بشأن نظام تحديد الرسوم في مسلخ بلدية الزرقاء رقم (1) لسنة 1956صادر أستنادا إلى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955لتحديد رسوم المسلخ فى بلدية الزرقاء .
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام تحديد الرسوم في مسلخ بلدي
المادة (2) : يستوفي مجلس بلدية الزرقاء الرسوم التالية على الحيوانات أو أجزائها التي تذبح في مسلخ البلدية أو ترد
المادة (3) : يستوفي مجلس البلدية (5) ف
المادة (4) : يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن غسل الأطراف والرؤوس والسقط:
فلس
المادة (5) : يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن غسل وحفظ جلود الذبائح في المسلخ:
فلس
50 عن جلد كل جمل.
3
المادة (6) : يستوفي مجلس البلدية عن الحيوانات التي يتم نقلها بسيارة البلدية أو أجزائها أو جلودها ما يلي:
فلس
المادة (7) : يستوفي مجلس البلدية عن الحيوانات التي يتم نفخها في المسلخ ما يلي:
فلس
100 عن كل رأس من الإبل ال
المادة (8) : يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية لدى فحص الحيوانات قبل ذبحها وحفظها في حظائر المسلخ:
فلس
20 عن
المادة (9) : يستوفى عن كل راس يذبح في مسلخ البلدية من الموا
المادة (10) : يلغى أي نظام تتعارض أح
المراجع
sub.eastlaws.com
التصانيف
أنظمة العلوم الاجتماعية