ديوان المراقبة العامة بالسعودية 

جهاز مستقل مرتبط برئيس مجلس الوزراء ،ويتالف من رئيس ونائب للرئيس يعينان بأمر ويحالان للتقاعد بأمر ملكي ، وللرئيس تفويض بعض من صلاحياته إلى نائبه ويحل الأخير محله عند غيابه .
 

اختصاصات الديوان :

للديوان عدة اختصاصات أبرزها :
1- الرقابة اللاحقة على كافة إيرادات الدولة ومصروفاتها.
2- مراقبة كل أموال الدولة المنقولة والعقارية من حيث حسن استخدامها واستغلالها والتصرف فيها.
3- تحضير اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء وإيجاد الأجهزة اللازمة لكفالة قيام الديوان بأعماله.
4- التحقق من أن كافة إيرادات الدولة ومستحقاتها قد تم ادخالها في ذمتها المالية.
5- التحقق من أن مصروفات الدولة قد أنفقت ضمن ميزانية الدولة وأنظمتها.
6- تتبع  استخدام أموال الدولة في الأغراض المخصصة لها وبما يضمن عدم إساءة استخدامها.
7- مراقبة مدى قيام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية الخاضعة لها.
8- متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية للتحقق من مدى ملاءمة تطبيقها ومسايرتها للتطورات الإدارية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتعديلها.
9- تقديم تقرير كل سنة عن الإدارات المالية في الدولة إلى الملك في حالة اكتشاف المخالفة أن يطلب إجراء التحقيق سواء من مرجع الموظف أو من هيئة المراقبة والتحقيق في المخالفات المالية والحسابية :
أهم أشكال هذه المخالفات تتمثل في :
أ‌- مخالفة أي حكم من أحكام نظام ديوان المراقبة العامة أو اللوائح التنفيذية التي تصدر تطبيقا لأحكامه.
ب‌- مخالفة أي حكم من أحكام أنظمة الدولة ولوائحها التي تختص بالمحافظة على أموالها المنقولة والثابتة وتنظيم شؤونها المالية كأحكام الميزانية والأنظمة المالية والحسابية ولوائح المستودعات.
ت‌- أي إهمال أو تقصير سيؤدي الى ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو تعريض مصلحة من المصالح المالية للخطر أو يكون من شأنه أن يؤدي لذلك.

تقدير الرقابة الإدارية :

أولا 

المزايا ومنها :

1) تتبع على مدى مخالفة تصرف الموظف للقانون .
2) تراقب مدى الملاءمة بين الإجراء أو القرار الصادر عن الموظف والسبب الذي جعله يتخذ هذا القرار.
3) تتصف بالسرعة مقارنة بغيرها من صور الرقابة وتجنب الأفراد مشقة اللجوء إلى القضاء .
4) إذا قامت بها جهة الرقابة بشكل جدي ، وطبقت النظام بحسن نية، ورغبت بصدق في إصلاح الأخطاء الإدارية، كانت أفضل من غيرها من صور الرقابة.
5) الجهة الإدارية لها حق سحب أو إلغاء أو تعديل الإجراء المعيب بعكس الرقابة القضائية التي يقتصر دورها على الإلغاء .

ثانياً

السلبيات ومنها:

1) أنها تجعل الإدارة خصماً وقاضياً في ذات الوقت .
2) تتأثر بالعلاقات الشخصية بين الرؤساء والمرؤوسين .
3) قد لا تقر بالخطأ خشية تأثر صورتها في المحيطين الإداري والاجتماعي.
4) أن مركز الصادر في حقه القرار يكون أضعف في مواجهة الإدارة ولا يتمكن على النحو المتبع في الرقابة القضائية المناقشة وتقديم الحجج والتعامل معها على عتق المساواة، لذا كانت الرقابة القضائية أكثر ضمانا من الرقابة الإدارية.

المراجع

mohamah.net

التصانيف

جهات رقابية  مؤسسات حكومية سعودية  رقابة   القانون والرقابة   العلوم الاجتماعية