أثر الثقافة على القانون في جرائم الشرف
الطالبة/ ماسة حسام الدين وحيد جوهري
جامعة بيرزيت / فلسطين  كلية الحقوق والإدارة العامة القانون
اسم المشرف: أ. محمد فاروق زكي الأحمد
 
ملخص البحث
لقد تناول البحث الحديث عن جرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى شرف العائلة في إطارها الاجتماعي الثقافي والقانوني الديني، فمفهوم الشرف في المجتمعات العربية قد انحصر في اتجاه واحد فقط حيث ارتبط بصورة أساسية بجسد المرأة وعذريتها، ويعتبر هذا المفهوم جزءا من المفاهيم والقيم الاجتماعية الموروثة من جيل إلى آخر، فمجتمعاتنا العربية ومن خلال بناؤها الاجتماعي والطبقي والاتجاهات الفكرية السائدة فيها تجسد نظرة تقليدية للمرأة تجعلها في اغلب الأحيان دون الرجل وأقل حقوقا وحرية منه.
وقد تبين أن تلك الموروثات الثقافية قد لعبت وتلعب دورا في التأثير على المشرع في سياسته التشريعية التي ينطلق فيها من فكرة الحاجة الاجتماعية للأفراد داخل المجتمع باعتبار أن القانون عبارة عن قواعد تنظم العلاقات بين الأفراد والجماعات، وقد تمثلت هذه السياسة في قوانين العقوبات العربية بتحقيق الحماية الجنائية للأفراد، إلا أنه وفيما يتعلق بالقتل اثر ثورة الغضب التي تتولد لدى الرجل إذا ما تفاجأ بزوجته أو إحدى محارمه متلبسة بالزنا أو في فراش غير مشروع، فان المشرع قد أجاز للرجل قتل المرأة ومنحه رخصة قانونية بذلك مؤيدة بالعقوبة المترتبة على فعل القتل ألا وهي العذر المحل من العقاب أي إباحة الفعل والعذر المخفف الذي يشجع الذكور على ارتكاب الجريمة علما منهم أن العقوبة لن تزيد على بضعة أشهر، كذلك لم يساو المشرع بين الرجل والمرأة في هذا الإطار فلا تستفيد المرأة من العذر المحل إذا ما تفاجات بزوجها مع أخرى، لذلك نجد أن نصوص القوانين الجنائية لا تحمي المرأة جنائيا ومجحفة بحق المرأة وتجسد التمييز ضد المرأة لصالح الرجل.
وقد تناول البحث موقف كل من الشريعة الإسلامية والنظام العشائري وحقوق الإنسان من قتل النساء، فالشريعة الإسلامية حرمت القتل بكافة صوره وأجازت العقوبة المتمثلة بإقامة الحد في حالة الزنا وهو الفعل الجنسي الكامل المثبت بشهادة أربع رجال عدول أو الإقرار، مما يدل على عدم إعطاء رخصة لأي كان لممارسة القتل وحصر تنفيذ العقوبة بالسلطة التنفيذية، أما القضاء العشائري وباعتباره الآلية التي يتم من خلالها التعامل مع قضايا الشرف في المجتمعات العربية فغالبا ما تصدر قرارات المحاكم العشائرية بتزويج الفتاة تحقيقا للسترة، هذا ويتنافى قتل النساء بدافع الشرف مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تنادي باحترام أبسط حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.
وفي الخلاصة أدعو كافة الهيئات التشريعية في العالم العربي إلى إلغاء النصوص القانونية التي تجيز للرجل قتل النساء على خلفية الشرف والتي غالبا ما يكون الشرف فيها ستارا لأهداف أخرى لا سيما وأنه بعد توضيح مجريات القضية وأسبابها يتبين أن المجني عليها "عذراء"، إضافة إلى ضرورة العمل على برامج التوعية والضغط نحو تغيير المفاهيم والاتجاهات السائدة والمتعلقة بقضايا قتل النساء على خلفية الشرف.
المقدمة
    تعتبر قضايا الشرف والعرض من القضايا ذات الشأن الخاص والحساس في المجتمعات العربية بصورة عامة والمجتمع الفلسطيني بصورة خاصة، حيث تتعلق تلك القضايا بقيم وممتلكات معنوية قيمة بالنسبة للإنسان وبالتالي يعتبر كل ما يمس تلك القيم من المحظورات التي تكون في كثير من الأحيان مبرراً ودافعاً للقتل و إزهاق روح الإنسان(المرأة).
وقد تناول هذا البحث جرائم الشرف في المجتمعات العربية عامةً من المنظور الثقافي الاجتماعي والمنظور القانوني والديني، من حيث العوامل الاجتماعية المؤثرة على مفهوم الشرف ومعالجة القانون والدين والعرف والقتل على خلفية الشرف، وذلك على النحو التالي:-
 الفصل الأول: جرائم الشرف في ثقافة المجتمع العربي.
