مصرف التسليف الشعبي
تعد المصارف ركيزة أساسية في المجتمع بما تمارسه من مهمات اقتصادية واجتماعية وبما تقوم به من أنشطة مختلفة، ويقف على رأسها المصرف المركزي central bank الذي يتمتع في جميع دول العالم بتسمية مصرف المصارف، نظراً للدور الذي يقوم به على رأس الجهاز المصرفي، كما أن جميع المصارف تتعامل معه على أنها زبائن له.
ولمصرف التسليف الشعبي Popular Credit Bank الدور الكبير في تنمية أعمال ودعم مشروعات المتعاملين من صغار التجار والصناع والحرفيين والمهنيين. وتتم عمليات الإقراض والتسليف بطرق مختلفة ولآجال قد تكون قصيرة أو متوسطة أو طويلة حسب مجال استعمالها والغاية التي أعطيت من أجلها. وقد حددت أغراض المصرف كما يأتي:
أ ـ توفير الخدمات المصرفية المحلية، وخصوصاً المتعاملين من التجار والصناع والمهنيين والحرفيين والجمعيات التعاونية، وكذلك لذوي الدخل المحدود.
ب ـ تشجيع الادخار بمختلف السبل والوسائل، بما فيها إصدار يانصيب وجوائز.
وقد باشر المصرف أعماله منذ مطلع عام 1967 في 22 فرعاً، وارتفع عدد فروع المصرف حتى نهاية 76 ـ 1977 إلى 32 فرعاً واستمرت في الارتفاع.
وعهد إلى مصرف التسليف الشعبي بموجب المرسوم التشريعي رقم 57 تاريخ 27/1/1970 إصدار شهادات متنوعة للمساهمة في دعم الوعي الادخاري وتمويل مشروعات التنمية وذلك بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 498 تاريخ 1/11/1970، فقد سمح لمصرف التسليف الشعبي بإصدار شهادات استثمار بأنواع ثلاثة:
1ـ شهادات استثمار ذات قيمة متزايدة (مجموعة أ).
2ـ شهادات استثمار ذات عائد جارٍ (مجموعة ب).
3ـ شهادات استثمار ذات جوائز (مجموعة ج).
وتم فعلياً بعد ذلك إصدار نوعين من الشهادات:
1ـ شهادات الاستثمار ذات القيمة المتزايدة: وتصدر هذه الشهادات بست فئات هي: 50 ليرة سورية، 100 ليرة سورية، 500 ليرة سورية، 1000 ليرة سورية، 5000 ليرة سورية، 50000 ليرة سورية، وهي سعر الإصدار لهذه الشهادات الذي تباع به، وتجري تعلية قيمتها حكماً كل نصف سنة بالفوائد التي تستحق لها، وتحدد قيمة الاسترداد لهذه الشهادة بموجب جدول خاص مطبوع على ظهر كل شهادة وهي تمثل سعر الإصدار مضافاً إليه الفائدة المضافة كل نصف سنة منذ تاريخ الإصدار، ومتى حل تاريخ الاسترداد فليس على الموظف إلا أن ينظر إلى ظهر الشهادة ليتوصل إلى قيمة الاسترداد بعد أن يحدد المدة المنقضية على شرائها. وقد جرى طبع الشهادات المذكورة لكل فئة بشكل مستقل وتسلسل أرقام خاص، بعد أن تم ترميز كل فئة برمز خاص يذكر على يسار الشهادة.
2ـ شهادات الاستثمار ذات العائد الجاري: وتصدر هذه الشهادات بخمس فئات هي: 100 ليرة سورية، 500 ليرة سورية، 1000 ليرة سورية، 5000 ليرة سورية، 50000 ليرة سورية، وهي عبارة عن سعر الإصدار لهذه الشهادات ويستحق مالكها فائدة بواقع 8% سنوياً، تدفع نقداً كل نصف سنة بنسبة 4٪، وتحدد قيمة الاسترداد بموجب جدول خاص مطبوع على ظهر كل شهادة، وتمثل قيمة الاسترداد قيمة الشهادة بسعر إصدارها محسوماً منها جزءٌ من الفائدة المدفوعة سابقاً، إذ إن مالك هذه الشهادة كان قد قبض فائدة بالمعدل الأقصى البالغ 4٪ كل نصف سنة على أساس الاحتفاظ بالشهادة حتى الاستحقاق الأقصى الذي تبلغ مدته 10 سنوات؛ لذلك يحسم منه جزء من الفائدة على نحو يتكافأ فيه من حيث الفوائد بالحال المطبقة على مالك الشهادة من الفئة (أ) بتاريخ طلب الاسترداد، إذ إن المبدأ هو التكافؤ التام بين النوعين في المزايا المالية.
