جريمة غسل الأموال2 العقوبة التكميلية: قرر المشرع لجريمة الغسل عقوبة تكميلية هى الغرامة التى تعادل مثله الأموال محل الجريمة وهذه الغرامة نسبية لأن مقدارها يرتبط بضرر الجريمة ولأن المشرع وضع لها حد أقصي لا يجوز تجاوزه. ومن المتصور تعدد الجناة في جريمة الغسل وفي هذه الحالة يتعين تطبيق القواعد الخاصة بالغرامة النسبية فلا يحكم عليهم إلا بغرامة واحدة ويلزمون بها متضامنين وإن كان يجوز للقاضي إعفائهم من التضامن طبقا للمادة 44 من قانون العقوبات. موانع العقاب: تعرف موانع العقاب بأنها الحالات التى يقرر المشرع بمقتضاها عدم توقيع العقاب على الجاني استناداً إلى أسباب تتعلق بالسياسة الجنائية أو المصلحة الأجتماعية. فموانع العقاب لا تؤثر في المسئولية الجنائية لمرتكب الجريمة إذ تظل مسئوليته عنها قائمة وإن كان يمتنع تطبيق العقوبة عليه. وقد قرر المشرع بمقتضي المادة (17) من قانون مكافحة غسل الأموال مانع الغسل إذ تنص هذه المادة على أنه: "يعفي من العقوبات الأصلية المقررة في المادة 14 من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شان الإبلاغ ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة" وتكمن علة الإعفاء في أن جريمة الغسل جريمة تكميلية ومن ثم تجد السلطات العامة صعوبة في التعرف على حقيقة المال لأن المال ليس له رائحة ( ) تمكن من تحديد حقيقة مصدره لذلك فإن المبلغ يقدم خدمة للمجتمع يجب أن يكافأ عليها بالإعفاء من العقاب. والأخبار يعني الإبلاغ ويفترض جهل السلطات أمر الجريمة . ولا ينتج الإبلاغ أثره إلا إذا كان قبل علمها بالجريمة وكان مفصلا مطابقا للحقيقة في إحدى جزئياته فلا يستحق من صدر عنه إعفاء من العقوبة. تطبيقاً لذلك إذا تعمد المبلغ عدم ذكر اسم الجناة لتمكينه من الفرار من الملاحقة الجنائية فلا يعدما أخبر به مطابقاً للحقيقة ولو كان قد أخبر بكافة أسماء الجناة الآخرين. ولا يستفيد المبلغ من العذر إذا تم الإبلاغ بعد العلم بالجريمة من جانب السلطات المختصة إلا إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة. فيتعين مساهمة المبلغ مساهمة جدية فى ضبط بقية الجناة وإن لم تتمكن الجهة المختصة من ضبطهم كافة فهو يستفيد من العذر ما دام أنه لم يخف معلومات من شأنها التجهيل بأحد الجناة أما إذا قدم كافة المعلومات بحيث أصبح كافة الجناة معلومين فإنه يستفيد من العذر ولو عجزت الجهة المختصة عن ضبط بعضهم لهروبهم للخارج مثلاً. وقد توحد صياغة النص أن المبلغ يستفيد من العذر ولو أبلغ بعد عام السلطات بالجريمة ما دام أنه قد أدى إلى ضبط بقية الجناة أو الأموال فعرف "أو" لا يعني استفادة المبلغ من العذر المعفي من العقوبة متى أبلغ بمعلومات أدت إلى ضبط بقية الجناة ولو حجب المعلومات المتعلقة بالأموال محل الجريمة أو العكس ففي هذه الحالة لا يكون الأخبار صادقة مطابقاً للحقيقة فلا يستفيد من العذر وإنما يستفيد من العذر متى كان الأخبار مطابقاً للحقيقة وادى إلى تحقق إحدى النتيجتين وهما ضبط بقية الجناة أو ضبط الأموال محل الجريمة ومن باب أولي يستفيد من العذر إذا تحققت النتيجتان. ولا يقتصر نطاق الاستفادة من العذر على طائفة من الجناة دون غيرهم ومن ثم يستفيد من العذر المبلغ أيا كان دورة في جريمة الغسل فيستوى أن يكون فاعلا لها مع غيره أو شريكاً ولا أهمية لصورة الاشتراك. وجدير بالذكر انه لا مجال لتطبيق العذر الوارد في هذه الجريمة إذا كان مرتكبها شخص واحد وابلغ لأن هذه المادة تتحدث عن تعدد الجناة. ويترتب على الإعفاء عدم توقيع العقوبة الأصلية وهى السجن التى حددتها المادة 14 وكذلك عقوبة الغرامة. أما بالنسبة للمصادرة فلا يشملها الإعفاء لأنه يتعارض مع اعتبارات النظام العام السماح بالاحتفاظ بثمرة جريمة للانتفاع بها ولما كان محل الغسل ناتج عن جريمة أصلية فإنه يتعين مصادرته. ويعد هذا الحكم تطبيقا للقواعد العامة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات لأن هذه المادة تجعل المصادرة وجوبية إذا كانت حيازة الأشياء تعد جريمة ولما كانت جريمة الغسل تقع بمجرد الحيازة فإن المصادرة تكون وجوبية طبقا للمادة 30.

المبحث الثاني: العقوبة في الفقه الإسلامي العقوبة هى الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على الخروج على مقتضي أمر الشارع. فالهدف منها:- (1) توقيع الجزاء على الجاني في مقابل فعله. (2) منع ارتكاب مزيد من الجرائم سواء من الجاني نفسه أو من غيره من الأشخاص. (3) إصلاح الجاني وتقويمه بحيث لا يعاود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى. ( ) فجرائم في الفقة الإسلامي تنقسم إلى:- (1) جرائم القصاص. (2) جرائم الحدود. (3) جرائم التعازير. فجرائم القصاص هى الجرائم التى تتساوى فيها الجريمة مع العقوبة. وجرائم الحدود هى الجرائم التى قام فيها الشارع بالنص على عقوبات محدودة حيث أنها وردت على سبيل الحصر فهي الجرائم التى تتعلق بالدين والنسب والعرض والعقل والمال والأمن العام. ( ) أما الجرائم التعزيرية فهي الجرائم التى لم ينص الشارع على عقوبة مقدرة لها بنص قرآنى أو حديث نبوى مع ثبوت نهي الشارع عنها. وحيث أن جريمة غسل الأموال تعنى إخفاء أو محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من مصادر غير مشروعة فتلك الجريمة تضر بالأقتصاد القومي وتؤدى إلى أزمات اقتصادية عالمية كما أنها تندرج ضمن جرائم التعازير فيجب توقيع عقوبة التعزير على مرتكبها . وتتعدد عقوبات التعزير فتندرج من حيث قوتها لتصل إلى القتل ثم هناك عقوبات مالية وعقوبات سالبة للحرية. العقوبات المالية: تنقسم إلى: الغرامة: وهى مبلغ من المال يحكم به على الجاني فيدفعه إلى خزانة الدولة. المصادر: هى نقل ملكية أموال أو أملاك الجاني إلى الدولة لارتكاب جريمة. فجريمة غسل الأموال كما ذكرنا تندرج ضمن جرائم التعزير فيعاقب مرتكبها بالمصادر والغرامة بالإضافة إلى إمكانية العزل من الوظيفة مع حرمان الجاني من بعض الحقوق المقررة له شرعا مثل أداء الشهادة. الحــبس: له نوعان: محدد المدة: فيصلح عقوبة لجرائم التعزير. غير محدد المدة: فيكون في الجرائم الجسيمة. ويختلف مفهوم العقوبة في الشريعة الإسلامية عن القانون الوضعي . ففي القانون الوضعي تعتبر عقوبة الحبس هى العقوبة الأساسية التى يعاقب بها مرتكب الجريمة سواء كانت جريمة خطيرة أم بسيطة. أما في الشريعة الإسلامية فهي عقوبة ثانوية لا يعاقب الجاني بها إلا في الجرائم البسيطة كما أنها اختيارية للقاضي أن يعاقب بها أو يتركها وليس له أن يعاقب بها إلا إذا غلب على ظنه أنها مفيدة. ( )