 المبحث الأول: مفهوم الشرف في المجتمعات العربية.
المبحث الثاني: أثر الموروثات الثقافية على المشرع.
الفصل الثاني: جرائم الشرف و القانون.
المبحث الأول: موقف القوانين العربية من جرائم الشرف.
المبحث الثاني: موقف الشريعة الإسلامية والنظام العشائري 
و حقوق الإنسان من جرائم الشرف.
الفصل الأول: جرائم الشرف في ثقافة المجتمع العربي
المبحث الأول: مفهوم الشرف في المجتمعات العربية 
يعتبر الشرف منذ قرون من أهم ما يمكن أن يملكه الإنسان كقيمة معنوية، فمصطلح الشرف يحمل دلالات متعددة فهو يعني الكرامة، الشهامة، الرجولة، الصدق، الحفاظ على الأرض والعرض، الأمانة والنزاهة، إلا أن الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمعات العربية قد رسخ مجموعة من الموروثات والقيم التي تحمل في طياتها معاني تنحصر جميعها في اتجاه واحد لتحديد مفهوم الشرف حيث ربط مفهوم شرف المرأة في قيمة واحدة ألا وهي عذريتها، فالمواريث الثقافية التقليدية المتعلقة بفكرة الشرف ومفهومه تربط الشرف بالجنس و حرية المرأة وسيطرتها على جسدها، حيث ينظر إلى جسد المرأة باعتباره رمز الخطيئة.
وعند العودة إلى السياق الاجتماعي والتاريخي لمفهوم الشرف نجد أنه ترسخ في مجتمعاتنا منذ القدم، فقد كانت هنالك نظرة جاهلية لا تزال تعشش في عقول وأذهان الكثير والمتمثلة في وأد البنات خوفا من تلويث شرف القبيلة ، فهذه النظرة وغيرها من رواسب العصر الجاهلي والعصور الأخرى اللاحقة له لا زالت قائمة حتى اليوم.
لذلك نجد أن كثيرا من المفاهيم الاجتماعية التي تحمل عدة معاني عند تفسيرها وتحليلها، تفسر حسب اتجاهات المجتمع وما هو مطروح وما هو متوارث عبر العصور من جيل إلى جيل، ففي العادة يستخدم الناس الخطاب الذي يخدمهم أنيا واجتماعيا ويريحهم نفسيا في المستووين الفردي والجماعي، كل بحسب احتياجه وبما يتناسب مع مستواه الطبقي والثقافي، فكثيرا ما يستخدم مصطلح الشرف لتبرير جريمة قتل ارتكبت بحق امرأة أو فتاة غالبا ما لا يكون فيها الشرف هو الدافع الحقيقي للقتل، فقد يكون مشكلة عائلية على الميراث أو أي سبب آخر لا علاقة له بالشرف.   
كما أن ارتباط مفهوم الشرف بالعذرية يفتح المجال واسعا لقتل النساء، فكثيرا من الأحيان قد تفقد الفتاة عذريتها ولا يكون السبب الفعل الجنسي الطبيعي أو ما نسميه بالزنا، فقد يتم اغتصابها أو تكون قد قامت ببعض الممارسات التي قد تفقدها عذريتها دون قصد منها كممارسة الرياضة، فالمفهوم السائد في مجتمعاتنا يربط شرف وأخلاق الفتاة وتربيتها بغشاء رقيق يعبر عن عذريتها، ومن هنا أصبحت العديد من التصرفات البسيطة جدا تدخل ضمن تعريف الشرف الذي يخول الرجل قتل المرأة بسببه بحجة انه يمس شرفها أي "عذريتها".  
 وبالتالي عندما نقول امرأة شريفة فنحن لا نعني أنها لا تكذب ولا تغش ولا تسرق وربما يستطيع أي شاب أن يتزوج من كاذبة وسارقة بلا تردد، لكنه يتردد كثيرا إذا ما كانت تعرف رجلا قبله حتى لو كانت لديها كل الفضائل الأخرى، فقط لأننا اعتدنا على بعض الأفكار والممارسات التي تحولت إلى تقاليد تفوق في رسوخها القيم الدينية ذاتها، رغم عدم توافقها مع مفاهيم العدالة والأخلاق لكننا نصر على عدم الخروج عن المألوف والمتعارف بل ومجاراة المجتمع على حساب الحق والحقيقة.
