المصرف

 
 
 

تعريف المصرف وتاريخه

 
إن كلمة مصرف banque مأخوذة من الكلمة الإيطالية banco أي الطاولة، لأن الصيرفي الأول كان تاجر نقود يجلس إلى منضدته لهذه الغاية، وفي العربية كلمة مصرف مشتقة من الفعل صَرَف، وله معانٍ متعددة، فيقال صرف النقد بمثله إذا بدّله، والصرف في الاقتصاد مبادلة عملة وطنية بعملة أجنبية، ويطلق أيضاً على سعر المبادلة فيقال سعر الصرف.
 
يرجع أول نشاط مصرفي في العالم إلى 1700 عام قبل الميلاد في بابليون بمصر، وكان يأخذ طابعاً فردياً يقوم به العاملون في الصاغة والمعادن والعملات، لكن معالم الاقتصاد الحديث والنشاط المصرفي الملازم له لم يظهر إلا لاحقاً وعلى تدرج دام عدة قرون، وكان من أبرز معالمه إنشاء أول مصرف في مدينة البندقية بإيطالية عام 1157، ثم مصرف برشلونة في اسبانيا عام 1401، ومصرف امستردام في هولندا عام 1609 ومصرف هامبورج في ألمانيا عام 1619 ومصرف إنكلترا عام 1694 ومصرف فرنسا عام 1800.
 
والمصرف كما عرفته المادة الأولى من قانون المصارف الفرنسي الصادر في 24/1/1984 هو الشخص المعنوي الذي يمارس العمليات المصرفية على وجه الاعتياد. ويمكن أن يُعطى المصرف تعريفاً أكثر تفصيلاً فهو كل مؤسسة تعمل على استلام الأموال من الجمهور لاستخدامها في حاجات التجارة والصناعة وغيرها، وتقدم خدمات لزبائنها وتساعدهم على إدارة ثروتهم المالية.
 

أهمية المصارف

 
إذا كان نشاط المصارف في مراحله الأولى اقتصر على تجارة النقود والقيام بعمليات الصرافة، ومن ثم تلقّي أموال التجار الذين يخشون عليها من الضياع أو السرقة وتوفير الأمان لهم وتمكينهم من سحبها في أي وقت ولدى أول طلب؛ فإنه مع تضخم الودائع لدى المصارف اتجهت هذه المصارف إلى إقراضها لمن يحتاج إليها كي لا تبقى مجمدة بعد أن لوحظ أن عمليات السحب أقل بكثير من عمليات الإيداع. وعلى هذا برزت وظيفة المصارف وسيطاً في توزيع الائتمان: فهي تتلقى أموال المدخرين النقدية وتتولى إقراضها بفائدة أعلى، وبذلك تحولت المدخرات من رأسمال خامل إلى رأسمال نشط يسهم إسهاماً فعالاً في النمو الاقتصادي للمجتمعات المتقدمة.
 
ويساعد المصارف على القيام بهذه الوظائف المحورية في مجال النشاط التجاري ما تتمتع به من ثقة المتعاملين معها، خصوصاً فيما يتعلق بتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المدخرون الذين يجب أن يأخذوا في حسبانهم حجم المخاطر الائتمانية الناجمة عن عدم سداد مدخراتهم في مواعيدها إذا ما قاموا بمنحها لأشخاص آخرين من غير المصارف. كما أن المصارف ترفع عن كاهل المدخرين عبء استثمار أموالهم بالكفاءة المطلوبة وذلك عن طريق استخدام وسائل الفن المصرفي التي يتمتع بها موظفوها في تحليل الائتمان وتقييم المقترضين بما يضمن لهم سداد القروض وفقاً للمواعيد المتفق عليها.
 

الأعمال المصرفية[ر]

 
إن المصارف بحسبان أنها تقوم بدور الوسيط الذي لا غنى عنه في مجال عرض النقود وطلبها وتوظيف رؤوس الأموال في الإنتاج واستخراج الثروات الطبيعية الدفينة والكنوز الوافرة التي لم تستثمر بعد؛ تلجأ إلى العديد من الوسائل والأدوات التي ابتكرها الفن المصرفي وأوجدتها التطورات الاقتصادية والاجتماعية سواء على المستوى الدولي أم على المستوى المحلي. ومن أهم تلك الوسائل الأعمال والخدمات الآتية: قبول الودائع وخصم الأوراق التجارية وأسناد القرض ومنح القروض والسلف وفتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير والاعتمادات وإصدار الكفالات وغيرها.

