دستور الأردن
دستور الأردن هو عبارة عن الدستور الذي صدر بتاريخ 8 كانون الثاني من عام 1952 في زمن الملك طلال بن عبد الله بن الحسين، ثاني ملوك المملكة الأردنية الهاشمية. وتم تعديله مرات كثيرة وهو يحدد الحكم ملكية وراثية ذات نظام برلماني التمثيل. كما وينص القانون على فصل سلطات الدولة الثلاث وإستقلالها (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وعلى حقوق وواجبات المواطنين، والشؤون المالية واللوائح الدستورية الأخرى.كما يتكون الدستور الأردني من 9 فصول و 131 مادة، وجرى آخر تعديل عليه في عام 2016.
التاريخ
تقوم المملكة الأردنية في الوقت الحالي بموجب الدستور الذي صدر عام 1952، وتم إقراره في زمن الملك طلال بن عبد الله ، وقد مرّ الدستور الحالي بثلاث مراحل منذ صدوره وحتى اليوم :
- المرحلة الأولى: الدستور الصادر سنة 1928: والذي كان يعرف بإسم (القانون الأساسي) ، وصدر بعد سبع سنوات من انشاء إمارة شرق الأردن، وتمت صياغة بنوده بالعودة إلى المعاهدة الأردنية-البريطانية، وقد حاول الأمير عبد الله وضع دستور لتنظيم الحكم والإدارة في الإمارة، إلا أن محاولاته كانت تعرقل من قبل بريطانيا التي كانت تسعى لإستمرار مصالحها وسيطرتها على الإمارة، وقد اتسمت حالة الإمارة في هذه الفترة بعدم الإستقرار السياسي بسبب عدم وجود دستور للإمارة، وبعد توقيع المعاهدة الأردنية - البريطانية سنة 1928، صدر أول دستور أردني للإمارة ( القانون الإساسي) وكان يتكون من 72 مادة.
- المرحلة الثانية: الدستور الصادر سنة 1947: نتيجة الظروف السياسية التي مرت بها الدولة الأردنية والتي من أبرزها استقلال إمارة شرق الأردن سنة 1946 وتغير إسمها ليصبح المملكة الأردنية الهاشمية، تطلبت هذه الظروف إجراء تعديل على دستور سنة 1928، وسمي الأمير عبد الله بن الحسين بملك المملكة الأردنية الهاشمية، وظل لقب ( ملك) مستخدما حتى اليوم، ومن أبرز ما جاء في هذا الدستور أن نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية ملكي وراثي نيابي، و أن الدولة الأردنية هي مملكة هاشمية مستقلة ذات سيادة.
- المرحلة الثالثة: الدستور الذي صدر سنة 1952: حيث حضر الأردن تطورات سياسية جديدة من أبرزها الحرب العربية الإسرائيلية واحتلال أجزاء من فلسطين، ونتيجة لهذه الظروف السياسية فقد إقتضت الحاجة إلى إجراء تعديل على دستور سنة 1947، وجاء الدستور المعدل في تسعة فصول، وركز على مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث، وبيان حقوق الأردنيين وواجباتهم، ووصف الدولة ونظام الحكم فيها وغيره [5].
المحكمة الدستورية
اسست المحكمة الدستورية طبقا للقانون رقم 15 الصادر في عام 2012، وطبقا لمواد الدستور رقم 58 / 59 / 60 / 61 ، والغرض من من تأسيسها هو تفسير نصوص الدستور وإزالة الغموض عنها إذا طلبت الحاجة، ويتم اللجوء إلى المحكمة في حال كان النص في الدستور غير مفهوم بشكل جيد وغير واضح ويحتمل أكثر من معنى، أو أن النص الدستوري واضح لكن مختلف في كيفية تطبيقه على واقعة معينة [6].تتالف المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء كحد أدنى بما فيهم رئيس المحكمة، ويعين الملك أعضاء المحكمة، وتكون مدة العضوية ست سنوات غير قابلة للتجديد.
يتزعم رئاسة المحكمة الدستورية في الوقت الحالي السيد هشام فالح التل، وتضم في عضويتها كل من : منصور الحديدي، نعمان الخطيب، ومحمد الذويب، ومحمد العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة.
مواد وفصول الدستور
المراجع
areq.net
التصانيف
تصنيف :قانون العلوم الاجتماعية الادرن دساتير تشريعات