مالكية
المذهب المالكي هو عبارة عن أحد المذاهب الإسلامية السنية الأربعة، والذي يقوم بتبني الآراء الفقهية للإمام مالك بن أنس. تمحور مذهباً واضحاً ومستقلاً في القرن الثاني الهجري. أهم أفكاره هو الاهتمام بعمل أهل المدينة، ويمثل ما نسبته 35% من إجمالي المسلمين.
كما وينتشر المذهب بشكل أساسي في شمال أفريقيا وتضم دول الجزائر والسودان وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا وصعيد مصر وإريتريا، وفي شبه الجزيرة العربية وتشمل دول البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وأجزاء من السعودية وعمان وبلدان أخرى في الشرق الأوسط، كما ينتشر في دول السنغال وتشاد ومالي والنيجر وشمال نيجيريا في غرب أفريقيا، وكان يتبع في الحكم الإسلامي لأوروبا والأندلس وإمارة صقلية.
ويعتبر مذهب الإمام مالك وسطاً معتدلاً بين أهل الرأي وأهل الحديث، لكثرة استناده إلى الحديث إذ كانت روايته قد انتشرت ولا سيما المدينة، وكان الإمام مالك يعتمد على الحديث النبوي كثيراً نظراً لبيئته الحجازية التي كانت تزخر بالعلماء والمحدثين الذين تلقوا الحديث النبوي عن الصحابة وورثوا من السنة ما لم يتح لغيرهم من أهل الأمصار. قال الإمام الشافعي: ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، وفي رواية أكثر صواباً وفي رواية أنفع؛ وهذا القول قبل ظهور صحيح البخاري. على أن الإمام مالكاً يعد إلى جانب ذلك من أهل الرأي.
لأن مذهب أهل الحجاز، وبالذات في المدينة المنورة، كان يميل إلى الرأي أيضاً من خلال الأخذ بالمصالح المرسلة، والاستحسان، والقياس، وسد الذرائع، والاستصحاب.[2] وإن أقرب المذاهب للمذهب المالكي هو مذهب الإمام أبي حنيفة، لأن كلاهما -مالك وأبو حنيفة- من أهل الرأي، ومن رواد مدرسة الرأي؛ كما أن منهج الإمام أبي حنيفة كمنهج مالك في المسألة الشرعية.
النشأة والتطور
- انشىء المذهب المالكي على يد مالك بن أنس، وذلك في مطلع القرن الثاني الهجري، وتطورت معالمه على يد تلاميذه من بعده.
- علا شأنه وصار له صيت شائع حتى أن المنصور قال له يوماً: «أنت والله أعلم الناس وأعقلهم، لئن بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف، ولأبعثن به إلى الآفاق فأحملهم عليه».
- كبيرت وانتشرت قاعدة المذهب المالكي في الحجاز والمدينة المنورة وانتشر سريعاً في شمال أفريقيا.
- في سنة 237 هـ أخرج قاضي مصر أصحاب أبو حنيفة والشافعي من المسجد، فلم يبق سوى أصحاب مالك، وكان للقاضي الحارث بن سكين الأثر الفاعل في نشر المذهب هناك.
- تبنت دولة المرابطين في المغرب الأقصى مذهب مالك ونشروا الكتب التي تحوي آراءه، توسع المذهب ورسخت قواعده، قال ابن حزم: «مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان، الحنفي في المشرق، والمالكي بالأندلس».
أطوار المذهب ومراحله التاريخية
مر المذهب المالكي منذ بداية انشائه ، إلى أن نضج واتم بمراحل علمية مختلفة، وأطوار متعددة، ولكل مرحلة من هذه المراحل خصائصها، وميزاتها؛ التي تميِّزها عن غيرها. ويمكن تلخيص تلك الأطوار في ثلاث مراحل رئيسية؛ هي: مرحلة النُّشوء والتكوين، ومرحلة التطور والتوسع، ومرحلة الاستقرار.
