رد الاعتبار
رد الاعتبار أو إعادة الاعتبار على نوعين: رد الاعتبار التجاري la réhabilitation comerciale، ورد الاعتبار الجزائي la réhabilitation pénale.
رد الاعتبار التجاري
عندما ينتهي الإفلاس يعود للتاجر المفلس حق التصرف بأمواله وإدارتها، لكنه يبقى محروماً من ممارسة بعض حقوقه المهنية والسياسية، كأن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية أو البلدية وكذلك في الغرف التجارية والصناعية، ولا تعود إليه هذه الحقوق إلا برد اعتباره.
فرد الاعتبار إذن هو استرداد المفلس مركزه في مجتمعه وفتح باب التوبة أمامه والتخلص من وصمة العار التي لحقته بتوقفه عن دفع ديونه التجارية لأصحابها في مواعيد استحقاقها. وقانون التجارة أوجد نوعين من رد الاعتبار: رد الاعتبار القانوني، ورد الاعتبار القضائي.
1- رد الاعتبار القانوني: يستعيد التاجر المفلس اعتباره بقوة القانون بعد مرور عشر سنوات على إعلان إفلاسه ومن دون أن يقوم بأي معاملة إذا لم يكن قد صدر بحقه حكم بإفلاس تقصيري أو احتيالي(مادة 758 قانون تجاري سوري).
لكن إعادة الاعتبار القانوني ليس لها من مفعول بالنسبة للتاجر إلا فيما يتعلق بحقوقه السياسية والمهنية، أما فيما يتعلق بحقوقه الأخرى ككف يده عن التصرف بأمواله واستمرار وكلاء التفليسة في إدارة موجوداته فلا تأثير لإعادة الاعتبار عليها طالما إن مهمة هؤلاء الوكلاء لم تنته بعد.
2- رد الاعتبار القضائي: وهذا يتطلب رجوع التاجر المفلس إلى القضاء من أجل رد اعتباره. ورد الاعتبار هنا إما أن يكون وجوبياً بالنسبة للمحكمة المختصة أو جوازياً.
ـ رد الاعتبار الوجوبي: قضت المادة 759 من قانون التجارة السوري برد الاعتبار حتماً إلى المفلس الذي أوفى جميع المبالغ المترتبة عليه من رأس مال وفائدة ونفقات، واشترطت المادة المذكورة لإعادة الاعتبار لشريك متضامن في شركة [ر: الشركات]، وقعت في الإفلاس أن يثبت أنه أوفى الحصة التي تعود عليه من ديون الشركة.
ـ رد الاعتبار الجوازي: حددت المادة 760 من قانون التجارة السوري الشروط المطلوب توافرها لجواز رد الاعتبار التجاري للتاجر المفلس. وهذه الشروط هي:
أ ـ أن يكون التاجر معروفاً بأمانته.
ب ـ أن يكون قد أوفى جميع الأقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه، ويطبق حكم هذه الفقرة على الشريك المتضامن في شركة أشخاص تقرر إفلاسها وحصل على صلح خاص من الدائنين.
ج ـ إذا أثبت المفلس أن الدائنين أبرؤوا ذمته إبراء تاماً من ديونه أو وافقوا بالإجماع على إعادة اعتباره.
إجراءات رد الاعتبار وآثاره
حددت أحكام القانون هذه الإجراءات وفقاً لما يأتي:
1 - يتقدم صاحب العلاقة أو وكيله القانوني بطلب رد الاعتبار إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس وتربط به الإيصالات والأوراق المثبتة.
2 - يحيل النائب العام جميع الأوراق إلى رئيس المحكمة التي أعلنت الإفلاس وإلى النائب العام في المنطقة التي يقيم فيها المستدعي ويكلفهما التحقيق في صحة الوقائع المعروضة.
3 - يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علماً بطلب إعادة الاعتبار إلى الدائنين المثبتة ديونهم في التفليسة.
4 - لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر به في عقد الصلح أو لم يبرئ ذمة مدينه إبراء تاماً الحق في أن يعترض على إعادة الاعتبار باستدعاء يقدم إلى قلم المحكمة مع الأوراق المثبتة في ميعاد شهر من تاريخ إرسال العلم إليه.
5 - بعد انقضاء الميعاد تحال إلى النائب العام الذي رفع إليه الطلب، نتيجة التحقيقات والاعتراضات المقدمة من الدائنين، وهو يحيلها مع رأيه المعلل إلى المحكمة.
6 - تدعو المحكمة طالب إعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع أقوالهم، وفي حال تحققها من صحة المستندات المثبتة لوفاء الديون تصدر حكمها في جلسة علنية برد الاعتبار، وللمعترض والنائب العام استئناف الحكم في ميعاد (15) يوماً من تاريخ تبلغهم إياه، وحكم الاستئناف يكون مبرماً.
