مِن حكمة الخالق سبحانه أن ميَّز بعض الناس على بعض فاختار الأنبياء، وبعض الأوقات على بعض كرمضان، وبعض الأمكنة على بعض كالحَرَمين الشريفين؛ مكة المكرمة والمدينة النبوية المنوَّرة. ومع اقراب مناسك الحج نتذكر مِن فضائل مكة الخصائص التي مَنحها الله وشرّفها بها، وهي أحكام كالفتاوى، نَقلتها مِن مِداد الفقيه الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النَّوويّ رحمه الله تعالى المُتوفى سنة 676هـ في كتاب "الإيضاح في مناسك الحج والعمرة" ط دار البشائر الإسلامية، مع إضافات للتوضيح جُعلتْ بين القوسين أكثرها من كتاب "في رحاب البيت الحرام" للسيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله تعالى. الأحكام التي يخالف الحرم فيها غيره من البلاد 1. الإحرام: أن لا يَدخل إليها أحد إلا بإحرام، وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خلاف. 2. [إحرام أهل الحرم] لا يجوز إحرام المقيم في الحرم بالحج خارجه. 3. صيد حيواناته: يَحْرم صيده على جميع الناس حتى أهل الحرم والمُحِلِّيْن [فحتى الطيور والحيوانات آمنة في الحَرم]. 4. نباتاته: يَحْرم [قَطْع] شَجَرِه وحشيشه [يعني ما نبت بنفسه، فمكة أول محمية في التاريخ، بخلاف ما يزرعه الناس فيجوز حصاده بالإجماع، حكاه ابن المنذر]. 5. الكفر يمنع تأشيرة الدخول: يمنع جميع من خالف دين الإسلام من دخوله مقيماً كان أو مارّاً، هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء [وهو ظاهر قوله تعالى: (فلا يَقْرَبوا المسجد الحرام)]. 6. الدفن: تحريم دفن المشرك فيه [كما لو دَخله خفية فمات لا يُفن فيه]. 7. اللُّقَطة: لا تحل لُقَطَتُه للتملُّك فلا تَحِل إلا لِمُنشد [أي لِباحث عن صاحبها، فلا يُتصدق بما نجده فيه من الأشياء الضائعة المفقودة على الفقراء، بل تُحجز حتى يعرّف أصحابها بها]. 8. الدِّيَة: تغليظ الدية بالقتل فيه [فتُزاد كَمّاً أو وصفاً على القاتل عمداً أو خطأً]. 9. تُرَابه: يَحرم إخراج أحجاره وترابه إلى الحِلّ [ولا بأس به عند البعض]، ويُكره إدخال ذلك من الحِل إليه. 10. ذبائح الحُجاج: يختص ذبح دماء الحيوانات [في الحج] والهدايا به. 11. لا دَمَ على المتمتع والقارن [هما مَن جمع بين نية الحج والعمرة] إذا كان من أهله [أي الحَرم]. 12. لا تكره صلاة النافلة التي لا سبب لها في وقت من الأوقات في الحرم، سواء فيه مكة وسائر الحرم [ففي "السُّنن" أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يابني عبد مَناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أيَّةَ ساعةٍ شاء مِن ليل أو نهار" وصحّحه الحاكم]. 13. يحرم استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء [أي بدون ساتر، وفي غير الأماكن المعدّة لقضاء الحاجة]. 14. تضعيف [وزيادة] الأجر في الصلوات بمكة [مئة ألف ضعف] وكذا سائر أنواع الطاعات. 15. صلاة العيد: يستحب لأهل مكة أن يصلّوا العيد في المسجد الحرام لا في الصحراء [أي في مكان غير مسقوف ولا مَبْنيّ خارج المسجد]، وأما غيرهم من البلدان فهل صلاتها في المصلى أفضل أم في الصحراء؟ فيه خلاف. 16. النذر: إذا نذر النحر وحده بمكة لزمه النحر بها وتفرقة اللحم على مساكين الحرم. 17. إذا نذر قصدَه [وزيارته] لزمه الذهاب إليه بحج أو عمرة، بخلاف غيره من المساجد فإنه لا يجب الذهاب إليه إذا نذره. إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى على أحد القولين فيهما. والله أعلم. انتهى كلام الإمام النووي. 18. [لا يدخلها الدجال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة"[ رواه البخاري ومسلم]. [والدعاء في مكة وحرمها مستجاب]

المراجع

www.annajah.net/arabic/show_article.thtml?id=6953موسوعة " النجاح "

التصانيف

عقيدة  عقيدة إسلامية  مسائل