العاريَّة
في اللغة: اسم لما يعطيه الرجل لغيره لينتفع به ثم يرده عليه.
وفي الشرع: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه.
(والإعارة تكون في الأعيان التي لا تستهلك في الاستعمال ويشترط بالمعير
أن يكون أهلاً للتبرع وأن يكون الانتفاع بالمُعار مباحاً فلا يجوز إعارة
آلات اللهو)
والإعارة مشروعة ومندوب إليها قال الله تعالى: {فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هو يراؤون ويمنعون الماعون} وجمهور
المفسرين على أن المراد بالماعون ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، وقال
عليه الصلاة والسلام: (من كانت له أرض فليهبْها أو ليُعرْها) مسلم.
وقال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} وأركان الإعارة أربعة وهي:
-
المعير: وهو الذي يبيح لغيره الانتفاع بالعين التي في حوزته، ويشترط أن
يكون مالكاً للمنفعة وأهلاً للتبرع
- المستعير: وهو الذي أبيح له الانتفاع
بالعين المُعَارة، والصيغة والمستعار: وهو السلعة والعين التي تُباح
منفعتها للمستعير ويشترط أن يكون الانتفاع بها مباحاً شرعاً فلا يصح إعارة
آلات اللهو أو سلاحاً لمن يريد قتل معصوم الدم أو نحوه فإعارة مثل أولئك
حرام، وللمستعير الانتفاع بالعين المستعارة ضمن الحدود التي أذن فيها
المالك، لرضاه بذلك.
المراجع
alencyclopedia.com
التصانيف
الفقه العلوم الإسلامية الشريعة الإسلامية العاريَّة