نظام رقم (47) لسنة 1979 (1)
نظام صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية
صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972
 
الفصل الأول
تعريفات
المادة ( 1 ):-  يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية لسنة 1979)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2 ):-  يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
                   الجامعـــــــــة : الجامعة الأردنية.
                   المجلــــــــس :  مجلس أمناء الجامعة.
                   الرئيــــــــس :  رئيس المجلس.
                   الصنـــــدوق :  صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية.
اللجنــــــــــة :  لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب هذا النظام.
المادة ( 3 ):-  ينشأ في الجامعة صندوق مالي يسمى (صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية) يعمل على استثمار أموال الصندوق وتخصيص الإيرادات الناشئة عن ذلك لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام، وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام، فإن عبارة ( دعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية) لا تشمل تغطية النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة إلا في الحالات وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة ( 4 ):-   تتكون موارد الصندوق مما يلي :-
أ -       مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق.
ب -     الهبات والتبرعات والمساعدات من الأموال المنقولة وغير المنقولة.
ج -     القروض.
د -       ريع استثمارات الصندوق.
هـ -     أي واردات أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة ( 5 ):-  تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول منها على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق اعتباراً من تاريخ مباشرة الصندوق العمل بعد نفاذ أحكام هذا النظام وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة.
المادة ( 6 ):-     أ -    يكون للصندوق لجنة إدارية من سبعة أعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي:-
1-            ثلاثة من أعضاء المجلس على أن يكون رئيس الجامعة أحدهم.
2-            اثنان من العاملين بصورة دائمة في الجامعة.
3-     اثنان  من غير العاملين في الجامعة من ذوي الرأي والخبرة في أهداف الصندوق الاستثمارية.         
ب -     يسمى المجلس رئيساً للجنة من بين أعضائها ونائباً له.
ج -     مدة العضوية في اللجنة سنتان قابلة للتجديد، وللمجلس إنهاء عضوية أي عضو في اللجنة قبل انتهاء تلك المدة أما بقبول استقالته أو بقرار يصدره بإنهاء عضويته دون بيان الأسباب.
المادة ( 7 ):-     أ-     تعقد اللجنة اجتماعاً واحداً على الأقل في الشهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضرته أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو  نائبه واحداً منهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية  وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الاجتماع.
ب -    تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص بالتسلسل، ويوقع عليها الأعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه.
المادة ( 8 ):-   يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
أ -       رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها.
ب -     إقرار الموازنة السنوية للصندوق.
ج -     قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق.
د -       عقد القروض للصندوق.
هـ -     تخصيص الاحتياطيات المالية اللازمة للصندوق.
و -      تعيين فاحصي الحسابات القانونيين لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد إتعابهم على أن يكون تعيينهم لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس.
ز -      التصديق على التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر.
ح -     أي صلاحيات أو مسؤوليات أخرى انيطت بالمجلس في هذا النظام.
المادة ( 9 ):-  يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق وترصد في ميزانيتها للسنة المالية التالية، ولا يجوز سحب أو دفع أي جزء من مبلغ تلك المساهمة إلا لمصلحة الصندوق.
المادة (10):-  تتولى اللجنة إدارة الشؤون الإدارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس وفي حدود الأسس التي قررها لها، وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنها من تحقيق تلك الأغراض، بما في ذلك ما يلي :-
أ -       شراء وبيع الأموال غير المنقولة واستغلالها بالطريقة التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق.
ب -     شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة، وسندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها.
ج -     استثمار أموال الصندوق عن طريق إيداعها في البنوك، أو في أي  مشروع ذي مردود مالي مضمون.
د -       تحديد أنواع موجودات الصندوق ونسبها.
هـ -     تعيين الوكلاء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها.
و -      الاقتراح على المجلس بالاحتياطيات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يواجهه الصندوق.
ز -      إعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وعرضها على المجلس للتصديق عليها.
المادة (11):-  للجنة الاستعانة في أعمالها بأي خبير أو فني، وتحديد الأجور والمكافأة المناسبة له، على أن تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير أو فني في الصندوق بصورة دائمة.
المادة (12):-  تصرف نفقات الصندوق والتزاماته المالية الأخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من رئيس اللجنة أو من نائبه عند غيابه ومن مدير الصندوق.
المادة (13):-  لغايات التوصل إلى إيرادات الصندوق في أي سنة من استثمارات لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة موجوداته من تلك الإيرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه، وتتم إعادة تقييم موجودات الصندوق من قبل اللجنة كلما اقتضت مصلحة الصندوق ذلك.
المادة (14):-      أ-    يتم تخصيص الإيرادات الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات في أي سنة من السنوات أو أي جزء من تلك الإيرادات لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب -    للمجلس في الحالات الضرورية الطارئة تخصيص ما يراه مناسباً من إيرادات الصندوق الصافية من استثماراته لتغطية نفقات الجامعة إذا تبين للمجلس أن وضعها المالي يتطلب ذلك.
المادة (15):-  ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقاً للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق فاحصي الحسابات القانونيين المعينين من قبل المجلس على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والحسابات الختامية للصندوق إلى المجلس خلال (60) يوماً على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
المادة (16):-    أ -     يكون للصندوق جهازه الخاص من الموظفين الإداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم جميعاً من قبل اللجنة، ويشترط في ذلك ما يلي :-
1-     أن يتم تعيينهم بالشروط ذاتها التي يعين بموجبها الموظفون والمستخدمون في الجامعة بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافآت والإجازات.
2-     أن تطبق عليهم أحكام الأنظمة المعمول بها في الجامعة وأن يعتبروا موظفين فيها من جميع الوجوه.
 
ب -    يجوز نقل وانتداب او تكليف أي من موظفي الجامعة للعمل في الصندوق وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها في الجامعة وتحقيقاً لذلك يمارس مدير الصندوق صلاحيات مدير الوحدة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة.
ج -     تدفع رواتب وأجور وعلاوات ومكافآت العاملين في الصندوق من حسابات الصندوق وذلك عن مدة عملهم فيه سواء كان عملهم فيه عن طريق التعيين المباشر أو عن طريق النقل والانتداب أو التكليف . وأما التعويضات فتدفع من الصندوق إذا حدثت أسباب استحقاقها أثناء  عمل الموظف أو المستخدم في الصندوق.
المادة (17):-  عند انقضاء الصندوق لأي سبب من الأسباب تحول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة بقرار من المجلس، وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.
المادة (18):-  للمجلس بناء على تنسيب اللجنة إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.
(1)   نشر في العدد (2860) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/5/1979.


المراجع

units.ju.edu.jo

التصانيف

الثقافة  أنظمة   العلوم الاجتماعية