وهذا يأتي من القوانين والاتجاهات الاجتماعية التي تتحكم في المرأة وحياتها،والتي منها العادات والتقاليد ونصوص الأمثال الشعبية التي تستمد قوة قانونية وتشريعية من ثقافة المجتمع المتوارثة وتعتبر بمثابة قوانين غير مكتوبة تعطي العديد من المظاهر الاجتماعية التي تهمش دور المرأة وتعزلها، وهذا يتناقض مع مفهوم القانون الذي يقوم على حرية التصرف ضمن معايير المجتمع، ومن هذه القوانين ما يقوم على المنع كإقصاء المرأة ومنعها من المشاركة في الحياة السياسية والتنمية، ومنها ما يقوم على التبعية من خلال علاقات الأسرة والزواج، ومنها ما يقوم على فكرة عدم الثقة بالمرأة، ومنها ما يقوم على تجسيد ذكورية المجتمع.  
المبحث الثاني: الموروثات الثقافية وأثرها على المشرع
إن المجتمع العربي عامة بما فيه مجتمعنا الفلسطيني لديه تصور تقليدي فيما يتعلق بالمرأة بخصوص دورها ومكانتها وحقوقها والتعامل معها على أنها أدنى من الرجل وأقل حقوقاً منه، ويستند ذلك بالأساس إلى تراث كبير من العادات والتقاليد الاجتماعية الشعبية المبنية على أيديولوجيات مختلفة أهمها الإيديولوجية الدينية "الإسلام"، فالمرأة في هذا المجتمع تشكل نقطة ضعفه حيث يكون السبيل لإبقاء البنية الاجتماعية على حالها من خلال السيطرة على المرأة وضبطها ثم تهميشها اجتماعياً وسياسياً باستعمال القوانين العرفية الصارمة التي تتحكم في تصرفاتها و مشاعرها ومصيرها بالشكل الذي يتلاءم ومصالح السلطة الأبوية والهيمنة الذكورية واستمرارها.  
 حيث أن هنالك ارتباطا وثيقا بين التقاليد غير المكتوبة والأيديولوجيات الدينية حيث يحاول المجتمع في إحكامه على المرأة أن يعتمد على الدين وتفسيراته بحيث نجد كثيراً من حالات قتل النساء قد تم تبريرها بالعامل الديني بالرغم من أن موقف الدين واضح من قضية القتل على خلفية الشرف حيث حرم القتل بكافة أشكاله بما فيه القتل بسبب الزنا إلا إذا توافرت القيود التي اشترطها الإسلام لإقامة حد الزنا وهي أن يتم إثبات واقعة الزنا بشهادة أربع رجال عدول، وبالتالي فإن التفسير الخاطئ لمفاهيم وتعاليم الدين الإسلامي والتعامل معها بما يتلاءم مع أهواء القتلة من أهم الأسباب التي تساعد في ازدياد نسبة حالات قتل النساء إلى جانب المواريث الثقافية التقليدية المتعلقة بفكرة الشرف ومفهومه وارتباطه بالجنس وحرية المرأة و سيطرتها على جسدها، حيث ينظر إلى جسد المرأة باعتباره رمز الخطيئة وهنا تتحمل المرأة وحدها المسؤولية وهي التي تدفع الثمن مع أن المجتمع يعتبرها من جهة أخرى ناقصة عقل و دين وفي هذا قمة التناقض والازدواجية.  
كما ويتحدد واقع المرأة والنظرة إليها باعتبارها عضواً غير منتج في مجتمعاتنا من خلال نوعها الاجتماعي بغض النظر عن الدور التي تقوم فيه وقدرتها على العطاء، وأن هذه المشكلة حقيقة ليست مشكلة المرأة فحسب إنما هي مشكلة مجتمع تلعب فيه الاعتبارات و الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية دوراً هاماً، وبالتالي تتأسس مكانة المرأة لتكون انعكاساً واضحاً لواجباتها وأدوارها التي يحددها المجتمع في إطار علاقاته و تشريعاته التي تحدد مسبقاً في سياق بناء المجتمع وقوانينه لتبدو صورة المرأة على هامش التشكيل الاجتماعي مقتصرة عليها بوصفها أنثى.   
أما فيما يتعلق بنظرة المجتمع العربي عامة والمجتمع الفلسطيني خاصة وتعامله مع قضايا الشرف فقد تعامل معها منذ القدم وحتى يومنا هذا بصمت مطبق وبطابع من التسليم باعتبارها جزأً مألوفاً من واقعنا وعاداتنا التي توارثناها جيلاً بعد جيل، حيث أعطيت الشرعية للقتلة الذين يقدمون على قتل النساء بدافع الشرف للتستر على دوافع أخرى وكثيراً ما يتم الدفاع عنهم وتعليل تصرفاتهم كونها مستمدة من العادات والتقاليد والدين فلم يقم المجتمع بتنحية المجرمين أو نبذهم بل رأى أنهم أبطال شرف وصائنو العادات والتقاليد.
