بشأن نظام تحديد الرسوم في مسلخ بلدية الزرقاء رقم (1) لسنة 1956صادر أستنادا إلى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955لتحديد رسوم المسلخ فى بلدية الزرقاء .

المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام تحديد الرسوم في مسلخ بلدي

المادة (2) : يستوفي مجلس بلدية الزرقاء الرسوم التالية على الحيوانات أو أجزائها التي تذبح في مسلخ البلدية أو ترد

المادة (3) : يستوفي مجلس البلدية (5) ف

المادة (4) : يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن غسل الأطراف والرؤوس والسقط: فلس

المادة (5) : يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن غسل وحفظ جلود الذبائح في المسلخ: فلس 50 عن جلد كل جمل. 3

المادة (6) : يستوفي مجلس البلدية عن الحيوانات التي يتم نقلها بسيارة البلدية أو أجزائها أو جلودها ما يلي: فلس

المادة (7) : يستوفي مجلس البلدية عن الحيوانات التي يتم نفخها في المسلخ ما يلي: فلس 100 عن كل رأس من الإبل ال

المادة (8) : يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية لدى فحص الحيوانات قبل ذبحها وحفظها في حظائر المسلخ: فلس 20 عن

المادة (9) : يستوفى عن كل راس يذبح في مسلخ البلدية من الموا

المادة (10) : يلغى أي نظام تتعارض أح


المراجع

sub.eastlaws.com

التصانيف

أنظمة   العلوم الاجتماعية