أنواع المصارف

 
يتكون الجهاز المصرفي في أي مجتمع من عدد من المصارف تختلف وفقاً لتخصصها والدور الذي تؤديه في اقتصاد هذا المجتمع.
 
- فبحسب فعالية المصارف، تقسم المصارف إلى: 1ـ مصارف الودائع التي تتلقى من الجمهور الودائع تحت الطلب أو لمدة لا تتجاوز السنتين. 2ـ مصارف الأعمال وهي التي تقوم فعاليتها الرئيسية على الاشتراك والمساهمة في المشروعات القائمة أو التي هي في طور التأسيس وفتح الاعتمادات للمشروعات التجارية والصناعية العامة والخاصة والإشراف على إدارتها. 3ـ مصارف الاعتماد الطويل والمتوسط الأجل وهي التي يتجاوز أجل اعتماداتها السنتين. هذا ولا يوجد في سورية حتى اليوم تمييز حقوقي للمصارف حسب نوع فعاليتها.
 
- وبحسب جنسية المصارف، هناك المصارف الوطنية وهي التي تتحقق فيها الشروط الخاصة بجنسية رأس المال وبجنسية المديرين، وتقابلها المصارف الأجنبية وهي التي تكون مؤسسة في بلاد أجنبية وتفتتح لها فرعاً أو أكثر في بلد آخر.
 
- وبحسب ملكية هذه المصارف يمكن تمييز: 1ـ المصارف العامة وهي التي تنشئها وتديرها السلطات العامة 2ـ المصارف الخاصة وهي التي يديرها الأفراد والشركات الخاصة من دون أن يكون للدولة أي تدخل فيها 3ـ المصارف المشتركة وهي التي يسهم في تأسيسها وإدارتها كل من الدولة أو مؤسساتها والأفراد والمؤسسات الخاصة.
 
- أما بالنسبة لطبيعة أعمال المصارف فهناك:
 
1- مصرف سورية المركزي[ر] الذي يمارس امتياز إصدار النقد السوري ويتولى القيام بالعمليات المصرفية العائدة للدولة ومؤسساتها، ويشرف على تنظيم الائتمان في الدولة ومراقبة الأجهزة المصرفية العاملة لديها، وإدارة مكتب القطع.
 
2- المصارف التجارية ومثالها المصرف التجاري السوري[ر].
 
3- المصارف الشعبية ومثالها مصرف التسليف الشعبي[ر] الذي أنشئ عام 1966.
 
4- المصارف العقارية ومثالها المصرف العقاري[ر] الذي تأسس عام 1966.
 
5- المصارف الصناعية ومثالها المصرف الصناعي[ر] الذي تأسس عام 1958.
 
6- المصارف الزراعية ومثالها المصرف الزراعي التعاوني[ر] الذي تأسس عام 1958.
 
7- صندوق توفير البريد الذي تأسس عام 1963 وأصبح اسمه اليوم مصرف التوفير[ر].
 
وفي أواخر القرن العشرين ظهرت في بلدان العالم الإسلامي المصارف الإسلامية[ر] التي تتميز من المصارف التجارية في أنها تعتمد على الاستثمار المباشر أو الاستثمار بالمشاركة مع الغير، ولا تتعامل بالفائدة، كما أنها تقوم بدور في تحقيق التكافل الاجتماعي من حيث قيامها بجمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية. ومن ضمانات التزام هذه المصارف بأحكام الشريعة الإسلامية وجود هيئة تسمى «هيئة الرقابة الشرعية» التي تعطي للمصرف الرأي الشرعي فيما يعرض عليها. هذا وقد تطور تطبيق فكرة المصارف الإسلامية في عدد كبير من البلدان. ومن هذه المصارف: بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك ناصر الاجتماعي والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار في مصر، والبنك الإسلامي للتنمية بالسعودية وبنك دبي الإسلامي وغيرهم.
 