وبما أن قضايا الشرف والعائلة تعتبر شأناً خاصاً في المجتمعات العربية و المجتمع الفلسطيني خاصة يتم التعامل معها عبر آليات وساطة قبلية وعائلية أكثر مما يتم التعامل معها عن طريق تقديم شكاوى للشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يتمثل هدف تلك الآليات تجنب تفكك العائلة والفضائح والأقاويل وبالتالي تجبر لنساء على البقاء في علاقات تسيء إليهن والامتناع عن فضح الجناة الذين يفلتون من المسائلة ويواجهن خطر التعرض لمزيد من العنف والتهديد بالقتل دون التبليغ عن ذلك، إضافة إلى ذلك تلعب الإشاعات و الأقاويل دورا لا يستهان به في انتشار قتل النساء حيث أنها في كثير من الحالات تكون سبباً كافياً لقتل الفتاة. 
 كما ويلعب الضغط الاجتماعي والعائلي دوراً مهماً في ترسيخ قتل النساء باسم الشرف، فأفراد العائلة والمجتمع يأخذون لأنفسهم الحق في الحكم على سلوك الآخرين وخاصة سلوك الإناث وضمان أنهم يمتثلون لقواعد الشرف ولذلك فإن الأقرباء الذكور خاصة الآباء يخضعون لضغط هائل من أقرباء آخرين أكثر نفوذاً يجبرونهم على قتل الابنة أو الأخت لغسل العار وبالتالي يمثل الضغط الاجتماعي استراتيجية مزدوجة تستخدم لتبرير قتل النساء و للحصول على المساندة، ففي بعض الحالات يتحول قتل النساء من كونه شأناً عائليا خاصاً ليصبح شأناً مجتمعياً، فبعد قتل احدى الفتيات يقوم أحد كبار وجهاء القرية بجمع الوجهاء و اعلان قتل الفتاة لاعتبار ذلك عمل بطولي تجسدت فيه معاني الرجولة.  
ففي ظل تلك الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد والمفاهيم التي تحكم سير مجتمعاتنا العربية وفي إطار تلك النظرة التقليدية الدونية للمرأة والتي ترسمها بنى المجتمع وقوانينه، نجد أن عملية التشريع التي يقوم بها أصحاب النفوذ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وأغلبيتهم من الذكور تفسر أما حسب المصالح الاقتصادية أو المعتقدات الاجتماعية للمحافظة على النظام الاجتماعي القائم وتكريس الأبوية، وهذا ما سنعرضه في الفصل التالي.
الفصل الثاني: جرائم الشرف و القانون
المبحث الأول: موقف القوانين العربية من جرائم الشرف
في إطار الحديث عن علاقة القانون بالحياة والمجتمع لا بد من التأكيد على ما يرتكز إليه المشرع في سياسته التشريعية عند سن القوانين والتشريعات لتنظيم مناحي الحياة المختلفة ألا وهي الحاجة الاجتماعية، فالقانون ظاهرة اجتماعية بل هو ضرورة اجتماعية فلا يمكن تصور مجتمع بلا قانون لأن قواعد القانون تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد، لذلك يعرف القانون على أنه مجموعة القواعد التي تضعها السلطة المختصة لتنظيم الروابط الاجتماعية بين الأفراد داخل المجتمع وإلزام الأفراد باحترامها وإلا تعرضوا للجزاء، وقانون العقوبات باعتباره أحد أهم فروع القانون التي وضعت لتحقيق غاية اجتماعية متمثلة بحماية أفراد المجتمع من الأفعال التي تمثل اعتداء على نفس الإنسان أو عرضه أو ماله أو حرياته وهي ما أطلق عليها المشرع اسم الحماية الجنائية والتي يقصد بها أن يدفع قانون العقوبات جميع الأفعال غير المشروعة عن الحقوق والمصالح المحمية للأفراد. 
فالسياسة التشريعية للمشرع في قوانين عقوبات الدول العربية عامة وقانون العقوبات الأردني لسنة 1960 المطبق في أراضي الصفة الغربية وقانون العقوبات الانتدابي لسنة 1936 المطبق في قطاع غزة خاصة تتمثل في تحقيق الحماية الجنائية من خلال نصوص القانون التي تجرم الأفعال التي تمثل اعتداء على حقوق الإنسان وحرياته وتفرض عقوبات على مرتكبيها، وبالرغم من أن المشرع قد نص على حماية نفس الإنسان من خلال تجريم فعل القتل إلا أنه وفي الوقت ذاته  قد نص على منح مرتكبي جرائم القتل على خلفية الشرف ما يسمى بالأعذار المخففة وهي ظروف مرتبطة بالجريمة تبقي على الصفة الجرمية للفعل لكنها تخفض العقوبة المقررة له، وأيضا الأعذار المحلة وهي الظروف المرتبطة بالجريمة التي تزيل الصفة الجرمية عن الفعل أي تجعل الفعل مباح، وهذا ما نص عليه المشرع في قانون العقوبات الأردني بخصوص القتل بسبب الزنا( على خلفية الشرف)، حيث نصت المادة 340-1 من القانون على أن "يمنح العذر المحل من العقاب الرجل الذي يفاجئ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر فيقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو احدهما"، فيتضح من خلال النص المذكور أن الزوج الذي يقتل زوجته أو إحدى محارمه أو شريكها يعفى من العقاب المقرر لجريمة القتل متى حدث القتل حالة مفاجئته لهما متلبسين بالزنا. 
