يرتكز النشاط التجاري أصلاً على حقيقة قائمة تتمثل في تلبية حاجات الناس وتزويدهم بكل ما هو ضروري لمعيشتهم وتحقيق رغباتهم في محاولة الحصول دائماً على الأجود والأفضل بأيسر السبل وأقل الكلف. وقد تخصصت بممارسة هذا النشاط فئة من الناس منذ فجر التاريخ وهي فئة التجار التي أخذت على عاتقها ضمان إيصال مختلف أنواع البضائع من أرجاء العالم كافة للمستهلكين بمقابل جني الربح وتحقيق اليسار. وقد أدى ذلك إلى توسيع عمليات الاستيراد والتصدير التي أصبحت الوجه المضيء للنشاط التجاري المذكور الذي عم جميع أركان العالم. والمال الذي يعدّ قاسماً مشتركاً وأداة ممتازة لحل مشكلة البيع والشراء كان لا بد له، أيضاً، من الانتقال والحركة السريعة ليحتل مكان الصدارة بين مقومات النشاط. وعملية نقل المال من مكان لآخر لم تعد مشكلة ولا سبباً للخوف، فوسائل الاتصال المتطورة حلت المشكلة وأنشئ «المصرف» الذي أخذ على عاتقه عبء النقل السريع والأمين بمقابل أجور زهيدة لا تكاد تذكر إذا قيست بالنسبة إلى الخدمة المؤداة، تلك هي العمولة. والبائع البعيد الذي قد لا يكون على معرفة سابقة بمشتري بضاعته ويجهل المدى الذي يمكن أن يضع ثقته فيه لم يهتم بهذه النواحي بعد أن حلت الخدمة المصرفية مشكلته هو أيضاً، فلا حاجة للمعرفة الشخصية، فالعلاقات التجارية أصبحت لا تبنى على أساس المعرفة. فحسبُ التاجر المشتري المستورد أن يستعلم عن مكان وجود البضاعة التي يحتاج إليها فيراسل صاحبها ويتفق معه على أوصافها وثمنها وميعاد شحنها، ثم يتوجه إلى مصرفه القريب، فيسطر له أمراً بفتح اعتماد بالثمن المتفق عليه لمصلحة البائع صاحب البضاعة فينفذ المصرف مضمونه إما مباشرة وإما غالباً عن طريق مصرف مراسل وسيط يقع في مكان قريب من مكان البائع، فيدفع له الثمن المتفق عليه بمجرد تسليمه وثائق ومستندات معينة متفق على عدّها دولياً بأنها تمثل البضاعة المشتراة. تلك هي باختصار وإيجاز عملية فتح «الاعتماد المستندي» credit documentaire.
ماهية الاعتماد المستندي
قد يكون تَرْكُ المشرّع السوري موضوع الاعتماد المستندي من دون نصوص صريحة تحدد مفهومه وتبين الحقوق والالتزامات التي تتولد عنه ناشئاً عن إدراك المشرّع للطبيعة الدولية والعرفية الخاصة بهذه الأداة التجارية الدولية. ويعزز هذا الرأي أن القانون التجاري أفرد للعرف دوراً كبيراً وعدّه مصدراً من مصادر التشريع حتى إنه قدمه على القانون المدني عند تعارض هذا القانون مع مقتضيات التجارة.
غير أن هذا لا يمنع، من أجل تحقق الفائدة، من الاطلاع على ما صدر عن مجموعة من فقهاء القانون التجاري من تعريف. فتيريل ولوجين Terrel et Lejeune مثلاً عرّفاه بأنه «كل فتح لاعتماد ـ أياً كانت الصورة التي يتخذها ـ يتم لمن كانت مرسلة إليه بضاعة في الطريق، ويكون مضموناً بوساطة المستندات المتعلقة بهذه البضاعة».
وعرفه علي جمال الدين عوض في كتابه عن عمليات البنوك من الوجهة القانونية بأنه «الاعتماد الذي يفتحه المصرف بناء على طلب شخص يسمى الآمر أياً كانت طريقة تنفيذه، أي سواء كان بقبول الكمبيالة أو بالوفاء لمصلحة عميل لهذا الآمر وهو مضمون بحيازة المستندات الممثلة لبضاعة في الطريق أو معدة للإرسال».
