بشأن نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969

المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسة البحرية لميناء ا

المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف

المادة (3) : - يسري هذا النظام على الموظ

المادة (4) : الهيئة العامة: أ- تجتمع الهيئة العامة في اجتماع عادي مرة خلال الاربع الاول لكل سنة بدعوة من الهيئة

المادة (5) : الصندوق أ- اموال الصندوق مستقلة عن اموال المؤسسة ب- يعتبر الصندوق شخصية معنوية مستقلة تمثله اله

المادة (6) : موارد الصندوق تتألف موارد الصندوق من الايرادات التالية: أ- المبالغ التي يساهم بها الموظف في الصند

المادة (7) : أ- يستحق الموظف المنتسب الى الصندوق حين اعتزاله خدمة المؤسس وحصوله على براءة ذمة منها وكانت خدمته ت

المادة (8) : تبدأ السنة الماليةللصندوق في اليوم الاول من شهر كانون ال

المادة (9) : - يحق للهيئة الادارية ان تقرض الموظف المنتسب الى الصندوق المبالغ التي تراها مناسبة على ان لا يزيد ا

المادة (10) : يجوز استثمار اموال الصندوق لاي غاية تجارية غير مذكورة في المادة

المادة (11) : جميع الحالات التي تنشأ ولم يعالجها هذا النظام



المراجع

site.eastlaws.com

التصانيف

أنظمة   العلوم الاجتماعية