الشاهد حامل الشهادة ومؤديها لأنه شاهد لما غاب عن غيره. ولا يحل له أن يشهد إلا بما علم رؤية أو سماعًا. وتقبل في الشرع شهادة المسلم العدل البالغ العاقل الناطق غير المتهم (لا ينحاز محبة أو عداوة). أما في القانون الوضعي فالشاهد شخص يدلي بشهادته في دعوى قضائية أو قانونية، أو إدارية بعد القَسمَ. وإذا كانت ديانة الشاهد تحظر عليه القسم، فإنه يؤدي الشهادة في شكل إقرار. وقد يكون الشاهد شخصاً يوقع وثيقة قانونية مثل الوصية أو الصك، ينفذها شخص آخر في حضور الشاهد.
وقد يتلقى الشاهد في قضية أمرًا بالمثول أمام المحكمة بمقتضى مذكرة استدعاء (طلب حضور)، ترغم الشاهد على الحضور، والإدلاء بشهادته. ومن يرفض المثول يتعرض للعقوبة بتهمة تحقير المحكمـة،كما يُدان الشاهـد الذي يكذب في شهادته بتهمة الحنث بالقسم.
وقد يتعرض الشاهد بسبب ذلك لعقاب شديد. وللشهود الحق القانوني في رفض الشهادة على أنفسهم أو على أزواجهم. وتنظم مجموعة قواعد البينة ترتيب الأولويات في تقديم الشهادة. كما أن القانون يعتبر بعض الناس غير مؤهلين للإدلاء بالشهادة القانونية. ومن هؤلاء، المصابون بأمراض عقلية وصغار السن الذين يحول صِغر سنهم دون إدراكهم لطبيعة القسم الملزم
المراجع
www.mawsoah.net/maogen.asp?th=0$$main&fileid=startموسوعه العربية
التصانيف
اصطلاحات