ، منها التجرد ، ونفي النفي .
ب- إثبات الثقة لزيادة في الحديث لم يذكرها بعض الرواة تكون مقبولة إذا لم  تكن منافية لما رواه الجماعة .
جـ- "إنما" تفيد إثبات الحكم للمذكور .
د - أن المثبت يخصص بالمثبت عند اختلاف الحكم .
هـ- أن مفهوم الموافقة يدل على إثبات الحكم للمسكوت عنه.
و - أن الأمر إذا علق بعلة ثابتة تكرر بتكررها .
ز - أن مسالك العلة تكون طرقا لإثبات علية الوصف دون نفيه .
ح - أن الراوي إذا قال "كان كذا ثم نسخ" ولم يذكر الناسخ قبل قوله إذا كان عدلا في إثبات الحكم دون النسخ .
ثانياً : الأحكام المختلف فيها :
أ - أن المطلق والمقيد إذا كانا مثبتين حمل المطلق على المقيد على الأرجح .
ب - إثبات جميع الأحكام بالنصوص .
جـ- أن الاستثناء من النفي يفيد إثبات الحكم للمستثنى .
د - أن المثبت يخصص بالمثبت في حالة اتحاد الحكم إذا كان للمخصص مفهوما.
7 - أحكام النفي والإثبات إذا اجتمعا : للنفي والإثبات إذا اجتمعا جملة من الأحكام منها ما هو متفق عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف فيه :
أولاً : الأحكام المتفق عليها :
أ - السبر والتقسيم الدائر بين النفي والإثبات مفيد للعلية متى ثبت أن الحق     في واحد من الأوصاف وأن ما عداه فاسد .
ب- أن المدارك إذا أثبتت وتم نفيها كان ذلك طريقا من طرق الاستدلال .
جـ- المثبت يخصصه المنفي ، والمنفي يخصصه المثبت .
د - الاستحسان يفيد نفي الحكم الأول وإثبات حكم للمسألة جديد عند من فسره بأنه العدول عن الحكم الثابت بدليل إلى دليل أقوى منه ، أو العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه .
هـ- المطلق إذا كان مثبتا والمقيد منفيا ، فإن المطلق يقيد بضد الصفة المقيدة .
ثانياً : الأحكام المختلف فيها :
أ - الزيادة إذا نفاها محدث وأثبتها آخر يُرجع في قبولها أوردها إلى القرائن    المحتفة بها .
ب- إذا أثبت عدل جرح راو ونفاه عدل آخر قدم قول مثبت الجرح ولو كثر عدد المعدلين على الأرجح .
جـ- إذا تعارض خبران أو علتان مدلول أحدهما الإثبات والآخر النفي لم يرجح أحدهما على الآخر ويطلب الترجيح من خارج ، لأنه لا تأثير للإثبات   والنفي في ترجيح الأخبار والأقيسة على الأصح .
د - إثبات العلة مع نفي الحكم ناقض للعلة على الأصح .
8 - اشتمل البحث على جملة من الاستدراكات على الأصوليين من أهمها:
أ - أن المطلق والمقيد إذا نفيا صارا من باب العموم والخصوص وخرجا عن    باب المطلق والمقيد ، لأن المطلق في سياق النفي يفيد العموم ، وهذا خلاف صنيع الأصوليين الذين أدرجوهما في باب المطلق والمقيد .
ب- أن الأصوليين لم يتعرضوا في صور المطلق والمقيد لصورة ما إذا كان     المطلق منفيا والمقيد مثبتا ولعل السبب في ذلك هو كون المطلق إذا وقع    في سياق النفي أفاد العموم ، فتكون المسألة حينئذ من باب تخصيص النفي   بالإثبات .
جـ- أن الألفاظ التي ذكرها بعض الأصوليين لإثبات الحكم العدمي والوجودي ليست طرقا للاستدلال مستقلة ، وإنما هي تقنيين وتبيين لكيفية الاستدلال بالأقيسة والمصالح المرسلة والاستصحاب .
د - أن إثبات الثقة لزيادة في الحديث مع اتحاد المجلس مقبولة عند الحنفية مثل الجمهور ، وهذا خلاف ما نسبه الأصوليون إليهم من الرد لأن كتبهم لم تذكر إلا قبول الرواية عنهم في هذه الحالة .
هـ- أن ما نقل عن الحنفية من عدم الاحتجاج برواية نفي الفعل مخالف لما في كتبهم من أن النفي إذا استند على دليل كان حجة .
و - أن نقل كون "إنما" لا تفيد الحصر عن أكثر الحنفية يضعفه كون كتبهم مشحونة باعتبار كون هذه الصيغة دالة على الحصر .
هذه جملة من النتائج توصلت إليها ، وأوصي الباحثين ، وخاصة في المجال الأصولي بالأبحاث ذات الطابع الأسلوبي لما في ذلك من أهمية كبرى .
وأخيراً أجدد الشكر لفضيلة أستاذي ومشرفي الدكتور سعد بن ناصر الشثري الذي خصص للإشراف على هذا البحث وقته لا في مكتبه فحسب بل في منزله وعلى حساب أوقات راحته ، كما سخر قلمه وفكره مما ترك بصماته على البحث ، فكم أفادتني توجيهاته القيمة وتصحيحاته النيرة في فهم المسائل وتحريرها وتوجيه الأدلة وتنسيقها ، فجزاه الله أحسن الجزاء .
كما أجدد الشكر لقسم أصول الفقه وأساتذته الأفاضل وأخص بالذكر فضيلة الأستاذ الدكتور فهد بن محمد السدحان الذي كان مرشدا لي في اختيار موضوع البحث .
 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه .
 
 

المراجع

موسوعة الأبحاث العلمية

التصانيف

الأبحاث