المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام القناصل الفخريين لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2-
يكون للالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك 0
(قنصل) القنصل الفخري للملكة الاردنية الهاشمية 0
( قنصلية ) القنصلية الفخرية الاردنية 0
(المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية 0
الفصل الاول
انشاء القنصليات
المادة 3-
تنشأ القنصليات للمملكة الاردنية الهاشمية بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الخارجية0
المادة 4-
تحدد منطقة اختصاص القنصلية في قرار احداثها ويذكر ذلك صراحة في براءة الاعتماد0
المادة 5-
ترتبط القنصلية بالبعثة الدبلوماسية الاردنية في الدولة التي تنشأ فيها تلك القصلية ، فان لم توجد فبأقرب بعثة دبلوماسية اردنية او مباشرة بوزارة الخارجية الاردنية ، وتقوم الاخيرة بتحديد الجهة التي ترتبط بها القنصلية 0
المادة6-
ـــــــ
أ- يتم اختيار القنصل من بين المغتربين الاردنيين او العرب او من رعايا الدول التي سيفوضون بممارسة اعمالهم القنصلية فيها ولا يعتبر القنصل موظفاَ لدى الحكومة الاردنية 0
ب- يجوز للقنصل ممارسة أي من اعماله الخاصة اذا كانت لا تتعارض مع التشريعات المعمول بها في المملكة او في الدولة المفوض بممارسة الاعمال القنصلية فيها 0
ج- لا يجوز للقنصل تولي أي وظيفة عامة في الدولة المفوض بممارسة الاعمال القنصلية فيها 0
تعديل
المادة 7-
يعين القنصل بقرار من مجلس الوزراء بعد استمزاج رأي السلطات المختصة في الدولة المعتمد لديها ، ويزود ببراءة اعتماده موشحة بالتوقيع الملكي السامي لتقديمها للسلطات المختصة في البلد الذي يعمل فيه من اجل الحصول على اجازة العمل القنصلي 0
المادة 8-
يجب ان يتوفر في القنصل ما يلي :
أ- ان يكون على مستوى من الثقافة العلمية لا يقل على الدراسة الثانوية الكاملة 0
ب- ان يكون من ذوي المكانة الاجتماعية المرموقة وحائز على ثقة الرعايا والمغتربين الاردنيين في منطقة اختصاص عمله 0
ج- ان يكون على مستوى مادي معقول يمكنه من القيام باعماله بيسر وسهولة 0
د- ان يحسن لغة البلد المقيم فيه 0
هـ- ان يكون قد قضى في ذلك البلد مدة لا تقل عن خمس سنوات0
و- ان يكون حائزا على ثقة السلطات الرسمية للبلد المقيم فيه 0
المادة 9-
يقسم القنصل امام وزير الخارجية او امام رئيس البعثة الدبلوماسية الاردنية القسم الذي يؤديه الملحق الدبلوماسي 0
تعديل
المادة 10-
تشرف البعثة الدبلوماسية على القنصلية المرتبطة بها ، كما ترسل كل ثلاثة اشهر الى وزارة الخارجية عن نشاط القنصلية وسير اعمالها 0
المادة 11-
تزود القنصلية الاردنية بما يلي :-
أ- الانظمة والتعليمات والوثائق والنشرات التي لها علاقة باعمالها 0
ب- الاختام والسجلات والنماذج الرسمية الضرورية 0
ج- الطوابع القنصلية وطوابع الواردات على ان تسجل قيمتها سلفة باسم القنصل وتسدد من قيمة الطوابع المصروفة او المباعة وفق النظام المتبع في البعثات الدبلوماسية الاردنية 0
وتعتبر جميع المواد المذكوره ملكا للحكومة الاردنية كما تعتبر ذات حصانة 0
المادة 12-
اذا اضطر القنصل للتغيب عن مركز عمله ، فعليه ان يبلغ مسبقا الجهة المرتبط بها ، مع ذكر مدة تغيبه وعنوانه الجديد شريطة ان لا يؤثر ذلك في سير اعماله القنصلية 0
المادة 13-
على القنصل الذي يمارس عملا اخر ان يفصل فصلا تاما بين عمله القنصلي وعمله الخاص ويحرم عليه التصرف في اية مواد او اختام او وثائق رسمية للاستعمال الشخصي 0
المادة 14-
يحدد القنصل اوقات عمله في قنصليته وتعتبر الاعياد الاردنية الدينية والقومية ايام عطلة رسمية 0
المادة 15-
يتحمل القنصل جميع النفقات القنصلية التي تقتضيها طبيعة الاعمال القنصلية من اجور مكتب وكتبه واذنة وغيرهم ونفقات اية حفلات رسمية يقيمها 0
الفصل الثاني
اعمال القناصل
المادة 16-
واجبات القنصل :-
أ-حماية ورعاية حقوق ومصالح المملكة ورعاياها والمغتربين الاردنيين في الدول المعتمد لديها ضمن القوانين والانظمة المرعية0
ب- العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية بين المملكة والدولة المعتمد لديها وكذلك توثيق علاقات الصداقة بينهما 0
ج- التعريف بالمملكة ثقافيا والترويج لها سياحيا واقتصاديا لدى الاشخاص والمؤسسات والاوساط التجارية والاقتصادية والعمل على تشجيع استثمار رؤوس اموال المغتربين الاردنيين وغيرهم في المملكة 0
