تعريف المسائل الأولية
المسائل الأولية Les questions préalables هي الدفوع التي يجب إثارتها قبل تناول موضوع الدعوى. ويطلق عليها أيضاً الدفوع الشكلية وذلك لتمييزها من الدفوع الموضوعية. والدفوع الشكلية هي التي تهدف إلى الطعن في صحة الخصومة أو في صحة بعض إجراءاتها. ويجب الإدلاء بهذه الدفوع قبل البحث في موضع الدعوى، فهي مسألة أولية لابد من البت فيها كي يتمكن القاضي من البت في موضع الدعوى. وأهم الدفوع الشكلية هي:
1ـ الدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة: استقر الاجتهاد القضائي على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام، ومن ثمّ لا يجوز إثارته إلا من قبل المدعى عليه في الدعوى الذي يعتقد بأن المحكمة غير مختصة مكانياً للفصل في الدعوى. ويجب على المدعى عليه أن يثير هذا الدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر وإلا سقط حقه في التمسك به .
2ـ الدفع ببطلان مذكرة الدعوة: وتكون مذكرة الدعوة باطلة غير منتجة لآثارها إذا وجد عيب في إجراءات التبليغ أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة، أو إذا تم من التبليغ دون مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عنها في القانون. ويجب إثارة هذا الدفع قبل أي دفع آخر تحت طائلة سقوط الحق في التمسك به. ويعد حضور الخصم أمام المحكمة نزولاً منه عن التمسك بهذا الدفع.
3ـ الدفع المتعلق بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى: ويهدف هذا الدفع إلى إخراج الدعوى من ولاية المحكمة المرفوعة أمامها وإدخالها في ولاية محكمة أخرى، وذلك لأن القانون لا يجيز إقامة دعوى واحدة أمام محكمتين حتى لو كانت كل واحدة منها مختصة للنظر بها، وذلك من أجل تفادي صدور أحكام متناقضة ويشترط لقبول هذا الدفع:
ـأن تقام دعويان أمام محكمتين مختلفتين تتبعان جهة قضائية واحدة.
ـ وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين.
ـ أن تكون المحكمتان من نوع واحد.
الاختصاص في المسائل الأولية
يختلف الاختصاص في المسائل الأولية تبعاً للدفع الذي يتمسك به المدعى عليه.
1ـ الدفع المتعلق بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة وينعقد الاختصاص للبت فيه للمحكمة ذاتها التي أقيمت الدعوى أمامها. أما إذا قررت المحكمة رد هذا الدفع، فيجب عليها متابعة النظر في موضوع الدعوى. ولكن يمكن للمدعى عليه أن يطعن بقرار الرد مع الطعن في الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى.
وإذا طعن المدعى عليه بقرار المحكمة برد الدفع، ورأت محكمة الاستئناف فسخ ذلك القرار وقبول الدفع، كان عليها أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة محلياً للنظر فيها.
2ـ الدفع ببطلان مذكرة الدعوة وينعقد الاختصاص فيه للمحكمة الناظرة في الدعوى.
ويجب على المحكمة أن تتحقق بنفسها من صحة إجراءات التبليغ، ولها أن تقرر بطلان مذكرة التبليغ حتى لو لم يحضر المدعى عليه، ومن ثمّ تقرر إعادة تبليغه. أما إذا قررت صحة المذكرة، ولم يحضر المدعى عليه وأصدرت المحكمة حكمها في موضوع الدعوى لمصلحة المدعي، أجاز القانون للمدعى عليه بعد تبليغه الحكم أن يطعن فيه مستنداً إلى بطلان مذكرة التبليغ.
3ـ الدفع المتعلق بإحالة الدعوى وينعقد الاختصاص فيه للمحكمة التي رفعت الدعوى أمامها ثانية.
المراجع
الموسوعة العربية
التصانيف
الأبحاث