المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مؤسسة إقليمية عربية تضم في عضويتها الدول العربية كافة، ماعدا جمهورية جزر القمر، وقد أنشئت بهدف تعزيز تدفق الاستثمارات العربية والتجارة العربية البينيتين. بدأت المؤسسة نشاطها في نيسان/إبريل عام 1975 وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها. وقد بلغ رأس المال المدفوع للمؤسسة حتى عام 2002 نحو 82.5 مليون دولار، وبلغ حجم الاحتياطات الكلية نحو 158 مليون دولار.
إنشاؤها
تضمنت توصيات مؤتمر التنمية الصناعية للدول العربية المنعقد بالكويت في آذار/مارس من عام 1966 توصية نصت على «دراسة إمكانية إنشاء مؤسسة عربية جماعية لضمان رؤوس الأموال العربية والأجنبية المستثمرة في المشاريع الإنمائية»، وقد تولى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالاشتراك مع وزارة الخارجية الكويتية مهمة متابعة تنفيذ هذه التوصية، فعقدت عدّة اجتماعات حتى تم التوصل إلى الصياغة النهائية لمشروع الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ بدءاً من أول نيسان/إبريل 1974، وهو التاريخ الذي أكتمل فيه التصديق عليها من جانب اثني عشر قطراً عربياً تسهم في 70% من رأس مال المؤسسة.
أهدافها ونشاطاتها
تعمل المؤسسة على تحقيق هدفين رئيسين: الأول توفير خدمات الضمان ضد المخاطر غير التجارية للاستثمارات العربية البينية وضد المخاطر التجارية وغير التجارية بالنسبة إلى ائتمان الصادرات للدول العربية، وأما الهدف الثاني فيتمثل في ترقية الوعي الاستثماري العربي وتقديم خدمات ترويج الاستثمار وتنمية الموارد البشرية.
وهكذا فإنه استناداً إلى اتفاقية إنشائها تهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات الضمان وتقديم الأنشطة المكملة لترويج الاستثمار لغرض تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية interstate. وتشمل الأنشطة المكملة والخدمات المساندة إعداد الدراسات والبحوث، والمساعدة في نشر المعرفة الاستثمارية ورصد المستجدات، وتعميق الخبرة الفنية العربية عبر تعميم الإفادة من الخبرات المتوافرة لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، وتنمية الموارد البشرية، والتنسيق والتعاون مع الهيئات القطرية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وللوصول إلى تحقيق هذه الأهداف عمدت المؤسسة إلى تطوير نظام متكامل لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، يقدم مجموعة عريضة من الخدمات المتخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين والمقاولين والممولين العرب مع وضع معايير محددة لأهلية الضمان وتبني إجراءات مبسطة وإقرار نظام عملي للرسوم والتعويضات.
ومن جهة أخرى تصدر المؤسسة مسحاً سنوياً حول مناخ الاستثمار في الدول العربية ونشرة شهرية بعنوان ضمان الاستثمار، وسلسلة الخلاصات المركزة ومجموعة من الأوراق والدراسات المتخصصة والأدلة القانونية، كما تتابع تقنيات ترويج الاستثمار وتشارك في عقد مؤتمرات وندوات لعرض الفرص الاستثمارية، مثل مؤتمرات رجال الأعمال والمستثمرين العرب، كما تنسق مع الأطراف القطرية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بمجالات أنشطتها.
نظامها القانوني
حددت اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار النظام القانوني الذي تخضع له، فبينت أن المؤسسة تخضع لأحكام هذه الاتفاقية ولما يضعه مجلس المؤسسة من نظم ولوائح مكملة لها. وعند عدم وجود حكم في النصوص المشار إليها تطبق المبادئ القانونية المشتركة في الأقطار المتعاقدة والمبادئ المعترف بها في القانون الدولي.
وأشارت هذه الاتفاقية إلى أن للمؤسسة الشخصية القانونية، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون لها في كل قطر من الأقطار المتعاقدة جميع الحقوق والصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالها. وللمؤسسة أن تقيم مكاتب فرعية لها في أي قطر آخر وفقاً لما تراه مناسباً لنشاطها. أما مدة قيام المؤسسة فقد حددته الاتفاقية بثلاثين عاماً، تبدأ من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، وتتجدد تلقائياً على التوالي مدداً مماثلة ما لم يتقرر حل المؤسسة.
