نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950.

مواد النظام

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها تالياً ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

  • الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
  • الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو عين في وظيفة مصنفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. واما الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات العلاوات من قبل اللجنة على ان تستأنس بالاسس التي يطبقها ديوان الموظفين عند تعيين مثل ذلك الموظف.

المادة 3-

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام، للوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ان يمنح علاوة شهرية لاي موظف من موظفي دائرة الاحصاءات العامةوذلك وفقاً للاسس التالية:

ا- علاوة لا تتجاوز نسبتها (30%) من الراتب الاساسي لمن يحمل شهادة جامعية لا يقل مستواها عن البكالوريوس أو الليسانس ويكون موضوع التخصص الرئيسي فيها للرياضيات أو الاحصاء.

ب- علاوة نسبتها (30%) من الراتب الاساسي للموظف الذي يمارس كل أو بعض المهام التالية شريطة أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن سنة في ممارستها ويجوز زيادة هذه العلاوة بنسبة (10%) سنوياً الى أن يصل حدها الاقصى وهو (50%) من الراتب الاساسي:

1- تحليل ووضع تصاميم ومخططات العمل على الحاسب الالكتروني.

2- كتابة البرامج والتعليمات اللازمة لاستخراج النتائج على الحاسب الالكتروني.

3- تشغيل الحاسب الالكتروني وتغذيته بالبرامج والمعلومات وفق مخططات العمل الموضوعة.

ج- علاوة لا تتجاوز نسبتها (20%) من الراتب الاساسي على أن لا يقل عن خمسة دنانير للموظف الذي يعمل على آلة التثقيب وفي اعداد البطاقات المثقبة التي تغذي الحاسب الالكتروني بالمعلومات شريطة أن يكون قد مارس هذا العمل مدة لاتقل عن سنة.

المادة 4-

أ- لا يجوز للموظف أن يتقاضى أكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.

ب- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام وأية علاوة أخرى باستثناء العلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية.

المادة 5-

تشكل لجنة برئاسة مدير دائرة الاحصاءات العامة وعضوية مندوب عن ديوان الموظفين ومندوب عن دائرة الموازنة العامة تكون مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام.

المراجع

موسوعة التشريعات الأردنية

التصانيف

المعرفة   العلوم التطبيقية