أولاً: مرحلة النشوء والتكوين (110 هـ - 300 هـ)
وهي مرحلة التأصيل والبناء ، وتبدأ من جلوس إمام المذهب الإمام مالك للفتوى، وتسليم الناس له بالإمامة سنة (110 هـ)، وتنتهي بنهاية القرن الثالث الهجري، وقد تُوِّجت هذه المرحلة بنبوغ طائفة من تلاميذ الإمام مالك، وتلاميذ تلاميذه؛ منهم: عالم العراق القاضي إسماعيل بن إسحاق (ت 282 هـ)، مؤلف كتاب (المبسوط)، آخر الدواوين ظهوراً في هذه المرحلة. وقد تميّزت هذه المرحلة بجمع الروايات عن الإمام مالك، وترتيبها، وتدوينها في مصنفات معتمدة، تضم إلى جانبها بعض ما لتلاميذ الإمام من اجتهادات وتخريجات. ومن أهم الكتب التي صُنِّفت في هذه المرحلة: الأمهات الأربع، وهي: المدوَّنة، والواضحة، والعُتْبِيَّة، والموازيَّة.
ثانياً: مرحلة التطور (301 هـ - 600 هـ)
وكانت هذه المرحلة على يد نوابغ علماء المالكية؛ الذين فرَّعوا، وطبَّقوا، ومن ثم رجَّحوا، وشهَّروا؛ فالتطور هنا يراد به معناه الشامل؛ الذي يندرج تحته: التفريع، والتطبيق، والترجيح. وتبدأ هذه المرحلة مع بداية القرن الرابع الهجري تقريباً، وتنتهي بنهاية القرن السادس وبداية القرن السابع، أو بوفاة ابن شاس (ت 610 هـ أو 616 هـ)؛ رابع أربعة اعتمدهم خليل بن إسحاق الجندي (ت 767 هـ)؛ مصنِّف أشهر مختصر في الفقه المالكي. وهذه المرحلة تميزت بظهور نزعة الضبط والتحرير، والتمحيص والتنقيح، والتلخيص والتهذيب، مع التفريع، وكذا الترجيح لما ورد في كتب المرحلة السابقة من الروايات والأقوال؛ فهي بمثابة الغربلة والتمحيص لما كان في مرحلة الجمع والترتيب. ومن أشهر المصنفات المختصرة في هذه المرحلة: التفريع لابن الجلَّاب (ت 378 هـ)، وتهذيب المدوَّنة لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني الشهير بالبراذعي (ت 438 هـ).
ثالثاً: مرحلة الاستقرار (601 هـ إلى العصر الحاضر)
وتبدأ هذه المرحلة بمطلع القرن السابع الهجري تقريباً، أو بظهور مختصر ابن الحاجب الفرعي؛ المعروف بـ(جامع الأمهات)، وتستمر إلى العصر الحاضر. وهذه المرحلة مرحلة الشروح، والمختصرات، والحواشي، والتعليقات، وهي سمة تظهر غالباً حين يصل علماء المذهب إلى قناعة فكرية بأن اجتهادات علماء المذهب السابقين لم تترك مجالاً لمزيد من الاجتهاد؛ إلا أن يكون اختياراً، أو اختصاراً، أو شرحاً. وقد شهدت هذه المرحلة امتزاج آراء مدارس المذهب المالكي، وانصهارها في بوتقة واحدة؛ أنتجت كتباً فقهية تمثِّل المذهب بغض النظر عن الانتماء المدرسي؛ فاندمجت الآراء العلمية في بعضها، وتلاشت الاختلافات الجذريّة؛ إلا ما كان من قبيل الاجتهادات الفرديَّة؛ التي تظهر حتى بين علماء المدرسة الواحدة.
