المختار هو أحد ممثلي السلطة المركزية على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى، إذ إنه يمثّل هذه السلطة في القرى والأحياء، ويتماثل وضع المختار في سورية ولبنان، مع وضع العمدة في مصر، مع خلاف يتمثّل في أن العمدة في مصر تنحصر مهمته في نطاق القرى، أما المختار فتمتد مهامه لتشمل القرى والأحياء في المدن.
 
والأصل أن يتم انتقاء المخاتير في سورية بطريقة الانتخاب وذلك بموجب المادة 69 من القانون رقم 215 لعام 1956، إلا أن العمل جرى على الاستعاضة عن الانتخاب بالتعيين، وذلك وفقاً للأنظمة التالية التي صدرت بهذا الشأن، وضمن المعطيات آنفة الذكر، إن مدة ولاية المخاتير قد حددت بثلاث سنوات.
 
ويجب أن يتوافر في المرشح عدة شروط ليشغل مركز المختار، حيث يجب أن يكون مقيداً في السجلات المدنية للقرية التي يجري اختياره للعمل فيها منذ أكثر من ستة أشهر، وأن يكون مقيماً فيها في تلك المدة، كما يجب أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين، وأن يكون سليماً من العاهات الدائمة التي تمنعه من القيام بالأعباء الملقاة على عاتقه، كما يجب أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، وغير محكوم عليه بجناية أو بجرم شائن.
 
ويشترط أن يؤدي المخاتير اليمين القانونية قبل أن يباشروا المهام الملقاة على عاتقهم، ومن ثم يباشرون وظيفتهم في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ أدائهم اليمين المذكورة، وإلا عدّوا مستقيلين.
 

الأصول التي يجب التقيد بها من قبل المخاتير

 
يجب على المخاتير توقيع كل وثيقة تصدر عنهم بتوقيعهم الشخصي، ومهرها بخاتمهم الرسمي، ويحظر عليهم تسليم خاتمهم الرسمي لغيرهم لأي سبب كان، وكذلك يحظر عليهم الامتناع عن إعطاء وثيقة تدخل ضمن اختصاصهم ماداموا مكلّفين بإعطائها قانوناً.
 
وقد أوجب القانون رقم 215 لسنة 1956 على المخاتير عدم مغادرة مراكز عملهم من دون حصولهم على إجازة من المرجع المختص، وعندئذ ينوب عنهم أكبر أعضاء مجلس القرية سناً.
 

المسؤولية المسلكية للمختار والعقوبات التي يمكن إيقاعها في مواجهته

 
إذا تعرّض المختار للتتبعات القضائية، وصدرت بحقه مذكرة توقيف أوقرار إعدادي من المرجع المختص بمحاكمته، فعلى النيابة العامة تبليغ ذلك إلى المحافظ، ومن ثم يجري كف يد المختار، ويبقى مكفوف اليد حتى صدور الحكم النهائي بحقه، وفي أثناء ذلك ينوب عن المختار أكبر الأعضاء سناً في مجلس القرية، فإن صدر الحكم النهائي،وهو يقضي ببراءته يلغى قرار كف اليد، ويعود المختار إلى عمله، أما إذا صدر حكم بإدانته فينحى عن وظيفته، ويُعين بديل عنه، أما العقوبات المسلكية التي يمكن إيقاعها بحق المختار، فتنحصر في العقوبتين الآتيتين: الإنذار وحسم ما يعادل أجور ثلاثين يوماً، وتفرض إحدى هاتين العقوبتين بقرار معلل من السلطة الإدارية المختصة.
 

اختصاصات المخاتير

 
للمختار وظائف مختلفة إدارية وقضائية وزراعية ومالية وصحية وثقافية واجتماعية وإحصائية، ووظائف تتعلق بالدفاع الوطني، ولعل أهم تلك الوظائف يتمثّل في الوظائف الإدارية التي تقتضي منهم العمل على نشر القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر التي ترد إليهم من السلطات المختصة، وكذلك السهر على استتباب الأمن، ومؤازرة السلطات المختصة، ومن أهم تلك الوظائف أيضاً تلك المتعلّقة بالوظائف القضائية، حيث يرافق المخاتيرُ ممثلي الشرطة لدخول المنازل بشكل أصولي، ويقدمون لهم المؤازرة لتنفيذ المذكرات القضائية، ويتوجب عليهم تلبية الطلبات التي ترد إليهم من الدوائر القضائية، وذلك ضمن حدود الأصول والقانون (المادة 40 من القانون رقم 215 لسنة 1956)، غير أنه يلاحظ أن قانون الإدارة المحلية (رقم 15 لسنة 1971) قد نقل الاختصاصات المتعلقة بالمختار إلى المكتب التنفيذي لمجلس القرية ذات الشخصية الاعتبارية، وترك لهذا المكتب وتحت إشرافه أن يكلف أحد أعضائه مهام المختار(المادة 45 منه)، إلا أن ذلك لا ينطبق، كما هوملاحظ إلا على القرى التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية [ر]، أي التي يتجاوز عدد سكانها 5000 نسمة، أما القرية التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، فلا يوجد مجلس محلي ولا مكتب تنفيذي فيها، وتبقى الأحكام القانونية المتعلقة بالمخاتير قائمة بالنسبة لها، كما هي الحال قبل صدور قانون الإدارة المحلية.
 

انتهاء خدمة المخاتير

 
تنتهي خدمة المخاتير إما بانتهاء مدة ولايته المحددة قانوناً بثلاث سنوات، أو بالتنحية بناء على حكم قضائي، وبقرار من السلطة الإدارية المختصة، أو بالاستقالة، أو بالوفاة.
 

المراجع

الموسوعة العربية

التصانيف

الأبحاث