التنظيم المصرفي

 
تحرص سائر التشريعات المتعلقة بالمصارف على وضع أحكام خاصة تتعلق بتأسيس المصارف ورأسمالها واحتياطها وتسجيلها وإدارتها وتحديد فعاليتها وتنظيمها بما يكفل توفير الاطمئنان والثقة في نفوس جمهور المتعاملين مع المصارف المذكورة، وهذا ما فصّله وأكّده القانون رقم 28 لعام 2001 المتضمن إحداث المصارف الخاصة والمشتركة في سورية.
 
المبادئ التي تحكم سلوك المصرف مع زبائنه
 
يخضع المصرف في مباشرة نشاطه مع المتعاملين معه لمجموعة من المبادئ تتعلق بنواحٍ متعددة منها:
 
ـ عدم تدخل المصرف في شؤون زبونه: الأصل أنه ليس للمصرف الحق في  مراقبة حسابات زبونه، فليس له مثلاً أن يسأل عن مصدر الشيكات أو الحوالات التي تقيد في حسابه. لكن التطور الهائل الذي طرأ على وسائل المصارف في تنفيذ العمليات المصرفية وانتشار نشاطها الملحوظ على المستوى الدولي، وازدياد النشاط الإجرامي وتنوعه لذوي الياقات البيضاء الذين يعملون على تبييض (غسل) نقودهم القذرة؛ أدى إلى الحد من مبدأ عدم تدخل المصرف في شؤون عميله إذ إن إطلاق هذا المبدأ من دون قيود قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح الغير بل بالمصلحة العامة كذلك. وفي ضوء ذلك تدخل المشرِّع السوري، كغيره من المشرِّعين في العالم، فأصدر المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003 المتضمن قانون مكافحة غسل الأموال، وأُسند بموجبه إلى المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي مهمة مراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها والتي تزيد قيمتها على خمسمئة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، بهدف تلافي تورطها بعمليات يمكن أن تخفي غسلاً للأموال غير المشروعة.
 
ـ حق المصرف في رفض التعامل: تعمد المصارف عادة من أجل جذب أكبر عدد من الزبائن إليها، إلى تقديم خدمات مصرفية متميزة وابتداع أساليب من شأنها التيسير على الزبائن في الوفاء بالتزاماتهم أو استيفاء ديونهم، بل يصل الأمر أحياناً إلى منح تسهيلات ائتمانية بشروط أكثر تيسيراً من المصارف الأخرى، وبالرغم من ذلك فإن المصارف تتمسك بحقها في رفض التعاقد أو التعامل مع بعض الأشخاص بسبب ما تتعرض له من مخاطر نتيجة هذا التعامل معهم، والتي يتمثل أهمها في احتمالات تعثر العميل في سداد القروض الممنوحة له، أو سوء التعامل المالي معه أو غير ذلك.
 
ـ التزام المصرف تقديم النصح والمعلومات: نظراً للتطور الهائل والسريع في أساليب العمل المصرفي أصبحت المصارف مستودعاً للمعلومات المالية والتجارية الخاصة بزبائنها وبالغير. كما أدى هذا التطور إلى وجود إدارات متخصصة داخل المصارف في مختلف المجالات لدراسة ظروف السوق ومدى جدّية المشروعات التي يريد الزبائن تمويلها عن طريق الحصول على تسهيلات ائتمانية من المصارف بشأنها. ومن ثم يكون لدى المصارف من النصائح ما تستطيع أن تسديه لزبائنها لمساعدتهم على انتقاء المشروعات المناسبة التي يستثمرون فيها أموالهم، ويمكن أن تمدهم أيضاً بمعلومات عمّن يريدون الدخول معهم في معاملات وتعاقدات. فهل تقديم النصائح والمعلومات للزبائن حق للمصرف أو التزام عليه؟
 
إذا كان القليل من التشريعات يجعل من هذا التقديم التزاماً على المصرف فإن القضاء يميل في كثير من الأحيان إلى تقرير هذا الالتزام، لكنه يقصره على بعض الأنشطة المصرفية ذات الطبيعة الخاصة كما هي الحال بالنسبة للكفالات المصرفية إذ يجب على المصرف إعلام الكفيل بالأحوال المالية للمدين المكفول وتطور عملياته المصرفية، وكذلك بالنسبة لعمليات إيداع الصكوك كالأسهم بحيث يلتزم المصرف بإعلام الزبون بموعد انعقاد الجمعيات العمومية وبلفت نظره إلى حقه في الاكتتاب عند زيادة رأسمال الشركة المساهم فيها…إلخ.
 