أصول الاستنباط العامة في المذهب
يعتبر مذهب الإمام مالك أكثر المذاهب أصولاً، وإن كان الإمام لم ينص بالتفصيل على أصوله التي اعتمد عليها، وجعلها مصادر تؤخذ الأحكام الشرعيّة منها؛ إلا أنه أشار إليها على سبيل الإجمال؛ فيما نقله عنه ابن وهب؛ حيث قال: "الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان: ما في كتاب الله، أو أحكمته السنّة؛ فذلك الحكم الواجب، وذلك الصواب. والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه؛ فلعلّه يوفّق".[6]وهذا النص من الإمام مالك يدل على أن أصول الاستنباط عنده لا تخلو من أحد نوعين: أصول نصِّيَّة نقليّة، أو أصول عقلية اجتهادية. وقد أمكن معرفة تفصيل هذه الأصول عنده باستقراء موطّئه، والنظر في المسائل والفتاوى التي نقلت عنه، وهي ترجع في حقيقة الأمر إلى أحد عشر أصلاً؛ هي كالتالي:
أولاً: القرآن الكريم
مراعياً ترتيبه -وكذلك السنة النبوية- من حيث الوضوح؛ بتقديم نصوصه، ثم ظواهره، ثم مفهوماته.[8] وظاهر مذهب الإمام مالك: الأخذ بالقراءة الشاذة في الأحكام الشرعية؛ وذلك لاستدلاله بها في (موطّئه) على بعض المسائل الفقهية.
ثانياً: السنة النبوية
متواترها، ومشهورها، وآحادها. والمشهور من ذهب الإمام مالك: قبول الحديث المرسَل، والاحتجاج به؛ فقد أرسل أحاديث كثيرة في (موطّئه)، واحتج بها، ولكن ذلك مشروط عنده بكون المرسِل ثقة، عارفاً بما يرسِل؛ فلا يرسل إلا عن ثقة.
ثالثاً: الإجماع
مذهب الإمام مالك أن إجماع المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من الأعصار على حكم شرعي حُجَّة؛ فإجماع الصحابة في عصرهم حُجَّة على من بعدهم، وإجماع التابعين في عصرهم حجة على من بعدهم، وهكذا.ويصح أن يكون مستنَد الإجماع عنده دليلاً من الكتاب والسُّنة، أو قياساً.
رابعاً: القياس
كان من مذهب الإمام مالك العمل بالقياس على ما ورد فيه نص من الكتاب والسنة، وإلحاق الفروع بالأصول في الحكم، وهذا مما يدخل في قوله -فيما سبق نقله عنه-: "والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه". وقد توسع مالك وأصحابه في باب القياس؛ حيث لم يحصروه في القياس على الأحكام المنصوص عليها؛ بل عدَّوه إلى القياس على ما ثبت منها بالقياس؛ فيقيسون الفروع على الفروع والمسائل المستنبطة بالقياس.[13] وقد نقل بعضهم عن الإمام مالك: تقديم القياس على خبر الواحد إذا تعارضا، ولم يمكن العمل بهما جميعاً.[14] ولا يصح ذلك عنه على التحقيق، ولا يليق بما عُرِف به من تعظيم السنّة والأثر؛ بل الصحيح من مذهبه: تقديم الخبر على القياس.[15] وهذه الأصول الأربع لا خلاف في الأخذ بها عند أئمة المذاهب الأربعة من حيث الجملة؛ كما قال القاضي أبو بكر بن العربي: "فأصول الأحكام خمسة: منها أربعة متفق عليها من الأمّة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والنظر والاجتهاد..."
خامساً: عمل أهل المدينة
وهذا الأصل اختص الإمام مالك باعتماده دون غيره من أئمة المذاهب، وقد احتج مالك به في مسائل يكثر تعدادها.[17] والمراد به على المختار: اتفاق أهل العلم بالمدينة أو أكثرهم زمن الصحابة أو التابعين على أمر من الأمور.[18] والمشهور: أن الإمام مالك يحتج بعمل أهل المدينة فيما كان طريقه التوقيف كنقلهم مقدار الصاع، والمُد، والأذان، لا فيما طريقه الرأي والاجتهاد
سادساً: قول الصحابي
والمراد به: قوله الذي قاله عن اجتهاد، ولا يُعلَم له مخالِف من الصحابة، ولم يشتهر، أو لم يعلم هل اشتهر أم لا؟ وأما ما اشتُهر، ولم يُعلم له فيه مخالف؛ فهو إجماع وحُجة، أو حُجة وليس بإجماع؛ كما هو معروف من الخلاف في الإجماع السكوتي. فالمشهور عن الإمام مالك، والذي دلَّ عليه تصرُّفه في (موطّئه) هو: حُجية مذهب الصحابي مطلقاً. ومن مذهب الإمام مالك: جواز تخصيص ظاهر النص بقول الصحابي؛ إذا ظهر واشتهر، ولم يُعلَم له مخالِف.
