الندب
الندب le détachement عمل إداري ذو طابع وقتي، يستهدف تكليف أحد العاملين في جهة عامة العمل في وظيفة أو مهمة أخرى في الجهة نفسها التي يعمل بها، أو في جهة عامة أخرى، وذلك استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة.
والندب إما أن يكون كلياً وإما جزئياً، فإذا كان كلياً فإن الاختصاصات الوظيفية التي يمارسها الموظف المندب تنحصر في الجهة المندب إليها، في حين إذا كان جزئياً فإن المندب يمارس اختصاصات وظيفية في الجهة المندب منها والمندب إليها.
والندب الجزئي غير معروف في النظام القانوني السوري من حيث الأصل، وإن تبنته بعض القوانين الوظيفية الخاصة (المادة /82/من قانون تنظيم الجامعات).
ومادام للندب طبيعة مؤقتة، فمدّته يجب ألا تزيد على عام واحد في التشريع السوري، فإذا تجاوزت مدة ندب العامل هذا السقف الزمني فإنه ينهى ندبه، ويعاد إلى الجهة العامة التي ندب منها، أو يتم نقله إلى الجهة العامة المندب إليها (المادة 36 ف أ من قانون العاملين).
في حين يلاحظ أن بعض التشريعات العربية ترفع السقف الزمني للندب كالتشريع المصري الذي يجيز الندب مدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات، مع جواز تجديد الندب بعدها في حالة الضرورة، وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التي يجوز شغلها عن طريق النقل (المادة 45 من اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المصري)، وهناك تشريعات لا تضع سقفاً زمنياً أعلى للندب، مع تركها المجال مفتوحاً أمام الموظف المندب للانتقال إلى الوظيفة المندب إليها (المادة 45 من قانون 13ـ7ـ1983 المتعلق بحقوق وواجبات الموظفين في فرنسا).
والهدف من الندب على المستوى الإداري إنما يتمثل في الاستفادة من العناصر المعينة لدى جهات لا تستطيع الاستفادة منهم بمردود كامل لدى جهات أخرى تحتاج إلى مزيد من العناصر العاملة، ذلك من دون اللجوء إلى الأساليب التقليدية المتمثلة في إحداث الوظائف، وطلب الاعتمادات…إلخ.
إجراءات الندب: لا يجوز الندب وفقاً للقانون السوري إلا لأسباب المصلحة العامة (ف أ من المادة 34 من قانون العاملين)، وبناءً عليه إذا جرى ندب أحد الموظفين لأسباب لا تمت للمصلحة العامة بصلة فإن القرار الصادر بالندب يكون غير مشروع؛ لأنه غير قائم على الأسباب التي تحمله من الناحية القانونية، ويجب أن يكون الموظف المنتدب مؤصلاً، فلا يجوز ندب الموظف الوكيل أو المتمرن.
ويتم ندب الموظف بقرار يصدر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المندب إليها، وهذا القرار يصدر بعد موافقة الوزير الخطية الذي تتبع له الجهة العامة المنتدب منـها (الفقرة ب من المادة 34 من قانون العاملين السوري)، وفي كل الحالات لابد من أخذ رأي لجنة النقل والندب المشكلة لدى الجهة العامة المندب منها (المادة 31 من قانون العاملين السوري).
ولا يجوز بأي حال ندب عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه خلال ممارستها لمهامها النقابية وذلك تحصيناً لهذه العناصر، وحماية لها في سبيل النهوض بأعباء عملها النقابي على أفضل وجه، فلا يكون الندب سلاحاً يستخدم في مواجهتها من قبل السلطات الإدارية في الجهات العامة المختلفة.
أوضاع الموظف المنتدب: يتقاضى العامل المنتدب أجره من الجهة المنتدب إليها، بدءاً من أول الشهر الذي يلي مباشرته لديها، ويتقاضى أجره من جهته الأصلية بعد إنهاء ندبه من أول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرته لديها، أما لأجره عن المدة الواقعة بين تاريخ انفكاكه عن عمله ونهاية الشهر فيتقاضاه من الجهة التي انفك عن العمل لديها، ويتقاضى الموظف المنتدب التعويضات التي يمكن أن تستحق له وفقاً للقوانين والأنظمة التي تحكم الجهة المنتدب إليها، ويجري تقييم أداء الموظف المنتدب من قبل الجهة العامة المنتدب إليها، ويتم إصدار صك الترفيع في ضوء هذا التقييم من قبل الجهة العامة المنتدب منها، كما يخضع الموظف المنتدب للأنظمة السائدة لدى الجهة المنتدب إليها فيما يتعلق بالإجازات والدوام.
أما المساءلة القانونية فإن الجهة المنتدب إليها تختص بمعاقبة الموظف المنتدب، ويجب عليها عندئذٍ أن ترسل إلى إدارته الأصلية نسخاً عن كل القرارات التي تتخذها بشأنه.
مهند نوح
المراجع
الموسوعة العربية
التصانيف
الأبحاث