المبحث الثالث: العقوبة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم تضع الاتفاقية عقوبات محددة لجرائم الفساد ولكنها ترك الأمر للتشريعات الداخلية فاشتملت الاتفاقية على بعض الجزاءات منها:- جزاءات ذات طابع مالي مثل:- ما نصت عليه المادة 31 من الاتفاقية بشأن المصادرة. كما نصت المادة 35 من الاتفاقية على التعويض عن الأضرار. كما اشتملت على جزاءات ذات طابع مدني:- فالمادة 34 من الاتفاقية نصت على إلغاء أو فسخ العقود. ( ) كما أنها أتخذت بعض التدابير المؤقته:- فالفقرة السادسة من المادة 30 من الاتفاقية وربد بها: تنحية أو وقف الموظف العمومي أو نقله ونصت على بعض العقوبات التبعية في الفقرة 7 من المادة 30 من الاتفاقية تخص حرمان الشخص الذى صدر حكم بإدانته من تولي الوظائف أو المناصب العمومية. وورد في الفقرة 8 من المادة 30 من الاتفاقية بعض الجزاءات التأديبية في مواجهة المستخدمين المدنيين بالإضافة إلى بعض العقوبات السالبة للحرية التى نصت عليهم التشريعات الداخلية. عقوبة المصادرة: فقد جاءت في الفقرة (ز) من المادة الثانية من الاتفاقية تعريف للمصادرة:- أن تصدر المحكمة أو السلطة المختصة أمراً بتجريد أو نزع ملكية الأموال أو الممتلكات وفى المادة 31 من الاتفاقية الخاصة بالتجميد والحجز والمصادرة حددت المحل الذى ترد عليه المصادرة وهو:- العائدات الإجرامية المتحصلة من أفعال مجرمة وفقا للاتفاقية أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات. فالمصادر لا تشمل على الأموال التى تحصلت من جرائم مثل قيام الموظف باختلاس مال بل تشمل المصادرة أيضاً المنقولات والعقارات التى تعادل قيمة الممتلكات التى تحصلت من جرائم الفساد . الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الآخرى التى استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. فالمصادر ترد على كل ما استخدم في ارتكاب جرائم الفساد. كما توسعت تلك المادة فى نطاق المحل الذى ترد عليه المصادرة . فنصت على:- - وهو ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة 31 من الاتفاقية لكي تشمل المصادرة كل الممتلكات الأخرى التى حولت إليها أو بدلت بها بصورة كلية أو جزئية فتخضع تلك الممتلكات لباقي التدبير وهى التجميد والحجز. كما نصت الفقرة السادسة من المادة 31 من الاتفاقية على أن تشمل المصادرة الإيرادات والمنافع المتحصلة من إحدى جرائم الفساد. كما نصت في الفقرة السابعة من المادة 31 وكذلك الفقرة (ز) من المادة الثانية من الاتفاقية على أن المصادرة تتم بأمر صادر عن المحكمة أو قرار صادر من سلطة مختصة أخرى. العقوبات التبعية: فنصت الفقرة السابعة من المادة 30 من الاتفاقية على توقيع بعض العقوبات التبعية على الأشخاص الذين صدر ضدهم حكم بالإدانة لارتكابهم أحدى جرائم الفساد وتلك العقوبات هى حرمان الشخص من حق تولي الوظائف العمومية أو بعض حقوقه المدنية لفترة زمنية . الجزاءات المدنية: فلقد نصت المادة 35 من الاتفاقية على الحق في التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرائم الفساد وهذا الجزاء يوقع على الأشخاص الطبيعين كما أنه يوقع أيضاً على الأشخاص المعنويين. كما نصت المادة 34 ممن الاتفاقية على فسخ العقود وإلغاء حقوق الامتياز ولتطبيق تلك الجزاءات لابد من توافر شرطين هما:- (1) عدم المساس بحقوق الغير حسنى النية التى تكون قد اكتسبت وفقاً لأحد العقود. (2) مراعاة المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة. الاعتراف بأحكام الأدانة الصادرة في دولة أجنبية: أجازت المادة 41 من الاتفاقية لكل دولة طرف بالأتفاقية أن تعترف بأحكام الأدانة الصادرة من محاكم دولة أخرى وذلك لأنه يصعب ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الفساد دون أن يكون هناك حكم صادر بأدانتهم من دولة أخرى.

الفصل السادس: بعض القواعد الموضوعية والإجرائية التى تضمنها قانون مكافحة غسل الأموال اشتمل قانون مكافحة غسل الأموال على بعض القواعد الموضوعية والإجرائية التى ينبغي التعرض لها. فالمادة (2) من هذا القانون حـددت النطـاق المكاني لتطبيق هذا القانون. أما المادة (6) فحددت من تكون له صفة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام القانون. أما المادة (4) فقد بينت اختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال. وسوف نقسم الدراسة إلى ما يلي:- (1) النطاق المكاني لسريان قانون مكافحة غسل الأموال. (2) مأمور والضبط القضائي بالنسبة لجرائم غسل الأموال. (3) اختصاصا وحدة مكافحة غسل الأموال. (4) التعاون القضائي بين الجهات المصرية والأجنبية. المبحث الأول : النطاق المكاني لسريان قانون مكافحة غسل الأموال تنص المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه".. وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصرى والأجنبي". والقاعدة أن تحديد النطاق المكان لتطبيق النص الجنائى إنما يكون وفقا لقواعد أربعة هى إقليمية النص وشخصيته وعينيه وعالميته. فإقليمية النص تعني تطبيقه على كل فعي يعد جريمة يرتكب على إقليم الدولة بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة. وشخصية النص تعني أن من يحمل جنسية الدولة يطبق عليه النص الجنائى متى ارتكب جريمة بغض النظر عن الإقليم الذى ارتكبت فيه. وعينية النص تعني أن يطبق النص الجنائى على كل جريمة تمس الحقوق الأساسية للدولة دون اعتبار لجنسية مرتكبها أو الإقليم الذى ارتكبت فيه الجريمة. وعالمية النص أن يطبق على كل من يقبض عليه في إقليم الدولة لارتكابه جريمة ضد المجتمع الدولي أيا كانت جنسيته أو مكان ارتكاب هذه الجريمة. الخروج على قواعد الاختصاص المكاني: من المبادئ الأربعة السابقة نجد المشرع المصرى يقرر مبدآن يحكمان سريان القانون الوطني على الجرائم التى ترتكب في الخارج وهما مبدأ العينية ومبدأ الشخصية( ) فمبدأ العينية فى القانون العقوبات المصرى لا يقتضي تطبيقه سوى ان تكون الجريمة ماسة بمصلحة أساسية للدول وبغض النظر عن الإقليم الذى ارتكبت فيه الجريمة أو جنسية مرتكبها أو أن القانون الأجنبي يعاقب عليها. فالاختصاص بهذه الجريمة وسريان القانون عليها يقوم على مجرد وقوعها. ( ) وما ورد في قانون مكافحة غسل الأموال يتضمن خروجاً على القواعد المتعلقة بمبدأ العينة حيث اشترط المشرع أن تكون جريمة الغسل أو الجرائم الأصلية مصدر المال غير المشروع معاقب عليها في كلا القانونين المصرى والأجنبي فهذا الشرط لا يقتضيه مبدأ العينة. واشترط أن يكون للفعل معاقب عليه في الخارج يحول دون تطبيق قانون غسل الأموال وذلك في حالة قيام الشخص بتحويل مبالغ مالية إلى مصر متحملة من مصدر غير مشروع وفقا للقانون المصرى وإن كانت لا تعد كذلك وفقا لقانون الدولة التى تم التحويل منها إلى مصر. ففي هذه الحالة لا يمكن محاكمة ذلك الشخص عن جريمة الغسل لكون الأفعال مصدر المال غير مجرمة وفقا لقانون الدولة التى ارتكبت فيها هذه الأفعال. أما بالنسبة لمبدأ الشخصية فإن من شروط تطبيقه في القانون المصرى أن يكون مرتكب الجريمة مصرياً وأن يعود للأقليم المصرى.( ) وما ورد في قانون مكافحة غسل الأموال يتضمن خروجا على الشروط المتطلبة لتطبيق مبدأ الشخصية فلم يتطلب القانون أن يكون الجاني مصرياً كما أنه لم يشترط عودته إلى مصر لمحاكمته حيث لا يجوز محاكمة غيابياً. فالمشروع المصرى في تحديده لنطاق تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال من حيث المكان خرج على القواعد العامة التى استنها قانون العقوبات الخاصة من حيث المكان بحيث يمكن القول بأن القانون الجديد لا يخضع للضوابط التى تحكم تطبيق النصوص الجنائية للموضوعية من حيث المكان.

