قرأت على موقعكم العديد من الفتاوى التي تحث على صيام العشر الأُول من ذي الحجة ، وأن ذلك من السنة ، لكني - أيضاً - قرأت حديثاً عن عائشة رضي الله عنها هذا نصه : وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي ، حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها : " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ ‏" أخرجه مسلم (2847) . فهل يعني هذا أن صيام العشر من ذي الحجة لم يكن أمراً معلوماً لدى بعض الصحابة منهم عائشة ، أم إنه صلى الله عليه وسلم كان يصومها أحياناً ، ويفطرها أحياناً؟
 
الحمد للهيستحب صيام الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة ، وعلى ذلك جماهير أهل العلم ؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ ) ، قالوا يا رسول الله : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ( وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ) رواه البخاري (969) ، وأبو داود (2438) – واللفظ له – ، والترمذي (757) ، وابن ماجة (1727) .ولا شك أن الصيام من أفضل الأعمال وأبرّها ؛ فهو داخل في العمل الصالح المستحب في هذه الأيام المباركة بنص هذا الحديث .

 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر ، الذي رواه مسلم ، فقد عارضه ما رواه أبو داود (2437) عن هُنَيْدَةَ بن خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع قالت : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " ، قال الشيخ الألباني رحمه الله : " إسناده صحيح " في " صحيح سنن أبي داود " .‏

 

وللعلماء في هذه المسألة أقوال ، منها :أولا : أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بما علمت ، وأخبر غيرها بخلاف خبرها ، ومن علم حجة على من لم يعلم . والمثبت مقدم على النافي .قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :" قال الإمام أحمد رحمه الله في التعارض بين هذين الحديثين : إن المثبت مقدم على النافي " انتهى من " الشرح الممتع " (6 /154) .ثانيا : أن القول مقدم على الفعل ، وحديث ابن عباس من القول ، وحديث عائشة من الفعل ، فيقدم القول لاحتمال خصوصية الفعل ، أو لحصول عذر ، ونحوه .قال الشيخ الألباني رحمه الله :" القول الصادر من الرسول عليه السلام الموجه إلى الأمة هو شريعة عامة ، أما الفعل الذي يفعله هو ، فيمكن أن يكون شريعة عامة حينما لا يوجد معارض له ، ويمكن أن يكون أمراً خاصاً به عليه الصلاة والسلام " .

ثالثا : يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صيام هذه الأيام لعارض من سفر أو مرض أو شغل ونحوه ، فحدثت عائشة رضي الله عنها بما رأته من ذلك .قال النووي رحمه الله :" وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ : " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ " ، وَفِي رِوَايَةٍ " لَمْ يَصُمْ الْعَشْرَ " رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ , فَقَالَ الْعُلَمَاءُ : وَهُوَ مُتَأَوِّلٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَرَهُ ، وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ تَرْكُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ; لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكُونُ عِنْدَهَا فِي يَوْمٍ مِنْ تِسْعَةِ أَيَّامٍ , وَالْبَاقِي عِنْدَ بَاقِي أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنهن , أَوْ لَعَلَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ بَعْضَهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ ، وَكُلَّهُ فِي بَعْضِهَا , وَيَتْرُكُهُ فِي بَعْضِهَا لِعَارِضِ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا , وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ " انتهى من " المجموع " (6/441) .وقال الشوكاني رحمه الله :" تَقَدَّمَت أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى فَضِيلَةِ الْعَمَلِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ عَلَى الْعُمُومِ , وَالصَّوْمُ مُنْدَرِجٌ تَحْتِهَا . وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ " فَقَالَ الْعُلَمَاءُ : الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَصُمْهَا لِعَارِضِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا , أَوْ أَنَّ عَدَمَ رُؤْيَتِهَا لَهُ صَائِمًا لَا يَسْتَلْزِمُ الْعَدَمَ , عَلَى أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ مِنْ قَوْلِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ صَوْمِهَا كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ عَدَمُ الْفِعْلُ " انتهى من " نيل الأوطار " (4/283) .

رابعا : أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك صيام هذه الأيام أحيانا ؛ لأنه كان يحب أن يفعل العمل ويتركه خشية أن يفرض على الأمة كتركه صلاة التراويح جماعة في رمضان ، وربما ترك الشيء وسهّل فيه شفقة على الأمة .فقد روى البخاري (1128) ، ومسلم (718) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ " .قال الحافظ رحمه الله :" وَاسْتُدِلَّ بِهِ – أي بحديث ابن عباس - عَلَى فَضْلِ صِيَامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِانْدِرَاجِ الصَّوْمِ فِي الْعَمَلِ ، وَلَا يَرد عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ كَانَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ خَشْيَةَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَى أُمَّتِهِ " انتهى من " فتح الباري " (2/460) .خامسا : قد قيل إن حديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم تسع من ذي الحجة ضعيف لا يحتج به،

اختُلف فيه على هنيدة : فروى عنه عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ أُمَّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مُخْتَصَرًا . راجع : " نصب الراية " (2/157) .وتبقى الحجة في مشروعية صيام هذه الأيام في عموم حديث ابن عباس .وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم صيام عشر ذي الحجة كاملة ؟فأجاب :" ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبلغ من أن يصومها ، فقد حث على صيامها بقوله عليه الصلاة والسلام : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ، قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله ؛ إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ) ، ومن المعلوم أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة .

أما فعله هو بنفسه فقد جاء فيه حديثان : حديث عائشة ، وحديث حفصة ، أما حديث عائشة فقالت : " ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر قط " ، وأما حديث حفصة فإنها تقول : " إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع صيامها " ، وإذا تعارض حديثان أحدهما يثبِت والثاني ينفي ، فالمثبت مقدم على النافي ، ولهذا قال الإمام أحمد : حديث حفصة مثبت ، وحديث عائشة نافي ، والمثبت مقدم على النافي .وأنا أريد أن أعطيك قاعدة : إذا جاءت السنة في اللفظ فخذ بما دل عليه اللفظ ، أما العمل فليس في الشرط أن نعلم أن الرسول فعله أو فعله الصحابة ، ولو أننا قلنا : لا نعمل بالدليل إلا إذا علمنا أن الصحابة عملوا به ، لفات علينا كثير من العبادات ، ولكن أمامنا لفظ وهو حجة بالغة واصل إلينا ، يجب علينا أن نعمل بمدلوله ، سواء علمنا أن الناس عملوا به فيما سبق ، أم لم يعملوا به " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " (92 /12) .راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (145046) .والله أعلم .


المراجع

islamqa.info

التصانيف

عقيدة إسلامية  عقيدة  معاملات إسلامية   الدّيانات