سابعاً: شرع من قبلنا
والمراد به: الحكم الثابت في شريعة أحد الرسل بنص القرآن، أو السنة الصحيحة، ولم يدل الدليل في شرعنا على نسخه، ولا على إقراره. وقد دل صنيع الإمام مالك في مواضع من (الموطأ) وغيره على اعتماد هذا الأصل، والتمسك به، ولا خلاف عن الإمام مالك في الاحتجاج به.
ثامناً: المصالح المرسلة
وهي المصالح المطلقة من الاعتبار والإلغاء؛ أي: التي لم يرد عن الشّارع أمرٌ بجلبها، ولا نهيٌ عنها؛ بل سكت عنها.[25] أو: هي الوصف المناسب الذي جُهل اعتبار الشرع له؛ بأن لم يدل دليل على اعتباره، أو إلغائه.[26] فكان من أصول الإمام مالك الحكم بالأصلح فيما لا نص فيه، والاحتجاج بالمصلحة، ورعايتُها؛ ما لم يمنع من ذلك ما يوجب الانقياد له؛[27] إذ الأخذ بالمصلحة المرسلة مقيَّد بشروط؛ منها:
- الملائمة لمقاصد الشرع؛ بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله، ولا دليلاً من دلائله.
- أن تكون من المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقَّتها بالقبول؛ فلا مدخل لها في التعبُّدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية.
- أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين.
- أن تكون المصلحلة عامة كلية، لا خاصة جزئية.
- أن يكون الناظر في المصحلة مجتهداً
تاسعاً: الاستحسان
والاستحسان الذي اعتمده الإمام مالك في الفقه والفتوى معناه: القول بأقوى الدليلين؛ وذلك أن تكون الحادثة متردِّدة بين أصلين، وأحد الأصلين أقوى بها شبهاً وأقرب، والأصل الآخر أبعد -إلا مع القياس الظاهر، أو عُرف جارٍ، أو ضَربٍ من المصلحة، أو خوف مفسدة، أو ضربٍ من الضرر والعذر-؛ فيعدل عن القياس على الأصل القريب، إلى القياس على ذلك الأصل البعيد.[32] وقد عوّل الإمام مالك على الاستحسان، وبنى عليه أبواباً، ومسائل من مذهبه، ورُوي عنه أنه قال: "تسعة أعشار العلم: الاستحسان".[33] فالإمام مالك إذا وجد أصلاً فقهياً، أو قاعدة قياسية يؤدي اعتبارها إلى منع مصحلة، أو جلب مفسدة؛ فإنه يمنع اطِّرادها بقاعدة الاستحسان؛ استثناءً من الأصل، وتخصيصاً للقاعدة، ومقتضاه: تقديم الاستدلال المُرسَل على القياس؛ بناء على ما يُفهم من مقصد الشّارع، لا بمجرد الذوق والتَّشهِّي.
وقد ذكر أبو بكر بن العربي أن الاستحسان على أقسام؛ منها ما سنده المصحلة، وما سنده العرف، وما سنده إجماع أهل المدينة، وما سنده إيثار التوسعة ورفع الحرج على الخلق. ومما يرجع إلى أصل الاستحسان عند المالكية: قاعدة مراعاة الخلاف، وقد جعلها بعضهم أصلاً من أصول الاستنباط عندهم، والأقرب -والله أعلم-: أنها ليست أصلاً للاستنباط، ومصدراً مستقلاً للأحكام؛ ولهذا لم يذكرها كثير ممن أحصى أصول المذهب
المراجع
areq.net
التصانيف
مذاهب فقهية مالكية العلوم الاجتماعية الدّيانات مذاهب