المبحث الثاني: مأمور الضبط القضائى بالنسبة لجرائم غسل الأموال النص القانوني: نصت المادة (6) على أنه "يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزى صفة مأمور الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفهم". تحديد مأموري الضبط القضائي: تبين من المادة (6) أن تحديد من لهم صفة الضبطية القضائية يكون بقرار من وزير العدل بناء على طلب من محافظ البنك المركزى. فهذه المادة اشترطت أن يكون تحديد هؤلاء المأمورين بناء على طلب محافظ البنك المركزى وليس بناء على طلب الوزير وإن كان ذلك لا ينطوى على مخالفة قانونية باعتبار أن قانون غسل الأموال هو قانون خاص خاص والقاعدة أن الخاص يقيد العام. ويكون منحهم تلك الصفة بموجب قرار وزارى وليس بناء على قانون. ويعترض جانب من الفقة على منح تلك الصفة بموجب قرار وزارى لأن منح تلك الصفة يستوجب حتماً تحويل مكتسبيها الحق في مباشرة الإجراءات الجنائية وهى بطبيعتها تنطوى على مساس بالحرية الشخصية مما يقتضي أن يكون القانون وحدة الأداة في منح تلك الصفة لاسيما أن قواعد الاختصاص من صميم قانون الإجراءات الجنائية. ( ) الأختصاص المكاني: على خلاف القاعدة العامة التى تقضي بتحديد الاختصاص المكاني لمأموري الضبط القضائى ذوى الاختصاص النوعي المحدود في دوائر عملهم والتى تحدد بموجب القرار الصادر بتعينهم فإن مأمورى الضبط القضائى الذين يعملون في وحدة مكافحة غسل الأموال يشمل اختصاصهم جميع أنحاء الدولة فالمشرع في المادة (6) لم يحدد اختصاص مكاني محدد. الاختصاص النوعي: فينحصر اختصاص مأمورى الضبط القضائى في الجرائد المتعلقة بأعمال وظائفهم وهى الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال. ومن المسلم فقها وقضاء أن الأختصاص النوعي المحدد بجرائم معينة لا يعطل الاختصاص للنوعي الشامل . فيتعين على مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص الشامل أن يؤدوا عملهم بالنسبة لجميع الجرائم التى تدخل في دوائر اختصاهم المكاني حتى ولو كان بعض هذه الجرائم يدخل في اختصاص مأموري الضبط الذين يعملون بوحدة مكافحة غسل الأموال.

المبحث الثالث: اختصاص وحدة مكافحة غسل الأموال تلقي الإخطارات من العمليات المالية المشبوهة: طبقا للمادة (4) من قانون مكافحة غسل الأموال فإن وحدة غسل الأموال تختص بتلقي الإخطارات من المؤسسات عن العمليات التى يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال. وقد الزم المشرع الوحدة بموجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمعلومات المتعلقة بالعمليات المالية التى تتضمن شبهه غسل الأموال. تبادل المعلومات مع الجهات الأخرى: أوجبت الفقرة الثانية من المادة (4) على وحدة مكافحة غسل الأموال تبادل مالديها من معلومات مع السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال والجهات الرقابية في الدولة والسماح للوحدة بإتاحة الإطلاع على المعلومات التى تحصلت عليها بشأن العمليات المالية المشبوه ينطوى على إفشاء السرية الحسابية المصرفية خاصة أن المشرع لم يقيد هذا الاطلاع بوجوب صدور أذن من جهة قضائية وإنما ترك الأمر لمطلق تقدير وحدة مكافحة غسل الأموال. ذلك أنه بموجب القانون رقم 97 لسنة 1992 الخاص بتعديل سرية الحسابات بالبنوك أجاز المشرع للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين أن يأمر مباشرة بالأطلاع أو الحصول على أيه بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن العملاء أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضي ذلك كشف الحقيقة في جريمة ماسة بأمن الدولة من جهة الداخل . فالمشرع أجاز إهدار مبدأ سرية الحسابات المصرفية بناء على رغبة من جهة قضائية متمثلة في النائب العام . غير أنه خرج على هذا المبدأ حين أجاز للعاملين في المؤسسات المالية إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بالعمليات التى يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال. فمن يعملون في المؤسسات المالية سوف يقومون بالأخطار من غالبية العمليات المالية تحيا للمسئولين الجنائية وأن الجهة التى يتم أخطارها ليست جهة قضائية بل يعد العاملين فيها من مأموري الضبط القضائى . ونظرا لأن هذه الجهة تملك سلطة التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات استنادا للمادة الخامسة من قانون مكافحة غسل الأموال فإن ذلك يعني أن من اختصاصاتها الإطلاع على الحسابات المصرفية التى تم الإخطار بشأنها ونظرا لأن المشرع لم يقدها بوجوب الحصول على إذن جهة قضائية معينة قبل إجراء عمليات الفحص فإن ذلك مؤداه إهدار سرية الحسابات المصرفية بمعرفة جهة من جهة من جهة الضبط القضائى دون أدنى رقابة قضائية عليها. طلب اتخاذ تدابير تحفظية: بموجب الفقرة الثانية من المادة (5) لوحدة مكافحة غسل الأموال أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين في المواد 208 مكرراً ( أ)، 208 مكرراً (ب) ، 208 مكرراً (ج)، من قانون الإجراءات الجنائية. والتدابير الواردة في هذه المواد مقررة بحسب الأصل للجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر (المواد من 112 إلى 119) . وقد أجاز المشرع اتخاذ هذه التدابير في حالة ما إذا تبين لوحدة غسل الأموال أن إحدى العمليات المالية تتضمن شبهة غسل الأموال. وإذا كان ظاهر النص يوحي بأن المشرع قيد من سلطة النيابة في اتخاذ تلك التدابير بطلب تتقدم به إلى الوحدة بحيث لا تملك النيابة العامة اتخاذ هذه التدابير من تلقاء نفسها فإن المناقشات البرلمانية التى دارت حول مشروع هذه المادة تفيد بجلاء أن سلطة النيابة العامة فى اتخاذ تلك التدابير وغير مفيدة من وحدة غسل الأموال. ومن ثم تملك النيابة العامة في اتخاذ هذه التدابير ولو تطلب الوحدة اتخاذها كما أن لها الامتناع عن اتخاذها ولو طلبت الوحدة اتخاذها. ولما كان التحفظ يعد إجراء تحقيق فالنيابة لا تملك اتخاذ تلك التدابير بناء على طلب مقدم من الوحدة ذلك أنا ما تقوم به الوحدة من إجراءات الفحص والتحرى يعد من قبيل جمع الاستدلالات لذلك يتعين على النيابة أن تجرى تحقيقا حتى ما إذا تبين لها وجود أدلة كافية على جدية الاتهام أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية. وتتمثل هذه التدابير في أن تطلب النيابة العامة من المحكمة الجنائية المختصة أصدر وأمر بمنح المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها . وللنائب العام عند الضرورة أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجة أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو أدارتها على أن يشتمل أمر الصنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها وعلى النائب العام أن يعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة في خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف والا اعتبر كان لم يكن . وتصدر المحكمة حكمها في خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها وذلك بعد سماع أقوال ذوى الشأن ولابد ان يشتمل الحكم على الأسباب التى بني عليها والمنع يشمل تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة (المادة 208 مكررا (أ)). وأجازت المادة 208 مكرراً (ب) لكل من صدر ضده الحكم ان يتظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. وحددت المادة 208 مكررا (ج)الأموال التى يتم التنفيذ عليها بأنها أموال المتهم أو زوجته أو أولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصله من الجريمة المحكوم بها وذلك عندما تقضي المحكمة برد المبالغ أو قيمة الأشياء.