وهذا التعريف لا يخرج في فحواه ومدلوله عن التعريف الوارد في المادة الأولى من القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التي جاء فيها أن الاعتمادات المستندية تعني، أينما وردت، ترتيبات مهما كان شكلها أو نوعها يقوم بها المصرف الفاتح للاعتماد banque émétrice بناء على طلب العميل وفقاً لتعليماته بالدفع إلى شخص ثالث هو المستفيد bénéficiare أو لأمره بأن يدفع أو يشتري حوالات خارجية (سحوباً) مسحوبة من قبل المستفيد أو أن يخول مصرفاً آخر بالدفع أو بقبول السحوب أو شرائها أو دفعها وذلك بمقابل مستندات معينة يشترط أن تكون مطابقة لنصوص الاعتماد وشروطه.
إن هذه التعريفات جميعاً متفقة في الجوهر، فهي تحصر أطراف العملية وتشير إلى الائتمان الذي يقدمه المصرف للعميل وكون هذا الائتمان مضموناً بحيازة المستندات.
ومهما كان وجه الاختلاف في التعريف بين الفقهاء فإنهم يجمعون على الرأي بأن أي تعريف يجب أن يأخذ في الحسبان وجود أطراف ثلاثة.
الطرف الأول العميل الآمر donneur d’ordre ويسمى بهذا الاسم لأن المصرف بعد أن يرضى بفتح الاعتماد يلتزم التقيد بتنفيذ تعليماته وفقاً للشروط.
والطرف الثاني هو المصرف المنشئ الفاتح للاعتماد. والطرف الثالث هو البائع المستفيد. ويتداخل طرف رابع هو المصرف الوسيط المراسل banque correspondante intermédiaire.
وبذلك يمكن القول إن الاعتماد le crédit والمستندات les documents هما دعامتا عملية فتح الاعتماد المستندي، وإن المصرف هو الذي يتحمل العبء الأكبر من العملية فهو الذي يقبل الأمر بفتح الاعتماد من قبل المشتري وهو الذي يمنحه القرض crédit ويلتزم بوفاء المبلغ نيابة عنه بعد أن يوافق على فتح الاعتماد.
والأصل في البيع والشراء أن يتم بطريقة التسلم والتسليم: فالمشتري يسلم الثمن والبائع يسلم المبيع من دون أن يتعرض أي منهما للمجازفة. هذا في البيوع المحلية العادية. أما في أعمال التجارة الخارجية فالأمر يختلف: هناك تاجر مستورد يتعاقد مع مصدِّر بضاعة أجنبي على شراء صفقة معينة، غير أنه لجهل أحدهما الآخر ولعدم الثقة بينهما بنتيجة ذلك الجهل، فإن المصدِّر لا يقبل شحن البضاعة من دون أن يضمن وصول قيمتها إليه بوجه أكيد. وكذلك فإن المستورد يمتنع عن دفع القيمة قبل أن يتسلم البضاعة ويتحقق هو الآخر من وصولها إليه في مرفأ الوصول. وهذا ما دعا تاريخياً إلى إيجاد ما يسمى بيع الوصول في البيوع البحرية[ر] في التجارة الدولية.
ومن أجل حلّ هذا الإشكال القائم بين البائع والمشتري ابتُدِعت مؤسسة الاعتماد المستندي، فهي تسهل على المصدّر والمستورد عملية البيع والشراء من غير أن يتعرضا لمخاطر الامتناع عن الدفع أو التسليم، إذ يلجأ البائع المصدر والمشتري المستورد إلى إدخال طرف ثالث بينهما هو المصرف فاتح الاعتماد في بلد المستورد. وعلى هذا فإن عملية فتح الاعتماد يمكن أن تتم بطريقة آلية على النحو التالي:
ـ المشتري يتصل بمصرفه ويأمره بفتح اعتماد مستندي وفق شروط مطابقة لما هي عليه شروط عقد البيع.
ـ المصرف منشئ الاعتماد، بعد الأخذ في الحسبان ملاءة المشتري وقدرته على الوفاء والغطاء الذي يقدمه، يقبل بفتح الاعتماد لمصلحة البائع المستفيد.
