الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
هي هيئة رقابية مستقلة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على عمل إدارات الدولة ومؤسساتها المختلفة، من أجل تطوير العمل الإداري وحماية المال العام وتحقيق الفعالية في الإنتاج، ورفع مستوى الكفاية والأداء، وتسهيل توفير الخدمات للمواطنين، وبذلك تكون هذه الهيئة جهازاً إدارياً يمارس رقابة إدارية، وذلك على خلاف الرقابة المالية ذات الطابع القضائي التي تمارسها أجهزة معينة في بعض البلدان، مثل محكمة الحسابات الفرنسية Cour des comptes. ويماثل وضع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سورية وضع الجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية، وهيئة التفتيش المركزي في لبنان، مع ملاحظة أن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر يتبع لرئيس الجمهورية لا لرئيس مجلس الوزراء.
نطاق عمل الهيئة
لعمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مجالان: أحدهما عضوي والآخر موضوعي:
ـ المجال العضوي لعمل الهيئة: ويقصد بالمجال العضوي الأشخاص القانونية التي تطالها رقابة الهيئة وعملها، وبناءً عليه فإن الهيئة تمارس اختصاصاتها لدى الجهات الآتية:
أ ـ حزب البعث العربي الاشتراكي [ر]، والقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، فيما يتعلق بإدارة أموالها واستثمارها.
ب ـ الوزارات والإدارات، باستثناء أمور التسليح والتنظيم والإعداد فيما يتعلق بوزارة الدفاع، والأمـور المتعلقة بقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية، والمسائل المتعلقة بالقضاء العادي والإداري والعقاري لأنها تدخل في نطاق اختصاص التفتيش القضائي.
ج ـ البلديات والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت، والهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومديريات الأوقاف ووحدات الإدارة المحلية.
د ـ لجان تحديد أجور العمل الزراعي، والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي، ولجان قضايا تسريح العمال، بما في ذلك التشكيلات الإدارية ذات الصفة القضائية، فيما يقتصر على التفتيش والتحقيق في الأمور المالية والإدارية.
هـ ـ مؤسسات القطاع المشترك وشركاته التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء.
و ـ المؤسسات والمنشآت الخاصة التي لها علاقة أو تأثير في التربية أو الصحة العامة.
ز ـ المنظمات الشعبية، والجمعيات والنوادي على اختلاف أنواعها.
ح ـ أي جهة أخرى تقوم الدولة بمنحها قروضاً أو سلفاً أو إعانات، أو تضمن لها حداً أدنى من الربح، أو تكون لها علاقة أو تأثير في عملية التحويل الاشتراكي (المادة 3 من قانون الهيئة).
ـ المجال الموضوعي لعمل الهيئة: ويقصد بالمجال الموضوعي جملة المسائل التي تتدخل الهيئة لمعالجتها وفقاً للقواعد القانونية الخاصة بهذا الشأن، لذلك ومن هذا المنطلق تمارس الهيئة الاختصاصات الآتية:
ت ـ إبداء الرأي في مدى صحة التعليمات والبلاغات والقرارات وكفايتها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها لإعادة النظر فيها.
ث ـ مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات والقرارات وما يماثلها الصادرة عن الجهات الإدارية، وتتبع تأثيراتها وثغراتها وأخطائها من خلال التطبيق.
ج ـ مراقبة تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والصحية في مواعيدها ومدى تحقيقها الأهداف المقررة لها.
د ـ العمل على تقرير دور الرقابة الشعبية وفق أحكام هذا القانون.
هـ ـ إبداء الرأي في الحسابات الختامية.
و ـ الرقابة الآنية على أداء المهمات من قبل العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة، للوقاية من الخطأ والاستمرار عليه.
ز ـ التحقق من سلامة الإنفاق العام، والتأكد من كفايته لتحقيق الأغراض المتوخاة وتجنيب الأموال العامة وممتلكات الشعب الهدر والضياع.
ح ـ بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون والمتعلقة بأوجه الخلل في الأداء الإداري بإحدى الجهات العامة.
ط ـ الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم التي تقع من العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة في مناسبة أداء العمل.
ي ـ التحقيق في قضايا الكسب غير المشروع.
ك ـ مراقبة حسن تنفيذ خطط الحماية الصحية و مدى تحقيقها لأهداف الدولة في حماية الصحة العامة (المادة 5 من قانون الهيئة).
تكوين الهيئة
تتألف الهيئة من مجلس أعلى، وإدارات مركزية، وإدارات فرعية (المادة 7 من قانون الهيئة)، ويرأس الهيئة رئيس يعين بمرسوم، ويعامل معاملة الوزراء في الصلاحيات والحقوق، ويتولى إدارة أعمال الهيئة والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وهو عموماً مسؤول عن حسن سير الأعمال في الهيئة ( المادة 13 من قانون الهيئة).
المفتشون
يتم التعيين في إحدى وظائف التفتيش وفقاً لشروط حددها قانون الهيئة (المادة 18 منه)، ويعين المفتش متدرباً مدة سنة على الأقل، ويترتب على العاملين بالتفتيش أن يسلكوا مسلك القضاة، ويلتزمون بكتمان الأسرار (المادة 26 من القانون) التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم وعدم ممارسة أي عمل يتنافى مع واجبات الوظيفة وكرامتها، وهم يتمتعون بالحصانة من النقل والندب والصرف من الخدمة، والنقل والندب المقصودان هما: النقل أو الندب خارج الهيئة والنقل أو الندب ضمنها من مدينة أو بلدة إلى أخرى أو من وظيفة إلى أخرى لا تعادلها (المادة 33 من قانون الهيئة)، ويتمتع المفتشون بصلاحيات إجرائية واسعة عند ممارستهم لعملهم ( المادة 44ـ 49 من قانون الهيئة).
مهند نوح
المراجع
الموسوعة العربية
التصانيف
الأبحاث