المبحث الرابع : التعاون القضائى بين الجهات المصرية والأجنبية حددت المواد من 18 إلى 20 من قانون مكافحة غسل الأموال أوجه التعاون القضائى بين الجهات القضائية المصرية والجهات الأجنبية في مجال غسل الأموال. فالمادة (18) بينت هذا التعاون في المساعدات والأنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأشياء وذلك وفق للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فيها. والمادة (19) بينت سلطة الجهات القضائية الوطنية في طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو الحجز عليها وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير. المادة (20) نصت على تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر بناء على موافقة الجهات الفضائية المصرية وفقا للقواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فيها. فأوجه التعاون تتمثل في:- (1) التعاون في مجال المساعدات والأنابات القضائية. (2) تسليم الأشخاص والأموال. (3) تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر. المطلب الأول: التعاون في مجال المساعدات والأنابات القضائية التعاون في نطاق المساعدات: يقصد بالمساعدات التعاون في نطاق المواد الجنائية بين مصر وغيرها من الدول التى وقعت معها اتفاقيات في هذا الشأن. كالتعرف على الأشخاص المطلوبين وتحديد أماكنهم تعقب عائدات الأنشطة الإجرامية والمساعدة في تنفيذ أحكام المصادرة المتعلقة بهذا العائدات والممتلكات. الأنابة القضائية: على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية لم يشر إلى الإنابة القضائية كمظهر من مظاهر التعاون الدولي القضائى فإن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عنى بذلك فى الكتاب الخامس المعنون " التعاون القضائى الدولي" حيث تناول الباب الرابع منه موضوع الإنابة القضائية سواء بالنسبة للسلطات المصرية (المواد 542- 545) أو بالنسبة للسلطات الأجنبية (546- 547). أوضحت المادة 542 أنه في حالة رغبة إحدى الدول الأجنبية إجراء بمعرفة السلطات القضائية المصرية تقدم طلب الإنابة من السلطات المختصة في تلك الدول بالطرق الدبلوماسية إلى وزير العدل على أن يبين في الطلب الإجراءات والتحقيقات المطلوب اتخاذها وظروف الواقعة والنصوص المنطقية عليها ويرفق به ما يستلزمه تنفيذ الإنابه من أوراق ومستندات. ويجوز في حالة الاستعجال اتخاذ الإجراءات التى تستدعيها الضرورة قبل ورود الطلب والمرفقات المشار إليها لحين ورودها. بينما المادة 543 بينت حالات رفض طلب الإنابه وهى:- 1 - إذا كانت الإجراءات المطلوبة محظورة بمقتضي القانون أو متعارضة مع مبادئ النظام العام. 2 - إذا كان الفعل الذى يطلب تنفيذ الإنابه بشأنه لا يشكل جريمة في القانون المصرى مالم يوافق المتهم صراحة على تنفيذ الإنابة. 3 - إذا كانت الجريمة المراد تنفيذ الإنابة بشأنها من الجرائم التى لا يجوز التسليم فيها طبقاً للفقرتين أولا وثالثا من المادة 525. أما المادة 545 أوجبت تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية عند مباشرة الإجراءات المطلوبة وأجازت استثناء تنفيذ الإجراءات موضوع الإنابة وفقا للشكل المحدد في الإنابة مادام لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني المصرى. وبالنسبة للأنابة القضائية للسلطات الأجنبية فقد حددت المادة 546 الجهات القضائية المصرية التى تملك ذلك وهى المحكمة والنيابة العامة. أما المادة 547 فنصت على صحة الإجراء موضوع طلب الإنابة متى استوفي الشك المنصوص عليه قانون الدولة الأجنبية التى باشرت سلطاتها الإجراء مالم تكن الجهة القضائية المصرية قد طلبت اجراءة وفقا لشكل معين.

