بشأن نظام صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية الصادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط فى القوات المسلحة الاردنية رقم(35) لسنة 1966.

المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأ ...

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القري ...

المادة (3) : أ. يؤسس في القوات المسلحة الأردنية صندوق يسمى (صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية) يعمل على ت ...

المادة (4) : يعمل الصندوق في نطاق المشتركين فيه وضمن حدود الإمكانيات المتوفرة لديه على المساهمة في تحقيق أهداف خ ...

المادة (5) : تتكون أموال الصندوق من: أ. رأس ماله المدفوع. ب. بدل الاشتراك الذي يدفعه المشتركون. ج. القروض ا ...

المادة (6) : أ. تودع أموال الصندوق مع الفوائد التي تترتب عليها في البنوك المرخصة، وتحدد تلك الفوائد وفقا للمعدلا ...

المادة (7) : أ. يعتبر كل ضابط في القوات المسلحة الأردنية مشتركاً بصورة إلزامية في الصندوق وذلك مقابل بدل الاشترا ...

المادة (8) : أ. يستمر اشتراك الضابط في الصندوق وانتفاعه من أهدافه وأعماله بعد انتهاء خدمته الفعلية في القوات الم ...

المادة (9) : إذا توفي المشترك المتزوج فتنتقل حقوقه في الصندوق والتزاماته عليه إلى زوج ...

المادة (10) : أ.(3) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يحق للمشترك الانتفاع من أهداف الصندوق وأعماله عل ...

المادة (11) : أ. يتولى إدارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة ...

المادة (12) : أ. تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون أي اجتماع لها قانو ...

المادة (13) : تختص الهيئة بإدارة الصندوق وتنظم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى أحكام هذا ...

المادة (14) : أ. تقوم الهيئة بتنفيذ المشاريع السكنية التي يتولى الصندوق إنشاءها بإحدى الطرق التالية، على أن تختار ...

المادة (15) : تعطى القروض وتخصص دور السكن للمشتركين بقرار من الهيئة العامة وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا ال ...

المادة (16) : أ‌. (1) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) و (جـ) من هذه المادة تعطي القروض للمشتركيين وتخصص دور السكن ...

المادة (17) : يتم تخصيص القرض من الصندوق بناء على طلب المشترك وبقرار من الهيئة إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها ...

المادة (18) : يدفع القسط الأول من القرض للمشترك بعد صدور قرار الهيئة بالموافقة على تخصيص القرض بمقتضى أحكام هذا ا ...

المادة (19) : أ. يدفع القرض الذي خصص لأي مشترك لإقامة دار سكن له أو لتوسيع مسكنه القائم على ثلاثة أقساط، مقدار ال ...

المادة (20) : أ. إذا كانت الغاية من تخصيص القرض لأي مشترك إكمال أو توسيع دار سكن يملكها فللهيئة أن تقرر الطريقة أ ...

المادة (21) : أ. يدفع مبلغ القرض المخصص لأي مشترك بكامله إذا كانت الغاية منه شراء دار جاهزة وأن لا يزيد مقدار الق ...

المادة (22) : أ. إذا خصصت لأي مشترك دار للسكن من المشاريع التي أنشاها الصندوق فتعتبر كلفة تلك الدار قرضاً على الم ...

المادة (23) : أ. لا يجوز للمشترك استخدام القرض الذي حصل عليه من الصندوق أو أي جزء منه في غير الأغراض والأعمال الت ...

المادة (24) : للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها الهيئة أن يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على أي حق من حقوق ...

المادة (25) : (2) إذا حصل أحد الزوجين على دار للسكن أو على قرض من الصندوق وكانا مشتركين فيه والزوجية قائمة فيفقد ...

المادة (26) : تنظم العقود والمعاملات والإجراءات الخاصة بحقوق الانتفاع من أهداف الصندوق وشروط تخصيص المساكن وتملكه ...

المادة (27) : أ.(1) تسلم للمشترك دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية للصندوق عند الانتهاء من إنشائها وتنقل ...

المادة (28) : على المشترك الذي حصل على دار للسكن من المشاريع السكنية للصندوق أن يستخدمها كمسكن له ولأفراد عائلته ...

المادة (29) : على المشترك الذي حصل على قرض من الصندوق لإنشاء أو شراء أو إكمال أو توسيع دار السكن أن يستخدمها لأغر ...

المادة (30) : يسدد القرض من قبل المشترك بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام وفي قرار الهيئة بتخصيص القر ...

المادة (31) : أ. لا يحق للمشترك الحصول على أي من حقوق الانتفاع التالية من الصندوق إلا لمرة واحدة وتشمل كلمة صندوق ...

المادة (32) : أ. مع مراعاة الأحكام الأخرى في هذا النظام تعتبر أموال الصندوق كأموال الخزينة وتنطبق على المطالبة به ...

المادة (33) : تحقيقاً للأهداف والغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الأحكام الواردة فيه جزءاً من الشروط في أي قرا ...

المادة (34) : أ. تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي وا ...

المادة (35) : تسدد التزامات الصندوق المالية بما في ذلك أية خ ...

المادة (36) : يلغى (نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الأردنية لغايات الإسكان) رقم 53 لسنة 6 ...


 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

المراجع

site.eastlaws.com

التصانيف

أنظمة   العلوم التطبيقية