(أبوالعلاء المعري)

أجازَ الشّافعيُّ فَعالَ شيءٍ، وقالَ أبو حَنيفَةَ لا يَجوزُ
فضَلّ الشِّيبُ والشّبّانُ منّا، وما اهتَدتِ الفَتاةُ ولا العَجوزُ
لقد نزَلَ الفَقيهُ بدارِ قَومٍ، فكانَ لأمرِهِ فيهِمْ نجوزُ
ولم آمَنْ على الفقَهاءِ حَبساً، إذا ما قيلَ للأمَناءِ جوزُوا

المراجع

موسوعة العالمية للشعر العربي

التصانيف

شعر