الهيكل التنظيمي
يتألف الهيكل التنظيمي للمؤسسة من :
1- مجلس المؤسسة: ويتألف من مندوب واحد لكل عضو من أعضائها.
2- لجنة الإشراف: وتتألف من ستة خبراء، يختار المجلس خمسة منهم من جنسيات مختلفة من بين مواطني الأقطار المتعاقدة بناء على ترشيح أعضاء المؤسسة، والسادس يعينه المجلس بناء على ترشيح الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية على ألا يكون له صوت معدود في مداولات اللجنة، ويكون تعيين أعضاء اللجنة مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3- المدير العام: ويختاره المجلس من بين من يرشحهم الأعضاء من مواطني الأقطار المتعاقدة مدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
4- نائب المدير العام: ويختاره المجلس من بين من يرشحهم الأعضاء من مواطني الأقطار المتعاقدة مدة خمس سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من غير جنسية المدير العام.
5- الموظفون الفنيون والإداريون: ويعينهم المدير العام وفقاً لأحكام المادتين الثانية عشرة والرابعة عشرة من هذه الاتفاقية.
علماً أنه لمجلس المؤسسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة ما لم ينص في اتفاقية الإنشاء على منح بعض هذه الصلاحيات لجهاز آخر من أجهزة المؤسسة، حيث يقوم المجلس على وجه الخصوص برسم السياسة العامة التي تتبعها المؤسسة، وتحديد الأوجه التي توظف فيها أموال المؤسسة، وتفسير نصوص هذه الاتفاقية وتعديلها، وإنقاص رأس مال المؤسسة في غير حالة انسحاب أحد الأعضاء، وتعيين المدير العام ونائب المدير العام وإنهاء خدمتهما في الحدود التي يقررها النظام الداخلي للمؤسسة، وقبول انضمام أطراف جديدة إلى الاتفاقية.
ويتناوب مندوبو الأعضاء في المؤسسة رئاسة دورات المجلس حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الأقطار المتعاقدة. وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور مندوبين يمثلون ثلاثة أرباع مجموع الأصوات التي يتمتع بها الأعضاء، فإن لم يتوفر هذا النصاب يدعو المدير العام إلى اجتماع تالٍ في أقرب فرصة ممكنة يكفي لصحته توفر ثلثي مجموع الأصوات.
وأما القواعد المتعلقة بالتصويت في اجتماعات المجلس فيكون لكل عضو عند الاقتراع في المجلس خمسمئة صوت مقابل الحد الأدنى للحصة في رأس المال، يضاف إليها صوت واحد عن كل سهمين يملكهما زيادة على ذلك ولا يجوز للعضو تجزئة ما له من أصوات عند الاقتراع.
الانسحاب من المؤسسة أو وقف العضوية فيها
أشارت اتفاقية إنشاء المؤسسة إلى أنه يجوز لأي قطر من الأقطار المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويكون ذلك بإخطار كتابي يوجه إلى المؤسسة في مقرها. ولا يصبح الانسحاب نافذاً إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، يجوز للعضو خلالها أن يسحب إخطاره، ويترتب على الانسحاب انتهاء عضوية القطر أو الهيئة العامة التابعة له في المؤسسة. وأما وقف العضوية فلمجلس المؤسسة في حالة إخلال أحد الأعضاء بالتزاماته المترتبة على العضوية أن يتخذ قراراً بوقف هذا العضو عن ممارسة حقوقه في المؤسسة. ويظل العضو مسؤولاً عن جميع التزامات العضوية في أثناء فترة الوقف.
يترتب على وقف العضوية امتناع المؤسسة عن عقد عمليات جديدة تتعلق باستثمارات صادرة عن إقليم العضو الموقوف أو واردة إليه، وتنتهي عضوية العضو الموقوف بعد مضي سنة من تاريخ وقفه ما لم يتخذ المجلس قراراً بإلغاء الوقف.
إبراهيم درّاجي
المراجع
الموسوعة العربية
التصانيف
الأبحاث