أما بالنسبة لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني والذي لم يقر إلا بالقراءة الأولى وبالرغم من أنه تناول نصوص تعالج القتل على خلفية الشرف بالأعذار المخففة بدلا من الأعذار المحلة أي انه ساوى بين الرجل والمرأة من حيث مفاجأة كل منهما للآخر متلبسا بالزنا، إلا أن نص المادة 235 منه قد قصرت استفادة الزوجة من العذر المخفف في حالة تفاجئها بزوجها متلبسا بالزنا في فراش الزوجية فقط وهذا يترك المجال مفتوحا أمام العقوبة التي يستحقها الرجل إذا وجد في فراش غير فراش الزوجية. 
وفيما يتعلق بموقف التشريعات العربية من القتل على خلفية الشرف فتصنف إلى اتجاهين: الاتجاه الأول وهو ما أخذت به معظم التشريعات العربية التي ترى في هذا العذر ظرفاً مخففاً للعقاب كالقانون المصري والعراقي والليبي والإماراتي، أما الاتجاه الثاني فتمثله بعض التشريعات العربية التي ترى في هذا العذر سبباً لإباحة القتل ورفع الصفة الجرمية عنه كالتشريع اللبناني والسوري والأردني، حيث اتضح أن التشريعات العربية المختلفة تعتد بهذا العذر من حيث تأثيره الايجابي على عقوبة القتل العمد ويرجع ذلك إلى أن الزوج إذا فوجئ بزوجته متلبسة بالزنا فإن من شأن ذلك أن يصيبه بثورة نفسية تفقده السيطرة على نفسه لشعوره بفداحة الجرم الذي شاهده وتأثيره الكبير على شرفه وشرف أسرته.  
فما تنص عليه قوانين العقوبات عبارة عن رخصة قانونية منحت للقاتل، فليس أمام القتلة أي رادع قانوني يمنعهم من ارتكاب جرائمهم فهم يتمتعون بحصانة قانونية من خلال الأعذار المخففة والمحلة، فالقاتل يعلم أنه سيقضي بضعة أشهر في السجن أو حتى لن يعاقب بحجة قيامه بعمل بطولي يتمثل بغسل عاره، وبالتالي نجد أن ما يدعيه المشرع في سياسته التشريعية التي تهدف إلى تحقيق الحماية الجنائية بمعاقبة كل فرد رجلا كان أم امرأة يرتكب فعلا مخالفاً للقانون وإعمالا لمبدأ المساواة أمام القانون بين الجميع لا يتحقق في نصوص القوانين الجنائية، فالقانون لا يحمي المرأة جنائياً من حيث كونها الضحية في مثل تلك الجرائم التي غالباً ما يتم ارتكابها باسم الشرف لإخفاء البواعث الحقيقية للقتل، كما أن القانون غير منصف للمرأة فلم يساوي في العقوبة بينها وبين الرجل بحيث يستفيد الرجل من العذر المحل إذا ما تفاجئ بزوجته متلبسة بالزنا مع آخر بينما لا تستفيد المرأة من ذلك العذر إذا ما تفاجأت بزوجها مع امرأة أخرى بل تعاقب عقوبة القتل العمد.
ونظرا للتزايد المستمر لجرائم قتل النساء في المجتمعات العربية اتجهت بعض الحكومات لإدخال بعض التعديلات على قوانينها الجنائية، حيث أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا بإلغاء مادة في قانون العقوبات السوري تتعلق بالعذر المحل للقتل على خلفية الشرف واستبداله بأخرى تجرم مرتكبي تلك الجرائم وتمنحهم عذرا مخففا، حيث تم استبدال المادة 548 من القانون ببند جديد بنص على أن " يستفيد من العذر العذر المخفف من فاجأ زوجته أو احد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص لآخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس سنتين "، وقد أوضح وزير العدل السوري أنه كثرت في الآونة الأخيرة جرائم القتل والإيذاء بحق النساء بدواعي الشرف وأن المرسوم جاء لمعالجة حالات القتل على خلفية الشرف بما يتوافق مع أحكام القانون وقواعد العدالة . 