ـ المحافظة على السر المهني: تتمتع العوامل الاقتصادية والمالية بأهمية خاصة لدى كل شخص. ولذلك يحرص كل إنسان على عدم التصريح عن وضعه المالي وعن قضاياه ومشكلاته الاقتصادية. ولما كان التطور الاقتصادي دفع المدخرين إلى إيداع مدخراتهم لدى المصارف وعدم الاحتفاظ بها في صناديق مغلقة من دون الإفادة منها واستثمارها؛ فإنه كان من الضروري التوفيق بين هذا الإلزام والمصلحة الشخصية للتاجر والمودع اللذين لا يرغبان في إطلاع الغير على المعاملات التي يجريانها مع المصرف أو على وضعهما المالي لديه. وعلى هذا الأساس ذهب كثير من التشريعات في العالم إلى إلزام المصارف بالمحافظة على السر المسلكي وذلك تحت طائلة التعرض لعقوبات خاصة تفرض عليها في حال المخالفة. ومن بين تلك التشريعات قانون السرية المصرفية السوري رقم 29 لعام 2001.
 

الخصائص المميزة لعمليات المصارف

 
1- الطابع النمطي لعمليات المصارف: إن تطور النشاط المصرفي، وتضخم حجمه وتنوع مظاهره دفع المصارف نزولاً عند مقتضيات السرعة التي تتطلبها العمليات المصرفية من جهة، وحرصاً على عدم ارتفاع تكلفتها من جهة أخرى؛ إلى محاولة تبسيط هذه العمليات وتيسير إجراءاتها. وفي سبيل تحقيق هذه الغايات، سعت المصارف إلى وضع نماذج مطبوعة لمختلف العقود المصرفية. وقد أدى استخدام المستحدث من الأجهزة والآلات في مجال النشاط المصرفي إلى ترسيخ هذا الاتجاه نحو تنميط العمليات المصرفية والعقود المصرفية لإمكان معالجتها آلياً.
 
2- الطابع الدولي لعمليات المصارف ونشاطها: أصبح الانتشار الجغرافي العالمي لنشاط المصارف وعملياتها سمة من سمات العصر الحديث نظراً لنمو التجارة الخارجية بين الدول وتطورها. فعن طريق هذه المصارف يتم التعامل بالنقد الأجنبي، وهي التي تضطلع بتمويل عمليات التجارة الخارجية وتسويتها. ولكي تتمكن المصارف من النهوض بهذا النشاط الدولي قامت بإنشاء العديد من الفروع والمراسلين لها في شتى أنحاء العالم، وكذلك إنشاء مصارف مشتركة مع الدول المضيفة.
 
وأمام هذا الانتشار السريع للمصارف وفروعها ومراسليها على المستوى الدولي، والتفاوت الملحوظ في نظمها القانونية سواء من حيث وسائل الدفع أم شروط منح التسهيلات الائتمانية كان لابد من أن يتجه التفكير إلى إنشاء نظام قانوني موحد يحكم هذا النشاط المصرفي، بصرف النظر عن القوانين الداخلية للدول المصدّرة لتلك المصارف أو المستوردة لها.
 
وهو الشيء الذي تحقق بشأن توحيد القواعد القانونية التي تحكم الأسناد التجارية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان المصرفية وغيرها.
 

الرقابة على المصارف

 
تخضع المصارف في معظم دول العالم لرقابة صارمة يبررها أن نشاطها يمسّ مصالح جوهرية لا يمكن تركها من دون حماية وتتعلق بمجملها بتداول النقود، والائتمان دعامة الاقتصاد الوطني وركيزته.
 
وتقوم بأعمال الرقابة على المصارف وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لعام 2002 الخاص بمصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي ثلاث هيئات هي: مجلس النقد والتسليف ومفوضية الحكومة لدى المصارف والمراقبون.
 