د- التواصل مع الرعايا والمغتربين الاردنيين والاجتماع بهم والعمل على حل مشكلاتهم واشاعة الالفة والمحبة بينهم واحياء المناسبات الوطنية 0
و- تزويد الجهة المرتبط بها بتقرير كل ثلاثة اشهر عن الحركة التجارية والاقتصادية في البلد المعتمد لديه وباية معلومات ذات اهمية خاصة بالمملكة 0
هـ- اعداد سجل خاص يدون فيه المعلومات التالية عن كل مواطن ومغترب اردني يقيم في منطقة اختصاصه (الاسم وتاريخ ومكان الولادة – العنوان وتاريخ الاغتراب – رقم جواز السفر وتاريخه ومكان اصداره – المهنة ، الحالة المادية ، تاريخ الوفاة – ) وعليه ان يزود كل من البعثة الدبلوماسية المرتبط بها وزارة الخارجية بنسخة عن هذا السجل في بداية كل عام 0
ز- تقديم تقرير شهري الى البعثة الدبلوماسية او الجهة التي يرتبط بها متضمنا خلاصة الاعمال التي قامت بها القنصلية ، وجداول الاعمال القنصلية وجداول تصديق الوثائق التي تم انجازها 0
ح- يقوم القنصل باعداد سجل بالمراسلات الرسمية الصادرة والواردة ويحتفظ بها ويجمع الوثائق والمواد الوارد ذكرها في المادة (11) وفق الترتيب المعمول به في البعثات الدبلوماسية 0
تعديل
المادة 17-
صلاحيات القنصل :-
أ- منح التأشيرات للاشخاص الراغبين في دخول المملكة الاردنية الهاشمية وفق التعليمات التي تصدر عن وزارة الخارجية الاردنية 0
ب- قبول معاملات التخلي عن الجنسية الاردنية ومعاملات الرجوع اليها التي تقدم من قبل النساء الاردنيات بعد طلاقهن او وفاة زواجهن وارسالها الى البعثة الدبلوماسية الاردنية او الجهة المرتبط بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها 0
ج- التصديق على تواقيع واختام كل من وزارة خارجية الدول المعتمد لديها وكذلك وزارة خارجية المملكة الاردنية الهاشمية المثبته على الوثائق والمستندات ويستوفي الرسوم القانونية حسب الاصول وعليه ان يحصل على نماذج من التواقيع الرسمية المشار اليها آنفا وكذلك ان يزود الوزارتين الانفتي الذكر بنموذج من توقيعه 0
تعديل
المادة 18-
يحظر على القناصل القيام بالاعمال التالية :-
أ- منح الجنسية الاردنية 0
ب- اصدار جوازات السفر الاردنية او تجديدها او الغاؤها0
ج- القيام باعمال الكاتب العدل الاردني 0
د- تنظيم عقود ووثائق الاحوال الشخصية وتسجيل عقود الزواج والولاده والطلاق والوفاة ومنح الشهادات المتعلقة بها 0
هـ- الادلاء باراء سياسية تتنافى وجوهر القضايا الاردنية خاصة والقضايا العربية عامة 0
وفي جميع الامور الواردة في الفقرات أ،ب،ج،د يتلقى القنصل الطلبات من اصحابها ويحيلها الى الجهة المرتبطة بها لانجازها 0
تعديل
الفصل الثالث
حقوق وامتيازات القناصل
المادة 19-
يتمتع القنصل بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في القوانين والاعراف الدولية المرعية وفيما عدا ذلك تسري عليه قوانين انظمة الدولة المعتمد لديها 0
المادة 20-
يحمل مبنى القنصلية شعار المملكة ويرفع عليه العلم الاردني في المناسبات الرسمية 0
المادة21-
ــــــ
يمارس القنصل مهامه وواجباته بشخصه ولا يجوز له ان ينيب أي شخص للقيام بها او تفويضها لغيره لاي سبب من الاسباب 0
تعديل
الفصل الرابع
الغاء القنصلية
المادة 22-
يتم الغاء القنصلية او انهاء خدمات القنصل بقرار من مجلس الوزراءبناء على تنسيب من وزارة الخارجية الاردنية وبعد الاستئناس برأي رئيس البعثة الدبلوماسية المرتبط بها ، دون ان يكون للقنصل حق المطالبة باي تعويض وتبلغ الدولة المعتمد لديها قرار الغاء او انهاء الخدمة 0
المادة 23-
عند وفاة القنصل او انهاء خدمته او الغاء القنصلية تكلف وزارة الخارجية احد موظفيها بتسليم وثائق القنصلية ومحفوظاتها من اختام وطوابع واموال وغيرها ، مما يخص الحكومة الاردنية وينظم بذلك محضر على خمس نسخ تحتفظ البعثة الدبلوماسية الاردنية ذات العلاقة بنسخة منه ويحتفظ القنصل ذو العلاقة او ورثته بنسخة ثانية ، وترسل النسخ الباقية الى وزارة الخارجية 0
المادة24-
في حالة تعيين قنصل جديد تجري عملية التسليم والتسليم بين السلف والخلف حسب الاصول وفي حالة وفاة السلف تجري عملية التسليم والتسليم بين الموظف المكلف بتسليم وثائق القنصلية ومحفوظاتها وبين القنصل الجديد 0
المادة 25-
يلغى نظام القناصل الفخريين رقم 6 لسنة 1956وكافة تعديلاته 0