المطلب الثاني: تسليم الأشخاص يقصد به إعادة الشخص المطلوب إلى الدولة صاحبة الأختصاص بمحاكمته. ( ) ويخضع التسليم لضوابط دستورية ورد النص عليها في الدستور المصرى الصادر سنة 1971 وتتمثل في منح أبعاد المواطن عن البلاد (المادة 51) وتأكيد حق اللجوء السياسي وحظر تسليم اللاجئين (المادة 53). وإذا كان التسليم في مصر تحكمه القواعد الواردة في الاتفاقيات الثنائية التى تكون مصر طرفا فيها وذلك لخلو قانون الإجراءات الجنائية من قواعد منظمة لذلك فيتعين تضمن مشروع قانون الإجراءات الجديد قواعد تنظيم تسليم المجرمين. تسليم الأشخاص المحكوم عليهم:- أجازت المادة 532 تسليم الأشخاص المحكوم عليهم وبينت المادة 524 الشروط المتعلقة بالجريمة المسندة إلى الجاني حتى يجوز تسليمه وتتمثل هذه الشروط في الاتي: 1 - أن تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم. 2 - أن تكون الجريمة جناية أو جنحة فلا يجوز تسليم المجرمين إذا كانت الواقعة المنسوب إليهم ارتكابها تعد مخالفة. 3 - أن تكون الجناية أو الجنحة معاقباً عليها في القانون المصرى والأجنبي بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين على الأقل أو بعقوبة أشد. 4 - يتعين أن يصدر الحكم ضد مرتكب الجناية أو الجنحة بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل. ومن ثم فإن توافر كل من الشرطين الواردين في البندين 3 ، 2 لا يكفي لتسليم المجرمين بل يتعين ان يصدر ضدهم حكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر من إحدى محاكم الدولة طالبة التسليم. 5 - إذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم من أجلها فيتعين أن يتوافر فيها الشروط السابقة وآلا لا يجوز التسليم حالات امتناع تسليم المجرمين: تناولت هذه الحالات المادة 525 فلم تجز تسليم مرتكبي الجرائم في الحالات الاتية: 1 - إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية أو كان المطلوب تسليمه لاجئا سياسيا وقت تقديم طلب التسليم. 2 - إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها عسكرية. 3 - إذا توافرت أسباب جدية بأن طلب التسليم إنما قدم بهدف محاكمة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو الديانة أو الجنسية أو الرأى السياسي. 4 - إذا تسليمه مصرى الجنسية وقت ارتكاب الجريمة مالم يكن قد فقدها بعد ذلك. 5 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه يتم التحقيق معه أو تجرى محاكمته في مصر عن ذات الجريمة موضوع طلب التسليم. 6 - إذا كان القانون المصرى يجيز محاكمة المطلوب تسليم أمام السلطات القضائية في مصر عن الجريمة المطلوب تسليمه بشأنها. تأجيل التسليم: المادة 526 الحالة الذى يجوز تأجيل التسليم فيها وهى أن يكون قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في مصر فيؤجل تسليمه لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة بحكم بات وتنفيذا لعقوبة المحكوم بها عليه. الاختصاص بالفصل في طلب التسليم: أعطت المادة 528 للنائب العام سلطت البت في طلب التسليم . واجازت له إرجاء التسليم إذا كانت المعلومات المقدمة غير كافية وله يطلب من الدولة طالبة التسليم تقديم معلومات إضافية خلال مدة محددة ويجوز للنائب العام في حالة الاستعجال وبناء على طلب يقدم إليه مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة أن يقرر حجز الشخص المطلوب تسليمه حتى يرد طلب التسليم الكتابي ومرفقاته وذلك في حالة ما إذا طالبت دولة تسليم الشخص وتم طلبها بغير مستند كتابي. ولا ينبغي أن تزيد مدة الحجز عن 15 يوما إلا إذا قدمت الدولة طالبة التسليم عذرا مقبولا يبرر تأخرها في تقديم طلب كتابي. وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة الحجز عن شهر (إعادة 530) وإذا لم تقم الدولة الطالبة بتسليم الشخص الذى صدر قرار تسليمة في خلال شهر من تاريخ اخطارها به يخلي سبيله ولا يجوز تسليمه الإ قرار جديد وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة حجز المطلوب تسليمه على 3 أشهر. حقوق المطلوب تسليمه: لابد من أحاطه المطلوب تسليمه بالتهمة المنسوبة إليه وإلا دلت القائمة عليه والمستندات المتعلقة بطلب تسليمه. وتسمع أقواله في محضر. ويجوز الاستعانة له بمهام (مادة 529). وله أن يطعن في القرار في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة خلال 5 أيام من تاريخ صدور القرار في مواجهة الطاعن أو إخطاره به. ويجب على قلم الكتاب أن يثبت في تقرير الطعن تاريخ الجلسة المحددة للنظره بحيث لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير (المادة 535). الأختصاص بنظر الطعن: طبقا للمادة 536 يكون الأختصاص لاحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة. طلب التسليم الصادر عن مصر: أعطت المادة 537 للنائب العام أن يطلب من وزير العدل مخاطبة السلطات المختصة في دولة أجنبية لتسليم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية أو بعقوبة أشد أو المتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بعقوبات ذاتها.

التسليم المراقب للأشياء ماهية التسليم المراقب: حددت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويقصد به:- السماح بعبور أشياء تعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكاب الجريمة طبقا لأحكام القانون المصرى إلى داخل الجمهورية أو خارجها دون ضبطها أو استبدالها كليا أو جزئياً تحت رقابة السلطات المختصة. قواعد التسليم المراقب: وفقا لعجز الفقرة الأخيرة من المادة 540 فإن التسليم المراقب يكون بناء على طلب دولة أجنبية متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهة هذه الأشياء أو ضبط مركبي الجرائم الخاصة بهذه الأشياء. وطبقا للفقرة الأولي من إعادة 541 يتعين على الجهات المختصة في مصر تنفيذ طلب التسليم المراقب بعد أخطار رئيس مصلحة الجمارك عند الاقتضاء ويحرر محضر بالإجراءات التى تمت والنائب العام هو المختص بتحديد التسليم المراقب للأشياء للجهة الطالبة وكيفية استردادها أو التعويض عنها. ونظرا لأن قانون الإجراءات الجنائية الحالى لم يرد به نصوص تتعلق بتسليم المجرمين أو تنفيذ الإنابات القضائية أو التسليم المراقب للأشياء فإنه يتعين أعمال القواعد الواردة في الاتفاقيات التى تبرها مصر وذلك حين صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى تضمن مشروعة القواعد المنظمة لهذه المسائل. المطلب الرابع: تنفيذ الأحكام الجنائية الاجنبية انعدام القوة التنفيذية للحكم الأجنبي:- لا يعترف قانون الإجراءات الحالي للحكم الجنائى بقوة تنفيذية سواء بالنسبة للعقوبات الأصلية التى يقضي بها الحكم أو بالنسبة للعقوبات التكميلية ( )

وعلة عدم الإعتراف للحكم الجنائى الأجنبي بأية قوة تنفيذية من حيث المبدأ ترجع إلى مبدأ سيادة التشريع الجنائى الوطني على إقليم الدولة باعتبار أن ذلك هو مظهر من مظاهر واستقلال الدولة وسيادتها. ( ) الوضع في مشروع قانون الإجراءات الجديد:- رغبة من المشرع في تدعيم نطاق التعاون الدولي في المجال الجنائى لمواجهة ظاهرة الإجرام المنظم باعتبار أنها جريمة عبر وطنية فقد تضمن هذا القانون بعض القواعد التى تتعلق بتنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية. فالمادة 548 أجازت نقل المصرى المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بمقتضى حكم نهائى صادر من محاكم اجنبية وذلك لتنفيذ هذه العقوبة في السجون المصرية بشروط معينة :- 1 - أن يكون مصرياً وقت صدور الحكم بالعقوبة. 2 - موافقة المحكوم عليه على طلب النقل. 3 - أن يشكل الفعل الصادر بشأنه الحكم جريمة في القانون المصرى. 4 - ألا يكون قد صدر عن ذات الفعل حكم من المحاكم المصرية بالبراءة أو الادانه ونفذت العقوبة أو سقطت بمضي المدة أو صدر بشأنه قرار من الجهات المصرية بعدم وجهة لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظها. 5 - الا يتعارض تنفيذ الحكم مع المبادئ الأساسية في النظام القانوني المصرى. ونظمت المواد من 549 إلى 550 إجراءات طلب التقديم وحددت المادة 551 الجهة المختصة بالفصل فجعلت الاختصاص لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة أما بالنسبة لتنفيذ الأحكام الجنائية المصرية في الدول الأجنبية فقد تناولها الفصل الثالث من الكتاب الخامس من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. فالمادة 556 اشترطت في الحكم ان يكون صادرا بعقوبة سالبة للجريمة وأن يكون بناء على طلب المحكوم عليه أو دولة أجنبية أو أن يطلب وزير العدل من تلقاء نفسه إذ رأى أن من شأن التنفيذ في الدولة الأجنبية إعادة تأهيل المحكوم عليه. وطبقا للفقرة الثانية من المادة 556 ينعقد الاختصاص بالفصل في الطلب لمحكمة الجنايات المصرية القاهرة منعقدة في غرفة مشورة وقرارها غير قابل للطعن والمادة 557 بينت الحالات التى يجوز فيها رفض الطلب المقدم من المحكوم عليه أو من الدولة الأجنبية: 1 – إذا أصدرت السلطات القضائية المختصة في دولة أجنبية حكما بالبراءة أو قررت بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية أو بحفظها عن ذات الأفعال الصادر بشأنها حكم الإدانة . 2 - إذا لم يسدد المحكوم عليه مبالغ الغرامات والتعويضات والمصاريف القضائية المقضي بهاز 3 - إذا كانت الأفعال التى صدر بشأنها الحكم محلا لإجراءات جنائية تباشر في الدولة الأجنبية. 4 - في الأحوال الأخرى التى يقررها وزير العدل.

استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد قامت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالنص في الفصل الخامس منها على استرداد عائدات أو أموال الفساد في المواد من 51 إلى 59. وانقسم هذا الفصل إلى:- 1 – الأحكام العامة لاسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد. 2 – إجراءات استرداد تلك الأموال. الأحكام العامة لاسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد:- (1) قواعد النقص عن الأموال المتحصلة من جرائم الفساد:- قامت اتفاقية الأمم المتحدة بمكافحة الفساد بوضع مجموعة من القواعد المنظمة لوسائل التقصى والاسترداد عوائد جرائم الفساد التى تتسم باستخدام الجناة فيها وسائل التخفي وغسل تلك الأموال وتلك القواعد هى:- 1 – مراعاة الشفافية المصرفية لمنع غسل أموال الفساد: نصت الفقرة الأولي من المادة (52) من الاتفاقية على:- إلزام المؤسسات المصرفية بقدر من الشفافية للكشف عن الحسابات المصرفية ذات المصدر غير المشروع وذلك عن طريق حظر فتح حسابات خاصة للموظفين العموميين إلا بعد التأكد من هويتهم وهوية أفراد أسرتهم وعدم فتح حسابات سرية والإبلاغ عن الحسابات المشبوهة. ولكن الاتفاقية راعت الا يترتب على تطبيق مثل هذه التدابير المساس بالعملاء الشرفاء . ولقد وردت بعض تلك التدابير في المادة (14) من الاتفاقية الخاصة "بتدابير منع غسل الأموال ( ) . كما أن الفقرة الأولي من المادة (52) من الاتفاقية نصت على أن لكل دولة طرف في الاتفاقية أن تقوم بتنظيم تلك التدابير سابقة الإشارة إليها بما يتفق مع تشريعاتها الداخلية. كما اشترطت لكي تقوم المؤسسات المالية بالالتزام بتدابير الشفافية فلابد وأن تكمن ضمن الولاية القضائية للدولة. ونصت الفقرة الثانية من المادة (52) من الاتفاقية بأن كل دولة طرف في الاتفاقية تقوم وفقا لقانونها الداخلى بما يلي:- إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التى يتوقع من المؤسسات المالية أن تطبق الفحص الدقيق على كسابتها. إبلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية وبناء على طلب دولة طرف أخرى بهوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية يتوقع من تلك المؤسسات أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها. التعاون التلقائى على تبادل المعلومات بشأن عائدات الفساد:- فلقد نصت المادة (56) من الاتفاقية على التعاون التلقائى والذى يقصد به مبادرة أحدى الدول لصالح دولة أخرى دون أن تقوم الدولة المتضررة بتقديم طلب معلومات تتعلق بالعائدات المتحصلة من أحدى جرائم الفساد المشار إليها بالاتفاقية متى كانت تلك المعلومات تفيد في إجراء التحقيقات أو الملاحقة أو أى أجراء قضائى آخر. ومن ثم تقوم الدولة التى استفادت من تلك المعلومات بتقديم طلب مساعدة قانونية لاسترداد عائدات الفساد. الحماية القضائية لاسترداد عائدات الفساد: ويقصد بها رفع الدعاوى لاسترداد الأموال أو العائدات المتحصلة من أحدى جرائم الفساد. ولقد نصت المادة (53) من الاتفاقية على ثلاث صور لتلك الحماية القضائية وهى: أ - أن تقوم دولة أخرى برفع عوى مدنية أمام محاكم الدولة لاسترداد الممتلكات التى قد تحملت من أحدى جرائم الفساد التى نصت عليهم الاتفاقية. ( ) أن تصدر محاكم الدولة حكما بالتعويض ضد أحد مرتكبي جرائم الفساد لصالح الدولة المتضررة. 2 - اعتراف الدولة أو أحدى سلطاتها عن طريق إصدار أمر بالمصادرة لحق الدولة في ملكية تلك الأموال باعتبارها المالك الشرعي لها. إدارة تلقي المعلومات بشأن المعاملات المالية المشبوهة:- فلقد نصت المادة (58) من الاتفاقية على:- إنشاء أدارة أو وحدة لتلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وتصميمها على السلطات المختصة. ( ) إجراءات استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد آليات الاسترداد:- لقد نصت الاتفاقية في الفقرة الأولي من المادة (54) من الاتفاقية على ثلاث آليات لاسترداد الممتلكات المتحصلة من جرائم الفساد من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة وتلك الآليات هى:- 1 - أن تقوم السلطات المختصة في الدولة التى توجد فيها الأموال أو الممتلكات المتحصلة من الفساد بتنفيذ قرارات المصادرة التى أصدرتها محاكم الدولة الأخرى. 2 - أن تقوم السلطات المختصة في الدولة بمصادرة الأموال والممتلكات المتحصلة من جرائم الفساد ذات المصدر الأجنبي وذلك بموجب قرار قضائى بشأن جريمة غسل الأموال أو أى جريمة أخرى. 3 - أن يقوم السلطات المختصة بالمصادر الإدارية لهذه الأموال أو الممتلكات دون حكم جنائى بالإدانة وذلك في الحالات التى يصعب فيها ملاحقة الجاني كالوفاة أو الفرار أو الغياب. فتلتزم الدولة بتنفيذ حكم مصادرة أجنبي في أقليم الدولة حتى ولو كان قانونها الداخلي لا يسمح بذلك لأن بانضمام الدولة للاتفاقية تصبح الاتفاقية جزء من النظام القانوني الداخلي للدولة وبالتالي تلتزم بإجراءات الاسترداد.