أما الحكومة الأردنية فقد أدخلت تعديلا على المادة 340 من قانون العقوبات التي كانت تنص على" أنه يستفيد من العذر المحل من العقاب الرجل الذي يفاجئ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر فيقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو احدهما كما يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف إذا فاجأ زوجته أو إحدى أصوله مع آخر في فراش غير مشروع"، حيث استفاد مرتكبو جرائم قتل النساء من هذه الرأفة المنصوص عليها في القانون للحصول على أحكام مخففة تتراوح بين ثلاثة أشهر والحبس مدة عام في حين أن القانون يمكن أن يعاقب بالإعدام على جرائم القتل، وقد استبدل التعديل الذي أدخلته الحكومة كلمة العذر المخفف بالسبب المخفف الذي يترك لتقدير قاضي الموضوع وهو ما يعني أن جرائم القتل على خلفية الشرف أصبحت جرائم تستوجب العقوبة المنصوص عليها في القانون وبهذا يكون القانون الجديد قد عهد لقاضي الموضوع بتقدير ما إذا كانت ظروف الجريمة تستوجب تخفيف الحكم أم لا، إلا أن هذا التعديل غير ساري في الأراضي الفلسطينية حتى اليوم مما يعني استفادة القتلة من العذر المحل . 
المبحث الثاني: موقف الشريعة الإسلامية والنظام العشائري وحقوق الإنسان
من جرائم الشرف
 
الفرع الأول : موقف الشريعة الإسلامية من القتل بسبب الزنا
تجتمع أهم أفعال الاعتداء على العرض في الشريعة الإسلامية في جريمة واحدة يطلق عليها تعبير الزنا، والزنا من جرائم الحدود أي أن عقوبته مقدرة على وجه ثابت لا يستطيع القاضي التعرف فيه أو التعديل منه وهو حق لله تعالى، فليس للحاكم أن يعفو عنها وقد حرمت الشريعة الإسلامية الزنا في جميع الأحوال وحرمت كل دواعيه ومنعت كل الظروف والأسباب التي تؤدي إليه بصورة مباشرة وغير مباشرة فقال تعالى:" ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا" و تتمثل الحكمة من تحريم الزنا في كونه اعتداءً صارماً على العرض والكرامة والنسب وهو سبيل سيء في عواقبه الفردية والاجتماعية وأي تساهل في منعه وتهاون في عقاب مرتكبيه يفتح الباب على مصراعيه لانتشاره فهو تهديد للمجتمع الإسلامي كله.
فالشريعة الإسلامية تعاقب الرذيلة بشتى صورها وتتشدد بالعقاب ، فجريمة الزنا عقوبتها الإعدام أي الرجم بالحجارة حتى الموت للزاني والزانية المحصنين والجلد مائة جلدة للزانية و الزاني غير المحصنين، وقد اشترط في الدين الإسلامي لإباحة القتل بسبب الزنا أن تكون الجريمة ثابتة قضائياً وأن يشهد عليها أربعة شهود عدول أو أن تكون ثابتة بالاعتراف والإقرار من الزاني أربع مرات بأنه ارتكب الفعل وفي هذا التشدد تأكيداً على أهم أبرز الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة وهو تحريم القتل بغير حق وذلك ثابت في كل من القرآن والسنة فقال تعالى:" ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق " وقال تعالى :" وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً "، فهذه الآيات الكريمة قطعية الثبوت والدلالة في تحريم القتل، أما السنة النبوية فقد ورد النص على تحريم القتل في قوله صلى الله عليه وسلم :" لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، النفس بالنفس و التارك لدينه المفارق للجماعة"، فالقتل حرام مهما كان الدافع أو السبب، أما بالنسبة لعقوبة القتل في الشرع الحنيف فقد قال تعالى :"كتب عليكم القصاص في القتلى" فالعقوبة هي قتل القاتل على ارتكابه القتل العمد. 
 
ومن هنا نلاحظ أن الشريعة الإسلامية تتفق وقانون العقوبات الأردني في حمايتها الحق في صيانة العرض فليس منهما ما يترك هذا الحق دون حماية وهذا يتفق مع السياسات التشريعية في جميع القوانين الوضعية المعاصرة، فهذا الحق من الأهمية سواء بالنسبة للفرد أو العائلة أو المجتمع فيتعين ان تكفل له حماية قوية فعالة.
