باب في حق المملوك21_ أبو داود:

حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح ذكوان عن زاذان قال أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه


المراجع

islamweb.net

التصانيف

فتاوى   عقيدة   حديث   الدّيانات