الحيازة
تعرف الحيازة possession بأنها وضع اليد على شيء أو على حق الانتفاع به سواء من قبل واضع اليد أو المنتفع بالذات أو من قبل شخص آخر يباشر هذه الحقوق باسم واضع اليد أو المنتفع، ويتبين من هذا أن الحيازة حالة واقعية un état de fait تنشأ عن سيطرة شخص على شيء أو على حق عليه بصفته مالكاً للشيء أو صاحب الحق عليه. وللحيازة عنصران:
1- عنصر مادي: وهو السيطرة المادية على الشيء، كحيازة الأرض وتأجير العقار أو السكن وغير ذلك.
2- عنصر معنوي: يظهر بظهور واضع اليد بمظهر صاحب الحق.
وإذا توافر هذان العنصران عُدّت الحيازة قرينة على تملك الحق يحميها المشرع، ويترتب عليها أثر هام هو التقادم المكسب. أما إذا فقدت الحيازة عنصرها المعنوي فتُعدّ مجرد وضع يد عرضية لا تؤدي إلى اكتساب الحقوق بالتقادم.
والحيازة لا تتوافر إلا باجتماع عنصريها المادي والمعنوي، ولها ثلاث دعاوى تحميها وهي:
1- دعوى استرداد الحيازة: ويقصد بها الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالإكراه.
2- دعوى منع التعرض: ويقصد منها الدعوى التي يراد بها دفع الغصب قبل أن يقع.
3- دعوى وقف الأعمال الجديدة: وهي لا تختلف عن دعوى منع التعرض إلا في أنها شرعت لحماية الحيازة مما ينتظر وقوعه عليها من أفعال التعدي.
وقد أشار قانون أصول المحاكمات المدنية السوري في المواد 64 منه وما يليها إلى هذه الدعاوى وإلى قواعد وشروط قبولها، وهذه القواعد والشروط منها ما هو مشترك بين هذه الدعاوى وما هو خاص بكل دعوى.
عبد الهادي عباس
المراجع
الموسوعة العربية
التصانيف
الأبحاث