أما وجه الخلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي فيتمثل في العقوبة المقررة لمرتكبي جريمة الزنا فعقوبة الزنا في الشريعة الإسلامية هي الرجم حتى الموت في حين أن عقوبة الزاني أو الزانية في قانون العقوبات الأردني هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين فهي عقوبة تافهة جداً ولا تتناسب مع جسامة الفعل، وأخطر من هذا أن الزاني والزانية لا تجوز ملاحقتهما إلا إذا تقدم الزوج أو الولي للزانية بشكوى إلى النيابة العامة، فلفلسفة الإسلامية تتمثل في حماية العرض كقيمة دينية وأخلاقية واجتماعية ويترتب على ذلك أنها لا تقر الصلات الجنسية إلا إذا كانت في إطار علاقة معترف بها شرعا وهي الزواج، أما إذا كانت خارج نطاق الزواج فان الشريعة الإسلامية تجرمها بعكس القوانين الوضعية التي لا تعتبر الزنا جريمة إلا إذا تقدم الزوج أو الولي بشكوى .   
كذلك فان من مظاهر الخلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي موقف كل منهما اتجاه القتل بسبب الزنا (على خلفية الشرف)، فالشريعة الإسلامية تحرم الزنا وتحرم القتل وتقيد القتل بسبب الزنا بالبينة والتي توصف بالصعوبة نظرا لعدم القدرة على مشاهدة فعل الزنا بين الرجل والمرأة وبالتالي فان القتل على خلفية الشرف في الإسلام محرم ولا بد هنا من التأكيد على أن الحد في الشريعة الإسلامية لا يقام إلا على ثبوت وقوع فعل الزنا المتمثل بالواقعة الجنسية المتكاملة وليس لمجرد فعل بسيط قد يسبق وقوع الزنا أو يمهد له، أما القانون الوضعي فقد جرم فعل القتل بشكل عام لكنه أجاز القتل بسبب الزنا عند توفر عنصر الاستفزاز الذي يولد ثورة الغضب لدى الرجل عند تفاجئه بزوجته متلبسة بالزنا مع آخر وقرنه بالأعذار المخففة والمحلة من العقاب بالرغم من أن القانون نص على أن فعل الزنا لا يشكل جريمة إلا إذا قدمت شكوى بخصوصها أي انه أجاز فعل الزنا استنادا لمبدأ حماية الحرية الجنسية على عكس الشريعة الإسلامية التي حرمت الزنا بكافة الصور.
الفرع الثاني : موقف النظام العشائري من قضايا الشرف
عند الحديث عن القضايا الاجتماعية التي يتعامل معها الوجهاء العشائريين نجد أن الانتهاكات ضد الأرض والعرض هي الأكثر صعوبة باعتبارها ممتلكات قيمة يجب صونها، ونظرا للطبيعة الخاصة لقضايا العرض يحاول وجهاء العشائر التعجيل في حل مثل هذه القضايا و حتى إن كان ذلك على حساب الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين، خاصة الإناث اللواتي يشتبه بارتكابهن لأفعال تلطخ شرف عائلاتهن، لذلك كثيرا ما يتبع القضاة العشائريين مبدأ أفضل ما يعبر عنه المثل الشعبي والذي رددوه مرارا " العرض ما عليه شهود " فهذا المثل يعكس الأعراف السائدة، وقد أكد القضاة العشائريين أن الأولوية لديهم هي ضمان ألا تتعرض الأنثى المشتبه أو المعتقد بأنها ارتكبت خطايا جنسية إلى فضيحة، أي أنها تحتاج إلى سترة وهم يبحثون عن وسائل تضمن السترة لتلك الإناث، ويعتبر الزواج بالإكراه أكثر الممارسات الهادفة إلى السترة شيوعا لذلك نجد أن أغلب الأحكام الصادرة عن القضاء العشائري تنص على تزويج الفتاة تحقيقا للسترة، وغالبا ما ترضى المرأة بالزواج من الرجل الذي يختارونه لها في هذه الحالات لأن المجتمع ينظر إليها وهي تنظر إلى نفسها على أنها امرأة غير صالحة، إلا أنه في كثير من الأحيان لا يرضى ذكور العائلة بما ورد في قرارات المحاكم حيث تبين أن السترة تتحقق في النهاية من خلال قتل الأنثى، وهنالك عشرات النساء اللواتي يقتلن دون أي توثيق. 
وفيما يتعلق بالأسباب المعطاة لقتل الإناث فتعزى بالأساس إلى القاعدة العامة التي تدعى "شرف العائلة"، إلا أن هناك طيفا واسعا من السلوكيات التي تندرج في نطاق أسباب القتل وتتراوح هذه الأسباب من التحدث إلى رجل غريب إلى ارتكاب الزوجة للخيانة الزوجة، وبغض النظر عن السبب المعطى لقتل النساء كثيرا ما يميل وجهاء العشائر للتعاطف مع المعتدي وتقبل الادعاءات الموجهة ضد النساء تحقيقا لمفهوم الرجولة في الصورة الذهنية للعائلة، فالرجل لا يبقى رجلا إذا لزم الصمت حيال أية خطايا جنسية يعتقد بارتكاب قريباته الإناث لها. 
