القرض لغةً: القطع، لأن المقرض يقطع شيئاً من ماله يعطيه للمقترض. والقرض شرعاً: دفع مال لمن ينتفع به، ثم يرد بدله إليه.
مشروعيته
القرض جائز بالسنة والإجماع فإن النبي استقرض بكراً من الإبل ورد جملاً خياراً، وقال: { إن من خير الناس أحسنهم قضاء } {رواه البخاري}.
أما القرض الذي يعود بزيادة على المقرض فهو قرض ربوي لا يجوز شرعاً والربا في اللغة تعني الزيادة.
فضل القرض (غير الربوي)
القرض قربة يتقرب بها العبد إلى الله لما فيه من الرفق بالناس والرحمة بهم، وتيسير أمورهم، وتفريج كربهم. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربةً من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم : ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتهما مرة رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في الارواء:1389.
وقال صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة لبن أو ورق، أو أهدى رقاقاً كان له مثل عتق رقبة رواه الترمذي وصححه.
وقال صلى الله عليه وسلم : كل قرض صدقة رواه الطبراني بإسناد حسن.
المراجع
ويكيبيديا الموسوعة الحرة
التصانيف
اقتصاد إسلامي محاسبة مالية