فبالرغم من أن التشريح المصرى لا يعترف بتنفيذ أى حكم أجنبي صادر من محاكم دولة أخرى إلا أنه يعترف بالحكم الجنائى الأجنبي متى كان صادر بموجب اتفاقية دولية. اتخاذ التدابير التحفظية بشأن الأموال المتحصلة من الفساد:- نصت الفقرة الثانية من المادة (54) من الاتفاقية: على بعض الإجراءات التحفظية والتى منها التجميد أو الحجز أو أى إجراءات تحفظية تنصب على متحصلات الفساد. ( ) وهناك ثلاث حالات تقوم السلطات المختصة بالدولة بمباشرة تلك الإجراءات: 1 - تجميد أو حجز الممتلكات بموجب أمر تجميد أو حجز يكون صادراً عن محكمة أو سلطة مختصة من دولة أخرى. 2 - تجميد أو حجز الممتلكات بناء على طلب يقدم من دولة آخرى. 3 - اتخاذ تدابير إضافية لأجل التحفظ على الممتلكات بناء على التوقف على اتهام الجنائى. مصادرة الممتلكات المتحصلة من جرائم الفساد:- قامت الاتفاقية بالنص على المصادرة في المادة (31) منها في الفصل الخاص بالتجريم والجزاءات وفي المادة (55) من الفصل الخاص باسترداد الموجودات وبعض المواد الأخرى. وتنص الفقرة الرابعة من المادة (55) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه يتم مباشرة إجراءات المصادرة على الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للنظام الداخلي للدولى بما يضمنه من تشريعات وطنية أو اتفاقيات دولية تلتزم الدولة بها. كما تنص الفقرة السادسة (55) على أنه في حالة عدم ارتباط الدولة متلقية الطلب المصادرة بمعاهدة ثنائية كما أن قانونها الداخلى لا يجيز المصادرة جاز لهذه الدولة اعتبار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هى الأساس القانوني. الآلية التى يتم بها المصادرة:- نصت الفقرة الأولي من المادة (55) من الاتفاقية على أن المصادرة تتم بأحدى الآلتين وهما: أن تقوم الدولة بإحالة طلب المصادرة إلى سلطاتها المختصة لاستصدار أمر مصادرة تقوم بتنفيذه. أن تحيل الدولة أمر المصادرة المقدم إليها إلى سلطاتها المختصة ليتم تنفيذه كما هو مطلوب وذلك بحسب سند الصادرة الذى تقدمه الدولة الأخرى ففي حالة قيام الدولة بتقديم مجرد طلب للمصادرة فيتطلب من الدولة متلقية الطلب استصدار أمر مصادرة من محاكمها أو سلطاتها. وفي حالة قيام الدولة الأخرى بإصدار حكما أو أمر قضائيا بالمصادرة فيكون قابلاً للتنفيذ مباشرة على يد السلطات المختصة. البيانات الواجب أن يشتمل عليها طلب المصادرة: نصت كلأ من الفقرتين 3 ، 7 من المادة (55) الخاصة بالتعاون لأغراض المصادرة والفقرة (15) من المادة (46) الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة على مجموعة من البيانات يجب توافرها في طلب المصادرة. ( ) بيانــات عامـة: وقد نصت عليها الفقرة (15) من المادة (46) من الاتفاقية وهى:- المعلومات المتعلقة بهوية السلطة التى تطلب المصادرة وموضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائى والوقائع ذات الصلة بالجريمة الذى تحصلت منها الأموال ووصف المساعدة المطلوبة وهوية مرتكب الجريمة والغرض من المصادرة. بيانات خاصة: نصت الفقرة (1) من المادة (55) على وصف الممتلكات المراد مصادرتها والقيمة المقدرة لها والوقائع التى قامت الدولة بالاستناد إليها. كما نصت الفقرة 1(ب) من المادة (55) من الاتفاقية على توافر نسخة من أمر المصادرة الذى يستند إليه الصادر عن الدولة وبيان بالوقائع والتدابير التى اتخذتها الدولة الطرق كما نصت الفقرة الثانية من المادة (55) من الاتفاقية على أن الوقائع التى استندت إليها الدولة الطالبة ووصف بالإجراءات المطلوب تنفيذها. الأدلة التى تبرر طلب المصادرة: فلقد نصت الفقرة السابعة من المادة (55) من الاتفاقية على أن طلب المصادرة يجب أن يشتمل على الادلة الكافية التى تنصب على جرائم الفساد الذى تحصلت هذه الممتلكات المراد مصادرتها. كما نصت الفقرة التاسعة من المادة (55) من الاتفاقية على أنه يجب الا يمس حقوق أطراف الغير حسنى النية. رجوع عائدات الفساد:- أما الأجراء الأخير الذى أشارت إليه الاتفاقية هو إرجاع عائدات الفساد للدول المتضررة من جرائم الفساد. ولقد ثار خلاف بشأن ذلك الاجراء: ففي البداية كان هناك مبدأ يفيد للدولة التى توجد فيها الأموال المتحصلة من جرائه الفساد والدولة التى تضررت من ارتكاب تلك الجرائم على أرضها اقتسام تلك العائدات ثم ثار خلاف حول الجهة التى يجوز لها استرداد تلك العائدات فظهر مبدأ إرجاع عائدات الفساد إلى الدول التى نهبت منها هذه العائدات بارتكاب الجرائم في اقليمها. ففي الفقرة الأولي من المادة (57) تقرر ان التصرف في الممتلكات المصادرة المتحصلة من جرائم الفساد فيتم الإرجاع إلى ملاكها الشرعيين. وهناك ملاحظتان على ذلك النص: الأولي: أن التصرف في هذه الأموال التى تحصلت من جرائم الفساد لا يتم عن طريق إعادتها إلى الدولة التى ارتكبت فيها الجرائم. الثانية: أن هذا النص قد ذكر أن يتم الإرجاع إلى مالكيها الشرعيين السابقين ولم يذكر الدولة أو الدول التى ارتكبت فيها هذه الجرائم أو نهبت الأموال منها فيمكن أن تشمل غير الدولة من شركات أو جهات يمكن أن تكون متضررة من هذه المصادرة. حالات أعاده الأموال المصادرة:- ( ) تلك الحالات هى:- 1 - أن تكون الممتلكات أو الأموال المصادرة متحصلة من جريمة اختلاس أموال عمومية وقد نصت على ذلك المادة (17) من الاتفاقية. 2 - أن تكون الممتلكات أو الأموال المصادرة متحصلة من جريمة غسل أموال عمومية ونصت على ذلك المادة 23 من الاتفاقية. وفي هذه الحالة لابد من توافر شرطان هما:- أ - أن يتم تنفيذ المصادرة وفقا للمادة (55) من الاتفاقية. ب - أن يصدر عن محاكم الدولة الطالبة حكم نهائى للمصادرة. ولقد أجازت الاتفاقية استبعاد هذا الشرط إذا قبلت ذلك الدولة التى تقوم بالمصادرة فيحق لها أن تعيد الأموال ولو لم يكن هناك حكم نهائى. 3 - أن تكون الممتلكات أو الأموال المتحصلة من أى جرم آخر مشمول بالاتفاقية مثل الرشوة في المادتين 15 و 16 منها أو الأثراء غير المشروع في المادة 20 منها. ويتوافر شرط وهو أن استغناء الدولة عن اشتراط صدور حكم نهائى بالمصادرة لابد فيه من توافره بأحدى الشرطين:- أ - أما أن تثبت الدولة التى تطلب استرداد الأموال المصادرة. ب - وأما أن تقر الدولة المطلوب منها المصادرة وإعادة الأموال بالضرر الذى لحق بالدولة التى تطلب لاسترداد الممتلكات. 