ـ المصرف منشئ الاعتماد يبلغ موافقته على فتح الاعتماد للبائع المستفيد عن طريق مصرف مبلِّغ (مراسل أو وسيط).
ـ المصرف المبلِّغ يبلغ البائع المستفيد إعلان المصرف منشئ الاعتماد.
ثم تتم في مجال استعمال الاعتماد عملية عكسية كالتالي:
ـ البائع، يقدم المستندات للمصرف المبلِّغ الوسيط.
ـ المصرف المبلِّغ الوسيط: يدقق المستندات، ويرسلها على وجه السرعة للمصرف منشئ الاعتماد ويدفع القيمة للبائع.
ـ المصرف منشئ الاعتماد يتلقى المستندات ويدققها بدوره ويتحقق من مراعاة شروط الاعتماد حرصاً منه على مصلحة زبونه المشتري، ثم يسلم المستندات للمشتري بعد قيد المبلغ في حسابه.
أنواع الاعتماد المستندي
يعرف التعامل أنواعاً ثلاثة للاعتماد المستندي ـ الاعتماد القابل للإلغاء والاعتماد غير القابل للإلغاء وغير المعزز والاعتماد غير القابل للإلغاء والمعزز.
الاعتماد القابل للإلغاء أو النقض: في الاعتمادات القابلة للإلغاء أو النقض révocable يستطيع العميل الآمر أن يوجه تعليماته إلى مصرفه (منشئ الاعتماد) بإلغاء الاعتماد المستندي المفتوح في أي وقت أو أن يطلب تعديله.
المصرف المنشئ يتصل بالمصرف الوسيط المبلغ ويخبره بتعليمات الآمر بإلغاء الاعتماد أو بتعديله، والمصرف المبلغ يعلن المستفيد بإلغاء الاعتماد أو بتعديله مالم تكن تعليمات الإلغاء أو التعديل قد وصلت إليه بعد تسلمه المستندات من البائع ودفع القيمة أو بعد أن يكون قد وقع على الكمبيالة المستندية بالقبول. عندئذ يبقى المصرف ملتزماً احترام توقيعه ويدفع القيمة بتاريخ الاستحقاق ويلتزم معه المصرف منشئ الاعتماد على اعتبار أن المصرف المبلِّغ عند توقيعه الكمبيالة إنما عمل وكيلاً عن المصرف المنشئ ـ وإن التزام المصرفين يكون في هذه الحالة التزاماً صرفياً متميزاً من التزامات الآمر بفتح الاعتماد المستندي.
إن الاعتماد القابل للإلغاء الذي يمكن تعديله أو إلغاؤه في أي وقت لا يحقق ضمانة تذكر، ويستعمل نادراً في الواقع، إلا أنه تمكن الاستفادة منه عند قيام معرفة وثقة تامة بين المشتري والبائع إذ تنصرف رغبة الأخير إلى عدم تحميل المشتري أعباء وعمولات كبيرة عند التزامه فتح اعتماد غير قابل للتعديل والإلغاء. فيقبل من المشتري أن يفتح لحسابه اعتماداً مستندياً قابلاً للإلغاء قليل الضمانة لكنه قليل الكلفة أيضاً.
الاعتماد غير القابل للإلغاء وغير المعزز: وتتم طريقة فتحه على النحو التالي:
ـ المشتري الآمر يعطي أمره لمصرفه بفتح اعتماد مستندي لمصلحة البائع المستفيد وفق شروط عقد البيع.
ـ المصرف منشئ الاعتماد يفتح الاعتماد ويوجه تعليماته بهذا الخصوص إلى مصرف وسيط مع الإعلان عن التزام بالدفع من قبله ثابت غير قابل للنقض.
ـ المصرف (الوسيط) المبلِّغ يخبر المستفيد بأمر الاعتماد غير القابل للنقض بمقابل تقديم المستندات ولا يلتزم هو شيئاً قِبَل المستفيد ويدوّن عبارة «بدون التزام من قبلنا» sans engagement de notre part.