1ـ مجلس النقد والتسليف: قضت المادة الأولى من القانون رقم 23 المذكور بأن يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعاليتها بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة وضمن التوجيهات الاقتصادية العامة للدولة، وكذلك مراقبة المهنة المصرفية وتوجيه فعاليتها عن طريق مصرف سورية المركزي، فالمصرف المركزي[ر] الذي يعد مصرف المصارف، هو المؤسسة التي تعتمدها معظم دول العالم في تنفيذ سياستها الاقتصادية والمالية.
 
2ـ مفوضية الحكومة لدى المصارف: تعمل المفوضية وفق توجيهات مجلس النقد والتسليف وتشكل جزءاً من ملاك المصرف المركزي، ويخضع مراقبوها وموظفوها لجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المصرف. وتتولى المفوضية الإشراف على المصارف ومراقبتها وفق توجيهات مجلس النقد والتسليف، والتحقيق في جميع المخالفات لأحكام قانون المصرف المركزي ونظام النقد الأساسي، وتنظيم جميع الإحصائيات المتعلقة بوضعية المصارف وبالفعاليات المصرفية في البلاد.
 
3- المراقبون: أوجب القانون على كل مصرف أن يرشح عدداً من الأشخاص يتمتعون بالمؤهلات المناسبة لممارسة مهام مراقب داخلي في المصرف، ويختار مجلس النقد والتسليف مراقباً داخلياً أو أكثر وفقاً لحجم عمليات المصرف من الأسماء المرشحة، ولا يمارس المراقب الداخلي مهام عمله إلا بعد أداء اليمين أمام محكمة البداية المدنية. هذا ويمارس المراقبون الداخليون جميع الصلاحيات التي يمنحها القانون التجاري إلى مفتشي الحسابات لدى الشركات التي يمارس فيها هذا النوع من المراقبة، ولهم على وجه الخصوص:
 
- الاطلاع على دفاتر المصارف ومراسلاتها وضبوط جلساتها ومراقبة انتظام وصحة كشوف الجرد والميزانيات السنوية والتقارير وجميع البيانات الواجب تقديمها قانوناً.
 
- مراقبة تقيد المصرف بالنصوص والأحكام القانونية والنظامية التي تخضع لها المصارف.
 
- إبلاغ مفوضية الحكومة لدى المصارف كل قرار أو وضع من شأنه أن يؤدي إلى تعريض ملاءة المصرف أو سيولته للخطر.
 

التشريعات المصرفية في سورية

 
نشأت المصارف وتطورت في أكثر بلاد العالم حتى القرن العشرين تقريباً من دون أن يكون هناك تشريع خاص ينظمها، وكذلك لم تكن الأعمال المصرفية - بخلاف سائر الأعمال التجارية الأخرى - مشمولة بمبادئ وأحكام قانونية تحددها وتوضح أسسها وقواعدها، ويرجع ذلك إلى أن مهنة الصيرفي كانت بنت الحاجة والواقع العملي، وكانت توجه القائمين على هذه المهنة أعراف مصرفية توافقوا عليها منذ القديم.
 
وعندما جاء قانون التجارة في سورية عام 1949 تضمن بعض الأحكام الموجزة التي تخضع لها الأعمال المصرفية، لكن مشروع قانون التجارة الجديد الذي هو اليوم قيد الإصدار سيسّد ذلك النقص ويعالج على وجه الدقة والتفصيل تلك الأعمال وفقاً لأحداث التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية الصادرة بهذا الخصوص.
 
وإلى جانب هذه الأحكام صدرت في سورية قوانين خاصة متعددة تتعلق بتنظيم عمل المصارف العاملة فيها كالمصرف الزراعي والصناعي والتجاري والعقاري والتوفير.
 
وحديثاً صدرت أيضاً القوانين الآتية:
 
- القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة.
 
- القانون رقم 29 لعام 2001 الخاص بسرية المصارف.
 
- القانون رقم 23 لعام 2002 الخاص بمصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي.
 
إلياس حداد
 

المراجع

الموسوعة العربية

التصانيف

الأبحاث