7 - يدرج الحكم الصادر برد الاعتبار في سجل محكمة التفليسة والمحكمة التي يقيم في منطقتها المستدعي، كما يرسل أيضاً هذا الحكم إلى النائب العام الذي تلقى طلب إعادة الاعتبار فيأمر بالإشارة إليه في السجل العدلي[ر]، وكذلك يسجل الحكم في السجل التجاري[ر].
8- إذا رُد طلب إعادة الاعتبار فلا يمكن تقديم طلب جديد بذلك إلا بعد مرور سنة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز إعادة الاعتبار التجاري إلى المفلسين الذين حكم عليهم بالإفلاس الاحتيالي أو بسرقة أو احتيال أو إساءة أمانة إلا إذا كانوا قد حصلوا على إعادة الاعتبار الجزائي.
رد الاعتبار الجزائي
قد ينفذ المحكوم عليه العقوبة الجزائية المفروضة عليه، أو قد يصدر عفو عن العقوبة أو تنقضي هذه العقوبة بالتقادم[ر]، إلا أن ذلك لا يؤدي إلى رفع الحرمان الصادر بحقه في الحكم الجزائي من بعض الحقوق المدنية والسياسية. ولما كان هذا الحرمان قد يحول بين المحكوم عليه وبين إصلاح نفسه، طالما أنه لا فائدة من هذا الإصلاح، فإن المشرع أوجد مؤسسة إعادة أو رد الاعتبار. فالغاية من رد الاعتبار هي إذن محو آثار الحكم الجزائي بالإدانة محواً كاملاً وإعادة الحقوق السياسية والمدنية للمحكوم عليه.
ورد الاعتبار، بموجب أحكام قانون العقوبات السوري على نوعين: رد اعتبار قضائي ورد اعتبار قانوني.
1 - رد الاعتبار القضائي: وسُمي كذلك لأنه يمنح بقرار من السلطة القضائية. ولصدور مثل هذا القرار يجب توافر الشروط الآتية:
ـ تنفيذ العقوبة كاملة أو انقضاؤها بالتقادم أو بالعفو الخاص. ويستلزم تنفيذ العقوبة وتنفيذ ما يلازمها من تدبير احترازي كالحجز في مأوى احترازي.
ـ ألا يكون صدر بحق المحكوم عليه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية.
ـ أن تكون الالتزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم كمصاريف الدعوى وتعويض المضرور قد نفذت أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يتمكن معها من تنفيذ تلك الالتزامات.
ـ على المحكوم عليه بالإفلاس التقصيري أو الاحتيالي أن يثبت أنه أوفى الدين أصلاً وفائدة أو أنه أعفي منه.
ـ أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة وأثبت صلاح نفسه فعلاً ويتم التثبت من ذلك من سجلات السجن ومن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه.
ـ أن يكون قد انقضى على تنفيذ العقوبة الجنائية سبع سنوات والعقوبة الجنحية ثلاث سنوات.
2- رد الاعتبار القانوني: ويقصد بذلك أن يعاد الاعتبار إلى المحكوم عليه حكماً بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم قضائي. ويتم ذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
ـ كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة للحرية كالحبس أو مقيدة لها كالإقامة الجبرية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يحكم عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.
ـ كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات من تاريخ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.
إجراءات رد الاعتبار
يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى قاضي الإحالة ويبين فيه نوع رد الاعتبار الذي ينطبق عليه(قضائي أم قانوني). يدرس قاضي الإحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الشروط المقتضاة ثم يحيل الأوراق إلى النائب العام لبيان مطالبته.
فإذا كان رد الاعتبار هو بحكم القانون أصدر قاضي الإحالة قراره بقبول الطلب، وهنا يرسل القاضي صورة مصدقة عن قراره إلى النائب العام فيودعها المحكمة التي أصدرت الحكم بحق المستدعي بالدرجة الأخيرة لتضع شرحاً بذلك على هامش حكمها في سجل الأحكام.
أما إذا كان رد الاعتبار قضائياً فإن قاضي الإحالة يبدي رأيه في الطلب ويرسل الأوراق بوساطة النيابة العامة إلى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة. ويعود لهذه المحكمة أمر إصدار القرار بقبول الطلب إن توافرت الشروط المطلوبة أو برفضه بعد أخذ مطالعة النيابة العامة. فإذا كان القرار بالقبول فإنه يتوجب على النيابة تبليغ القرار الصادر برد الاعتبار إلى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه. إما إذا كان القرار برد طلب إعادة الاعتبار فلا يسوغ تجديد مثل هذا الطلب قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
آثار رد الاعتبار
يبطل رد الاعتبار للمستقبل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية أو الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان أهلية ولا يمكن أن تحسب الأحكام المذكورة فيما بعد للتكرار واعتياد الإجرام أو أن تحول دون وقف التنفيذ. وبالنتيجة يستعيد المحكوم عليه جميع حقوقه المدنية والسياسية التي انتزعها حكم الإدانة.
إلياس حداد
المراجع
الموسوعة العربية
التصانيف
الأبحاث