الاعتماد غير القابل للإلغاء والمعزز: إن العملية السابقة نفسها تتم ويضاف إليها عملية تأييد وتعزيز من قبل المصرف الوسيط المراسل، فالمصرف الوسيط المراسل يبلغ المستفيد بأمر فتح الاعتماد ويلتزم قِبله دفع قيمة المستندات أو استعداده لتوقيع الكمبيالة المستندية المصحوبة بمستندات البضاعة عند تقديمها إليه، وبذلك يصبح طرفاً أصلياً في فتح الاعتماد ويلتزم الوفاء بتعهده بدفع القيمة أو بتوقيع الكمبيالة المستندية فور تلقيه المستندات بشروط مطابقة من المستفيد.
العلاقات الناشئة عن الاعتماد المستندي
يترتب على عملية فتح الاعتماد المستندي نشوء عدة علاقات ذات آثار قانونية بين أطرافها. وأهم هذه العلاقات مايلي:
العلاقة بين المصرف فاتح الاعتماد والمشتري الآمر بفتحه: يستخدم الاعتماد المستندي لتسوية علاقة أصلية بين المشتري أي الآمر بفتح الاعتماد والبائع أي المستفيد من الاعتماد. وهذه العلاقة يحكمها عقد البيع المبرم بينهما.
أما علاقة المصرف بالمشتري فهي علاقة مستقلة عن عملية البيع التي تستند إليها، وهي تنشأ عن عقد فتح الاعتماد وتحكمها بالتالي شروط هذا العقد. والمشتري الآمر بفتح الاعتماد، يلتزم في هذه العلاقة، إن كان الاعتماد قطعياً أي غير قابل للنقض عدم إصدار تعليمات إلى المصرف من شأنها تعديل شروط الاعتماد أو منعه من تنفيذه تجاه البائع المستفيد، وعليه أن يرد للمصرف المبلغ الذي دفعه إلى البائع وكذلك المصروفات الأخرى التي يكون قد أنفقها إضافة إلى العمولة الواجبة عليه. أما المصرف فعليه أن يرسل إلى البائع المستفيد كتاب الاعتماد ليخبره فيه بفتح الاعتماد لمصلحته وشروطه. ويبلّغ هذا الكتاب عن طريق المصرف المراسل في بلد البائع، ويلتزم دفع قيمة الاعتماد ما إن تقدم له، في الميعاد المحدد، المستندات المعينة في كتاب فتح الاعتماد. ومسؤولية المصرف تجاه العميل الآمر تنحصر في نطاق التزام فحص الوثائق أي المستندات الممثلة للبضاعة التي تقدم إليه بعناية معقولة للتثبت من كونها تبدو مطابقة في ظاهرها على الأقل لشروط الاعتماد وتفاصيله. فإذا هي اختلفت في الظاهر أو تناقضت بيانات بعضها مع بعضها الآخر فإنها تعد مناقضة لشروط الاعتماد ولا يصح قبولها. وكذلك الأمر في نوع المستندات وعددها فيجب تحديدها بدقة في كتاب الاعتماد الذي يرسل إلى المستفيد. فإذا لم يرد تحديد لها في الكتاب المذكور فإن التزام المستفيد وهو البائع يبقى محصوراً بتقديم المستندات الرئيسة الثلاثة التي هي وثيقة الشحن، ووثيقة الضمان، وفاتورة البضاعة التي تبين نوع البضاعة وكميتها وأسعارها. ويكتفى منه بذلك.
العلاقة بين المصرف فاتح الاعتماد والبائع المستفيد: تنشأ هذه العلاقة منذ تبلُّغ البائع كتاب الاعتماد المرسل إليه من المصرف فاتح الاعتماد. وتعد هذه العلاقة مستقلة عن عقد فتح الاعتماد المبرم بين المشتري والمصرف، ومستقلة كذلك عن عقد البيع نفسه المبرم بين البائع والمشتري.
وعلى طرفي هذه العلاقة التزامات متبادلة من أهمها مايلي:
يلتزم البائع أن يعدّ بدقة المستندات المطلوبة في كتاب الاعتماد، ويشترط في وثيقة الشحن على الخصوص أن تكون نظيفة أي أنها لا تحمل أي نص أو ملاحظة إضافية تعبر بوضوح عن عيب في البضاعة أو التعبئة. كما يجب أن تبين من حيث المبدأ أن البضاعة مشحونة على سفينة معينة بالاسم. وعلى البائع أن يقدم المستندات المطلوبة قبل انتهاء المدة المحددة لتقديمها.
