ما هو الرجم ؟
الرَجْمُ هو عبارة عن حَدٌّ من الحدود الشرعية المقدرة في الشريعة الإسلامية و هو حد الزاني و الزانية المحصنين بشروط مخصوصة.و الرَجْم: هو القَتْلُ عن طريق الرمي بالحجارة.
صورة الرجم
أمَّا عن صورة الرَّجْم فهي أن تُحفر حُفرة، و توضع فيها المرأة إلى صدرها ، و الرجل إلى حَقْوَيه ، ثم يَرْمِي الناس الزاني بأحجار صغار.
قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: "تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ وَ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ وَ لَا يُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَى حَقْوَيْهِ" 1.هذا، بعد أن يغتسل، و يتحنط، و يلبس الكفن، ثم بعد موت المرجوم يُصلى عليه صلاة الميت.
حكم هروب الزاني من الحفرة
حيث انه إذا هرب الزاني من الحفرة قبل رجمه ينبغي اعادته إليها ان كان قد ثبت عليه الزنى بالبَيِّنَة، و أما إذا كان المراد رجمه من الذين لم تثبت عليه الزنى بالبينة بل هو الذي أقرَّ على ذاته بالزنى فلا يُعاد بعد فراره إلى الحفرة، فعَنِ الْحَسَنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ 2 مُوسَى عليه السلام: أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ هَلْ يُرَدُّ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ؟فَقَالَ: "يُرَدُّ وَ لَا يُرَدُّ".قُلْتُ: فَكَيْفَ ذَلِكَ؟
قَالَ: "إِنْ كَانَ هُوَ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ لَا يُرَدُّ ، وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ هُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَ ذَلِكَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ مَاغِرِ بْنِ مَالِكٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ ، فَهَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ ، فَرَمَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ بِهِ ، فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله بِذَلِكَ.فَقَالَ: "هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَذْهَبُ إِذَا هَرَبَ ، فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ".وَ قَالَ: "أَمَا لَوْ أَنِّي حَاضِرُكُمْ لَمَا طَلَبْتُمْ".قَالَ: وَ وَدَاهُ 3 رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِين 4.
المراجع
islam4u.com
التصانيف
قانون إعدام عقوبات بدنية الدّيانات الاسلام عقوبات في الشريعة
login |