حد السكر شرعاً

اختلف الأئمة في تعريف السكران الذي يستوجب الحد الشرعي.

فقال أبو حنيفة السكران من لا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة.
وقال مالك من استوى عنده الحسن والقبيح.
وقال الشافعي وأحمد من يخلط في كلامه على خلاف عادته.
واختلفوا في حد شرب الخمر فقال أبو حنيفة ومالك ثمانون جلدة.
وقال الشافعي أربعون وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
أما حد المملوك فعلى النصف من حد الحر بالاتفاق.
وإن وجد ريح الخمر في إنسان ولم يقر قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يحد.
وقال مالك يحد.


المراجع

alencyclopedia.com

التصانيف

الفقه  العلوم الإسلامية   حد السكر شرعاً   السكر   الشريعة الإسلامية