بلغ عدد العوانس قرابة المليون ونصف المليون عانس، والمتوقع أن يصل عددهن أربعة ملايين عانس في الأعوام المقبلة، كما حذر بذلك علماء النفس والاجتماع، ويأتي في مقدمة أسباب العنوسة عضل البنات، وهو ظاهرة جد خطيرة ، قد تدفع ببعض المعضولات إلى الانتحار، أو الهروب من بيوتهن إلى مصير مجهول، أو الانحراف، أو إدمان المخدرات، أو الإصابة بأمراض نفسية، وفي مقدمتها الاكتئاب، أو الإصابة بأمراض خطيرة كمرض السرطان الذي من أسباب الإصابة به الشعور بالظلم والغبن والقهر.
والفتاة المعضولة من أكثر الناس شعورًا بالظلم والقهر لتعرضها لعنف بدني ونفسي ولفظي من قبل أسرتها لمطالبتها بحقها الطبيعي في الحياة، فتُحرم من الأمومة والزوجية، وإن كبرت ومرضت لا يوجد أحد يعتني بها، وفي الغالب يكون مصيرها أحد دور العجزة، والذين عضلوها لن يسألوا عنها، بل هم الذين سيذهبون بها إلى دور العجزة؛ ومن هؤلاء المعضولات طبيبات
وأستاذات جامعيات، ولقد رأى عدد من المعضولات أن يوصلن أصواتهن إلى علماء الدين وهيئة كبار العلماء، ولجنة البحوث والإفتاء، ووزارة العدل بعدما أتهم أحد القضاة الطبيبة المعضولة البالغة سن الأربعين بعقوق والدها لشكواه بعضلها، وأطلقن حملة “كفى عضلًا”، ولكن لم نلمس استجابة من هؤلاء.
بل فاجأتنا اللجنة التي ستتكون من وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم الشرعية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، وعدد من المختصين في علم الاجتماع والنفس والتربية بأنَّها ستعمل على تصميم دليل عمل لأقسام التوفيق بين راغبي الزواج في المملكة بالدعمين المالي والفني للحد من العنوسة
لارتفاع نسبتها، ، ولم تضع في خطتها دراسة أسباب العنوسة التي يأتي في مقدمتها عضل البنات من قِبل أوليائهن لإصرارهم على تزويجهن لقبليين، أو تخييرهن بين الزواج والحرمان من الميراث، أو طمعًا في رواتبهن إن كنَّ موظفات، أو إسقاط مكافأة الضمان الاجتماعي بزواجهن إن كنَّ من مستحقات الضمان، وكما يبدو أنّ عضل البنات لم يهتم به حتى المقنِّنون والمُشرِّعون.
ففي القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 1418هـ - 1997م الذي يعد أحد مشروعات تقنين أحكام الشريعة الإسلامية التي أقرها وزراء العدل بدول المجلس تنص الفقرة (أ) من المادة (9) من الباب الثاني “إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي”.
ولم توجد في النظام مادة تنص على أنَّ إذ أكملت الفتاة الخامسة والعشرين وامتنع وليها عن تزويجها جاز لها رفع الأمر إلى القاضي، فإن لم يزوجها القاضي لها أن تزوج نفسها استنادًا إلى ما ذهب إليه الإمام أبوحنيفة”.
وكأنَّ حق الزواج للذكور فقط، ومراعاة إشباع غرائزهم الجنسية حتى لو كانوا أطفالًا قصرًا لا يستطيعون القيام بأعباء الأسرة ومسؤولياتها، وذلك لأنَّ المقنِّنين والشرعيين والفقهاء رجال، فهم ينحازون لبني جنسهم، فيُشرِّعون ما يُشرِّعونه باسم الإسلام، مع أنَّ ما شرَّعوه لا يتفق مع ما جاء في الصحيحين عن قوله عليه الصلاة والسلام: “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء”.
والرسول هنا خاطب الشباب ولم يخاطب الصبيان، وحملهم مسؤولية زواجهم والإنفاق على أسرهم، ولم يلزم أولياءهم بتزويجهم إن طلبوه، وهم غير مؤهلين لتحمل مسؤوليات هذا الزواج، بينما نجد المقنِّنين والمشرعين لهذه الوثيقة لم يمنحوا المرأة البالغة الرشيدة حق رفع أمر رفض وليها تزويجها إلى القاضي مع أنَّ الله نهى عن عضل البنات في قوله تعالى: (فلا تعضلوهن).
وقد ذهب الحنفية إلى جواز تزويج الحرة المكلفة نفسها، بكرًا كانت أم ثيبًا، رشيدة كانت أم سفيهة، كان لها ولي أم لم يكن ؛ فلا ولاية إجبار عليها.
كما أجاز أبويوسف من الحنفية، أن تزوج المرأة غيرها، وتتولى طرف العقد بنفسها على من تريد، وينعقد نكاحها إذا كانت حرة بالغة عاقلة.
واستدلوا بقوله تعالى (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف). وقوله عليه الصلاة والسلام عندما أتته خنساء بنت خزام الأنصارية، تشكو أباها، الذي لم يأذن لها في الاختيار بين خطيبين، وزوّجها من أحدهما دون رضاها “لا نكاح له، انكحي من شئت” وردّ َنكاح أبيها، وأذن لها في الزواج بمن ترغب رغمًا عن وليها، وهو أبوها، كما استدلوا بتطليقه بنت الصحابي الشهيد عثمان بن مظعون، عندما أرغمها عمها على الزواج من عبدالله بن عمر بن الخطاب.
وقال: (إنَّها يتيمة وإنَّها لا تنكح حتى تستأمر” وقوله: “الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها”، متفق عليه.
كما رُوي عن عائشة -رضي الله عنها-، أنّ فتاة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله: “إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فأرسل الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى أبيها وجعل الأمر إليها، فقالت: “إني أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أنّ ليس للآباء من الأمر شيء”، أمَّا حديث “لا نكاح إلا بولي” فهو مختلف في وصله وإرساله.
واستدل فقهاء هذا الاتجاه، على جواز تزويج المرأة لغيرها بما ورد “أنّ امرأة زوجت ابنتها برضاها فخاصمها أولياؤها إلى علي -رضي الله عنه- فأجاز النكاح. وقد روي عن عائشة -رضي الله عنها- “أنّها زوجت المنذر بن الزبير حفصة بنت عبدالرحمن وكان والدها غائبًا بالشام”.
فلمَ لا نأخذ بما ذهب إليه الحنفية بإعطاء المرأة حق تزويج نفسها، وتزويج غيرها؟ ولنضبطه ببلوغها الـ 25، وامتناع وليها والقاضي عن تزويجها؟
بقلم: سهيلة زين العابدين حماد.
المراجع
al-madina.com
التصانيف
اسلام الآداب العلوم الاجتماعية