4 - أن تنظر الدولة التى توجد الممتلكات أو الأموال المتحصلة من جرائم الفساد أن تتخذ أحدا الأمرين:- أ – إرجاع الممتلكات أو الأموال المصادرة إلى أصحابها الشرعيين. ب- أن تقوم بدلا عن إرجاع الممتلكات تعويض الضحايا. الخاتمــة مما لاشك فيه أن ظاهرة غسيل الأموال أصبحت تطرق أبواب الدول كافة بما اقتضي مواجهتها . وذلك لقصور النصوص الجنائية القائمة عن ذلك. وحتى لا يفلت الجناة بجرائمهم ويتمتعون بما تحصلوا عليه من أرباح غير مشروعة. لذلك اتجه المشرع المصرى وشأنه شأن العديد من المشرعين في الدول المختلفة إلى سن تشريح لمواجهة هذه الظاهرة استجابة للاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر فأصدر قانون مكافحة غسل الأموال. ويحمد للمشرع إصدارة قانون مكافحة غسل الأموال وذلك لمواجهة الآثار المضادة لعمليات الغسل على كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولقصور النصوص القانونية القائمة عن مواجهة هذه العمليات بحيث يمكن القول بأن نسبة لا يستهان بها من أثرياء المجتمع حققت ثراوتها في خلال غيبة نصوص مكافحة غسل الأموال. ومع ذلك تبدو ملاحظات يتعين بيانها فيها يتعلق بتجريم غسل الأموال وتتمثل في الاتي:- أولا: أن المشروع في تحديده للجريمة الأولية مصدر المال غير المشروع قد اعتمد على الأسلوب الحصرى وحصرها في تقسيمين الأول يتعلق بجرائم اصطلح على اعتبارها دولية مثل زراعية وتصنيع المخدرات جرائم اختطاف وسائل النقل والطائرات وجرائم الإرهاب وتمويلها والإتجار غير المشروع والأسلحة والثاني يتعلق بجرائم داخلية تكشف عن الفساد مثل سرقة الأموال وجرائم الفجور والدعارة والجرائم الواقعة على الآثار وجرائم البيئية . ومع ذلك فإن المشرع إهدار جرائم هامة يمكن أن تدر أموال كثيرة تكون محلاً لجريمة الغسل كجرائم إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة وجرائم الغسل مما يقتضي إضافتهما للنص. ثانيا: أشار المشرع في المادة الثانية إلى الجرائم المنظمة التى يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها باعتبارها من جرائم الأولية التى يحظر غسل الأموال الناشئة عنها ويؤخذ على صياغة المشرع أنه لم يحدد الجرائم المنظمة وإنما أحال في بيانها للاتفاقات الدولية وهذه الاتفاقيات تعطي توجها بشأن التجريم دون أن تعني ببيان أركان الجريمة لذلك كان من الأفضل لو أن المشرع حدد هذه الجرائم بالإشارة إلى أماكنها في التشريعات الداخلية إذا كان قد جرمها استنادا لهذه الاتفاقات حتى يكون الأفراد على بينه بهذه الجرائم فالصياغة التى أوردها المشروع قد تثير شبه عدم الدستورية. ثالثا: حدد المشرع صور السلوك المادى في جريمة الغسل فأورد العديد من الصور التى تترادف في معناها وكان أخرى بالمشرع الاسترشاد بما نصت عليه الاتفاقات الدولية بحصر السلوك المادي في الإيداع والتحويل والتمويه. رابعا: حدد المشرع في البند (ب) من المادة (1) صور السلوك المادى في جريمة الغسل دون أن يعني ببيان المتهم في هذه الجريمة وهذا من شأنه أن يثير صعوبات عن التطبيق لأن خلو النص من هذا التحديد قد يفسره البعض على أنه يشمل كافة المساهمين في الجرائم الأولية مصدر المال غير المشروع وقد يفسره البعض على أنه يقتصر على من ارتكب السلوك المادى لجريمة الغسل دون مرتكب الجريمة الأولية. خامسا: تطلب المشرع توافر القصد الجنائى الخاص لتقرير المسئولية الجنائية عن جريمة الغسل من شأنه أن يضيق من نطاق التجريم على النحو الذى يتعارض مع رغبته في مكافحة غسل الأموال وكان يكفي النص على توافر القصد الجنائى العام دون حاجة إلى تطلب توافر القيد الخاص بإشتراط أن يكون القصد من السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته إلى غير ذلك مما اشر إليه البند (ب) من المادة (1). سادسا: الزم المشرع المؤسسات المالية بالإخطار عن العمليات المالية التى يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال وقرر مسئولية المختفي الذى لا يقوم بالإخطار والنص على هذا النحو يشكل إهدار لمبدأ سرية الحسابات المصرفية الذى حرص المشرع على تقريره بمقتضي القانون رقم 205 لسنة 1990 كما أن رغبة المختفي في التخلص من احتمال مساءلته جنائيا قد يدفعه إلى الإبلاغ عن كافة ما يجريه من عمليات مالية ولو لم يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال وذلك اتقاء لمسائلته جنائيا ذلك كان يبدو من الأفضل لو أن المشرع لم يقتصر على معيار "الشبهة" واستبدل به ضابط آخر لا يختلف من موظف لآخر وليكن إلزامه بالإخطار متى كانت العملية المالية التى يجريها تزيد عن مبلغ معين. سابعاً: إباحة الإطلاع على سرية الحسابات من جانب العاملين في وحدة مكافحة غسل الأموال وهم من مأموري الضبط القضائى يتعارض من ما قرره قانون سرية الحسابات بالبنوك لذلك كان من المتعين تحقيقا للاتساق بين النصوص القانونية أن يقيد هذا الاطلاع بإذن من جهة قضائية كما هو الحال في المادة الثالثة من قانون سرية الحسابات بالبنوك. ثامنا: تقرير المسئولية التضامنية للشخص الاعتبارى لا يجد ما يبرره في نطاق قانون مكافحة غسل الأموال فنطاق ذلك يقتصر على الجرائم الاقتصادية كما أن تقرير هذه المسئولية ينال من أموال الدولة إذا كانت مساهمة في أموال الشخص الاعتبارى كما أنه ينال من أموال المساهمين من الأفراد وخاصة أنهم لا يتدخلون في اختيار العاملين في المؤسسات المالية. كما تناولنا جريمة غسل الأموال في مفهوم الفقة الإسلامي مما يتبين أن الفقه الإسلامي قد سبق التشريع الوضعي في معرفة غسل الأموال لن بشكل مختلف عن ما يعرفه التشريع الوضعي حيث تبين أن التشريع الاسلامي قسم غسل الأموال إلى قسمين: 1 - ما يسمي "بتطهير الأموال" الذى يلزم أن يكون المال حلالا ولا شبه للحرام فيه. 2 - هو ما يعرف باصطلاح غسل الأموال محاولة لتطهير المال بصرف النظر عن مصدره حراما أم حلالا فيلجأ الشخص إلى ذلك إذا كان مصدره غير مشروع لانه يقوم بإدخال المال في مشروعات اقتصادية مشروعة لاخفاء الأصل غير المشروع. كما ذكرنا أن تلك الجريمة هى مستحدثه مما جعل المشرع الأولي وكذلك الوطني إلى استحداث تشريعات جنائية خاصة بتجريمها مما أدى إلى تكامل وتفاعل هذه التشريعات العامة والخاصة لمكافحة غسل الأموال. كما ثبت أن هذه الجريمة هى جريمة تابعة لجريمة أصلية هى الجريمة التى أنتجت الأموال محل جريمة الغسل. كما اشرنا إلى أن جريمة غسل الأموال هى جريمة عمدية ركنها المعنوى يتمثل في القصد الجنائى الخاص الذى يتمثل في الإخفاء أو تمويه طبيعة مصدر هذا المال. كما يمكن أعتبارها من الجرائم المستمرة حيث أنه لا يتوافر أن يتعاصر بين القصد الجنائى والسلوك المادى المكون للجريمة.

الفهرس مقدمة: الجذور التاريخية لجريمة غسل الأموال الفصل الأول: المبحث الأول : تعريف جريمة غسل الأموال. المبحث الثاني: علاقة جريمة غسل الأموال بالجرائم الأخرى الفصل الثاني:الجريمة الأصلية المبحث الأول: الجريمة الأصلية في الاتفاقيات الدولية المبحث الثاني: الجريمة الأصلية في التشريع المصرى المبحث الثالث: الجريمة الأصلية في الفقة الاسلامي الفصل الثالث:الركن المادى في جريمة غسل الأموال. المبحث الأول: الركن المادى في الاتفاقيات الدولية المبحث الثاني: الركن المادى في التشريع المصرى المبحث الثالث: الركن المادى في الفقة الإسلامي. الفصل الرابع:الركن المعنوى في جريمة غسل الأموال. المبحث الأول: الركن المعنوى في الاتفاقيات الدولية المبحث الثاني: الركن المعنوى في التشريع المصرى المبحث الثالث: الركن المعنوى في الفقة الإسلامي. الفصل الخامس:بعض الاجراءات الموضوعية. الفصل السادس: استراداد الموجودات


المراجع

موسوعة الأبحاث العلمية

التصانيف

الأبحاث