أما المصرف الفاتح للاعتماد فتختلف التزاماته بحسب كون الاعتماد قابلاً للإلغاء أو لا. ففي حالة الاعتماد القابل للإلغاء، وهو نادر الاستعمال، فإن المصرف لا يكون ملتزماً شيئاً تجاه البائع ويملك حق الرجوع عن الاعتماد في أي وقت مع مراعاة القواعد العامة التي تفرض حسن النية وعدم التعسف في استعمال الحق. أما في حالة الاعتماد غير القابل للإلغاء، فإنه يترتب للبائع حق مباشر تجاه المصرف إذ يلتزم الأخير أن يدفع للبائع قيمة البضاعة إذا كانت المستندات المقدمة إليه مطابقة لشروط فتح الاعتماد وقد قدمت في المهل المحدودة.
العلاقة بين البائع والمصرف المراسل: تختلف هذه العلاقة بحسب كون المصرف المراسل قد عزز الاعتماد أو لا.
فإذا لم يعزز المصرف المراسل الاعتماد فإنه لا يكون سوى وكيل عن المصرف فاتح الاعتماد، إذ يقوم بالتبليغ والتسلّم والدفع بحسب التعليمات الصادرة إليه من الأخير.
أما إذا عزز هذا المصرف الاعتماد فإنه يلتزم التزاماً شخصياً مباشراً تجاه البائع وتكون مسؤوليته كاملة عن تنفيذ الاعتماد كالمصرف فاتح الاعتماد سواء بسواء.
طرق استعمال الاعتماد المستندي
يمكن أن يستعمل الاعتماد من قبل المستفيد بإحدى طرائق ثلاث:
ـ الدفع غب الاطلاع: ففور تسلّم المصرف للمستندات المطابقة يجب صرف قيمة الاعتماد للمستفيد.
ـ اعتماد مؤجل الدفع: فإن الدفع في مثل هذا الاعتماد لا يتم إلا بعد حلول الأجل المتفق عليه على الرغم من سبق تقديم المستندات وتسلّمها، فالمشتري في هذه الحالة يستفيد من الأجل في حين يكون البائع مطمئناً للحصول على الثمن مادام المصرف المليء هو المتعهد بالدفع عند الاستحقاق.
ـ الاعتماد المستعمل عن طريق سحوب لأجل: يحتفظ البائع بالكمبيالة إثر تسليمه المستندات بعد أن يكون المصرف المسحوب عليه قد قبلها سواء أكان القابل هو المصرف المنشئ أم المصرف الوسيط أم أي مصرف ثالث، كل ذلك بحسب ما تكون عليه شروط الاتفاق.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاعتماد المستندي قد يكون قابلاً للتحويل إذا ورد نص فيه يجيز للمستفيد تحويل الاعتماد كلياً أو جزئياً إلى شخص أو أشخاص آخرين. والتحويل لا يكون جائزاً إلا مرة واحدة. وإنّ وجود النص على قابلية التحويل أمر جوهري لا يستغنى عنه إطلاقاً.
رهن البضاعة على أساس حيازة المستندات
عدّ الفقه والقضاء أن البضاعة الممثلة بالمستندات تعدّ مرهونة رهناً حيازياً لمصلحة الحامل بمقتضى حيازته لتلك المستندات. وعلى هذا الأساس فللمصرف الذي تكون في حيازته المستندات ويكون عميله قد تخلّف عن تسلمها ووفاء القيمة أن يطلب إلى رئيس دائرة التنفيذ بيع البضاعة المرهونة وفق الإجراءات المنصوصة في قانون التجارة، وأن يستوفي قيمة الاعتماد بصورة ممتازة من ثمن تلك البضاعة، ومن الواجب أن يذكر في الاعتمادات كافة، سواء القابلة للنقض أم غير القابلة للنقض، تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد لتقديم المستندات أو لغرض الدفع أو القبول أو الشراء بغض النظر عن النص الخاص بتحديد آخر تاريخ للشحن، ويفترض أن يتم فتح الاعتماد وينتهي من حيث المبدأ بتسلم المشتري البضاعة وتسلم البائع الثمن وقبض المصرف ما يكون قد دفعه لحساب عميله الآمر مضافة إليه العمولة والمصاريف.
المراجع
الموسوعة العربية
التصانيف
الأبحاث