وقد جرى طبع الشهادات المذكورة لكل فئة بشكل مستقل وبتسلسل أرقام خاص لكل منها، بعد أن تم ترميز كل فئة برمز خاص يذكر إلى اليسار، فمثلاً فئة 100ل. س تبدأ برقم 22 وفئة 500 تبدأ برقم 33 وفئة 1000ل.س تبدأ برقم 44… وهكذا.
وبذلك يكون هناك تدقيق حكمي على إدخال الشهادات في سجلاتها الموزعة حسب الفئات، وكذلك فإن هذا الترقيم يسمح باستيعاب الأكثر من الأرقام من دون أن يحصل أي تضارب بينها.
أما الميزات التي تتمتع بها شهادات الاستثمار فهي:
1ـ أنها تعطي عائداً صافياً بواقع 8٪ سنوياً يدفع كل ستة أشهر.
2ـ يمكن استرداد قيمتها مع الفائدة على الفور في أي وقت يشاء صاحبها بعد ستة أشهر من شرائها.
3ـ وهي معفاة وعائدها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
4ـ لا يجوز الحجز على شهادات الاستثمار وما تنتجه من فائدة إلا فيما يجاوز خمسين ألف ليرة سورية، سواء كان توقيع الحجز في حياة مالك الشهادة أم بعد وفاته محسوبة على أساس القيمة الاستردادية للشهادات بتاريخ إلقاء الحجز عليها.
5 ـ يحق لكل شخص امتلاك هذه الشهادات مهما كانت جنسيته، لكن ذلك لا يمنع من ذكر الجنسية في سجلات المصرف، وكذلك على بيانات الاسترداد، ويدرج اسم المالك على متن الشهادة بالأحرف اللاتينية إذا لم يكن هذا المالك عربياً.
6ـ إن شهادات الاستثمار اسمية لا يمكن سرقتها لأنها مسجلة باسم مالكها، وبذلك لا يجوز النزول عنها لغير المصرف حيث يتقدم مالكها إلى المصرف طالباً استرداد قيمتها.
7ـ يستطيع كل فرد شراءها لتدرج فئاتها من 50 ليرة سورية إلى 50000 ليرة سورية.
8ـ يحتسب العائد عن كامل الشهر الذي تشترى فيه، أياً كان يوم الشراء.
9ـ أن تملك شهادات الاستثمار محصور بالأشخاص الطبيعيين، وبذلك فإنه لا يجوز للأشخاص الاعتباريين تملك هذه الشهادات، لكن قرار وزير الاقتصاد رقم /498/ تاريخ 1/11/1970 استثنى الجهات الاعتبارية الآتية:
أ ـ الجمعيات الخيرية.
ب ـ النقابات والاتحادات النقابية.
ج ـ الشركات والهيئات التي تنظم شراء العاملين فيها للشهادات عن طريق الخصم الشهري من أجورهم.
10ـ الأمان المطلق لأن قيمة هذه الشهادات لا تتعرض لأي تقلبات.
11ـ الضمان الأكيد لأن المصرف يضمن دفع قيمة هذه الشهادات عند الاسترداد.
وبمقتضى القرار المذكور يعد تاريخ إصدار الشهادات بنوعيها هو أول الشهر الذي دفعت فيه قيمتها للمصرف؛ لذلك فإن الشهادة تعامل بالنسبة إلى احتساب مدة استثمارها بأن يؤخذ في الحسبان الشهر الذي صدرت فيه، وذلك بغض النظر عن يوم الإصدار. لذلك فإن الشهادة التي تباع في أي يوم من شهر كانون الثاني/يناير مثلاً يمكن استردادها بعد مضي 6 أشهر بدءاً من الأول من تموز/يوليو من العام نفسه.
كما أن القرار نص على أن حصيلة الشهادات التي يصدرها المصرف تستخدم في تمويل مشروعات التنمية ولهذه الغاية يجري تحويلها عن طريق وزارة المالية؛ لذلك فإن قيمة الشهادات المباعة لدى الفروع تقيد دورياً في حساب الإدارة العامة الخاص، كما أن قيمة الشهادات المستردة تقيد بالأسلوب نفسه على حساب الإدارة العامة، وكذلك فإن قيمة القسائم المصروفة للشهادات ذات العائد الجاري تقيد على حساب الإدارة العامة، وتؤدى هذه الحصيلة بعد خصم التكاليف الفعلية لنفقات هذا المشروع إلى وزارة المالية على ألا تزيد هذه التكاليف على حد إجمالي أقصاه 9٪.
محمد سامر عاشور
المراجع
الموسوعة العربية
التصانيف
الأبحاث