الفرع الثالث: جرائم الشرف وحقوق الإنسان
 هنالك العديد من الاتفاقيات الدولية التي أنشأت في مجال حقوق الإنسان، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العمة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادران عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، حيث نصت المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون أي تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب........ الجنس "، ومن أهم الحقوق التي يتوجب منحها للإنسان والمحافظة عليها وصيانتها الحق في الحياة وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالتالي فان القتل على خلفية الشرف يتعارض وبقوة مع كل التوجهات والاتفاقيات العالمية التي تنادي برفع شان حقوق الإنسان ودعمها وصيانتها، وكثيرا ما يعتبر جريمة ضد إنسانية المرأة وحرمانها من ابسط حقوقها وهو الحق في الحياة.  
إلا أن نصوص القوانين الجنائية العربية لم تحترم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات خاصة الحق في الحياة عندما افترضت ولاية الرجل على المرأة إلى حد قتلها بالنص على جواز قتل الرجال للنساء بسبب الزنا أو ما يسمى بالشرف ومنحهم أعذارا مخففة ومحلة من العقاب.
 
الخاتمة
    بعد الحديث عن السياق الاجتماعي والثقافي لجرائم الشرف في المجتمعات العربية عامة والمجتمع الفلسطيني خاصة، كيفية معالجة نصوص قوانين العقوبات للقتل على خلفية الشرف ونظرة الدين للقتل بسبب الزنا وموقف كل من النظام والقضاء العشائري واتفاقيات حقوق الإنسان من قتل النساء، نجد أن الموروثات الثقافية التقليدية التي تجسد وترسخ نظرة المجتمع الدونية للمرأة وغياب القوانين التي من شأنها أن تعاقب المعتدين والجناة، والتعامل مع جرائم الشرف بطابع من التستر وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تعد من العوامل الأساسية في ازدياد نسبة قتل النساء على خلفية الشرف.
و لمكافحة قتل النساء على خلفية الشرف لا بد من الضغط باتجاه إلغاء النصوص القانونية التي تجيز للرجال قتل النساء بدافع الشرف وتحت تأثير ما يسمى بثورة الغضب وبالتالي إلغاء الأحكام المخففة والمحلة من العقاب والتي تشجع القتلة على ارتكاب جرائمهم، بحيث يصبح التعامل مع جرائم قتل النساء على أنها جرائم قتل عمد متكاملة الأركان وأن يعتبر القاتل مجرماً يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن جريمته، ولا بد من العمل على سن قوانين تحمي النساء من العنف وهنا لا أدعو إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعقوبة أي منحها العذر المحل أو المخفف إذا ما تفاجأت بزوجها متلبساً بالزنا مع أخرى، فأنا لا أريد أن تصبح المرأة قاتلة كالرجل وإنما أدعو إلى إلغاء ما يجيز القتل أو يبيحه سواء للرجل أو المرأة لأن ذلك في النهاية سيحقق المساواة والإنصاف للمرأة ويحميها من العنف.

إضافةً إلى ذلك لا بد من إحداث تغيير في طريقة التفكير والاتجاهات السائدة في المجتمع بما يشمل السلطات والعائلات والهياكل العشائرية والفتيان والفتيات نحو قضية قتل النساء، ويتطلب ذلك تنظيم حملات للمناصرة والضغط والتوعية حيث ينبغي على كل المنظمات الأهلية والهيئات الوزارية أن تنسق جهودها وتتعاون لضمان استخدام لغة الخطاب ذاتها، وضمان الوصول إلى قطاعات واسعة من المجتمع وينبغي أن لا تركز حملات التوعية على النساء والفتيات فقط بل يجب أن تسعى للوصول إلى الرجال و الفتيان كذلك.

كما وينبغي أن لا يعتبر قتل النساء باسم الشرف مسألة خاصة متروكة لتصرف الأسرة أو بالأحرى لذكور الأسرة، بل على النظام القضائي عند البحث في قضايا قتل النساء حتى في حالات الإدعاء بالقتل على خلفية الشرف أن يقوم بتفعيل كافة الإجراءات القانونية والقضائية بكافة مراحلها المختلفة بما في ذلك التحقيق الجنائي وإقامة الدعوى وضمان إتباع هذه الإجراءات على نحو سليم، إضافة إلى مطالبة وزارات الصحة بأن تشرف على تسجيل الوفيات بشكل أكثر تشديداً حتى لا يتاح التملص من قتل النساء من خلال تسجيل وفيات الإناث على أنها قضاءً وقدراً أو بدون تحديد سبب واضح للوفاة.
 
 
 
 
ا

المراجع

الملتقى الطلابي العربي الإبداعي الثاني عشر

التصانيف

أبحاث